حكم زكاة الحفارات الارتوازية والحراثة
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حكم زكاة الحفارات الارتوازية والحراثة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز
،
إلى حضرة الأخ المكرم / أ . س . أ - وفقه الله
-
آمين
- .
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
يا محب
:
خطابكم المؤرخ ( بدون ) وصل
-
وصلكم الله بهداه
-
وما تضمنه من الأسئلة الثلاثة فهمته ، وإليكم الجواب عنها .
الجواب عن السؤال الأول :
إذا كانت الحفارات الارتوازية والحراثة الزراعية معدة للتجارة
،
فتزكى قيمتها ، والأجور عند تمام حول أصلها من كل عام ، أما إذا كانت معدة للإيجار فتزكى الأجرة الحاصلة فقط
،
بعد أن يحول عليها الحول ، أما إن صرفت ال
أ
جرة قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها . وفق الله الجميع للفقه في دينه . والسلام .
رئيس الجامعة الإسلامية