لا زكاة في الأرض إلا إذا عزم مالكها على إعدادها للبيع
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
لا زكاة في الأرض إلا إذا عزم مالكها على إعدادها للبيع
الأخ / ع . ع. ح . من المدينة المنورة
يقول في سؤاله : لدي بيت أسكنه ، ولدي أرض
،
أحياناً أفكر في بيعها وأحياناً أفكر في بنائها مسكن لي ، فهل فيها زكاة ؟ وأرجو يا سماحة الشيخ إعطائي تفصيلاً عن زكاة الأراضي بشكل عام جزاكم الله خيراً
لا زكاة في الأرض ولا في غيرها من العروض ، إلا إذا عزم مالكها على إعدادها للبيع ، فإنه يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول وهي نصاب ، أما إذا كان المالك متردداً هل يبيعها أو لا يبيعها
،
فإنه لا زكاة فيها حتى يجزم بنية البيع ويحول عليها الحول بعد ذلك وهي نصاب فأكثر ؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب
رضي الله عنه قال
:
(أمرنا رسول
الله
صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع)
[1]
، وله شاهد من حديث أبي ذر
رضي الله عنه وهو قول جمهور أهل العلم ، وحكاه بعضهم إجماعاً .
أما إن كان العقار من بيت أو حانوت أو أرض معداً للإجارة
،
فإن الزكاة لا تجب في أصله
،
وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين ، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية إذا حال عليها الحول . والله ولي التوفيق .
[1]
رواه أبو داود في ( الزكاة ) ، باب
(
العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟
) ،
برقم
:
156