حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها ولا يجزم بشيء
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها ولا يجزم بشيء
إذا كان لدى الإنسان قطعة أرض ولا يستطيع بناءها ولا الاستفادة منها ، فهل تجب فيها الزكاة ؟
إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة ، وإن لم يعدها للبيع ، أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء ، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة ، كما نص على ذلك أهل العلم ؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي ال
ل
ه عنه قال :
( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع )
[1]
[1]
رواه أبو داود في ( الزكاة ) ، باب
(
العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟
) ،
برقم
:
1562