كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة في المخزن ، وله وعليه ديون ، وعنده نقد في البنك
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.manqol.com
كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة في المخزن ، وله وعليه ديون ، وعنده نقد في البنك
( أ ) رجل يعمل بالتجارة
،
ويتعامل مع شركات أجنبية بالشراء إلى أجل ، ويحول عليه الحول ، وفي ذمته مبالغ كبيرة .
فهو يسأل
:
عما إذا أراد أن يدفع ما عليه من ديون لهذه الشركات قبل حلولها ، وقبل الحول بأيام
؛
حتى يتجنب زكاة هذه المبالغ التي هي في ذمته ، وسوف يأتي وقت دفعها بعد أيام من الحول ، فهل يأثم بهذه النية ؟
(ب) كيف يزكي ماله إذا كان كالآتي مثلاً :
1-
قيمة البضاعة الموجودة في المخزن عند نهاية الحول ( 200.000) ريال .
2-
قيمة الديون التي عليه ( 300.000) .
3-
قيمة الديون التي له ( 200.000) .
4-
نقداً ورصيداً في البنك ( 100.000) .
إذا كانت بعض المبالغ التي قد حان وقت دفعها
،
وتراخى في الدفع
،
وحال الحول وأخرجها من صندوقه ليدفعها لصاحبها بعد الجرد
،
وأبعدها من مجموع ماله
،
وخصمها من الديون التي عليه ، فهل هذا يعفيه من زكاتها ؟
إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول ، فلا زكاة عليه ، ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان
رضي الله عنه
الخليفة الراشد
،
يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة ، ولا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ؛ ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل
-
في أصح قولي العلماء - لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ، ولمن عليه الدين
،
مع بُعد ذلك عن الربا .
أما قيمة البضاعة التي في المخازن
،
فعليه زكاتها عند تمام الحول ، وهكذا الرصيد الذي لديه في البنك ، يزكى عند تمام الحول .
أما الديون التي له عند الناس
،
ففيها تفصيل : ما كان منها على أملياء
،
وجبت زكاته عند تمام الحول ؛ لأنه كالرصيد الذي في البنك ، وأما ما كان منها على معسرين أو مماطلين
،
فلا زكاة فيه على الصحيح من أقوال العلماء ، وذهب بعض أهل العلم
،
إلى أنه يزكيها بعد القبض عن سنة واحدة فقط
،
وهذا قول حسن
،
وفيه احتياط ، ولكن ليس ذلك بواجب في الأصح ؛ لأن الزكاة مواساة ، والزكاة لا تجب في أموال لا يدرى هل تحصل أم لا ؛ لكونها على معسرين أو مماطلين أو نحو ذلك ، كالأموال المفقودة ، والدواب الضالة ، ونحو ذلك .
وأما الدين الذي عليه فلا يمنع الزكاة
في أصح أقوال أهل العلم
.
وأما ما حازه من ماله ليدفع ل
أ
هل الدين ، فحال عليه الحول قبل أن يدفعه لأهل الدين ، فإنها لا تسقط زكاته ، بل عليه أن يزكيه
؛
لكونه حال عليه الحول وهو في ملكه . وبالله التوفيق .