جرائم الشرف
ولا نعني بذلك أننا لا نغار على الأعراض، وإنما نقول: ينبغي أن نتفهم تلك الأسباب التي أدت إلى الانحراف لمعالجتها، ثم إن عاقبنا فنعاقب بطريقة يرضاها الشرع.
إن أكبر شيء يمكن أن تنحرف إليه الفتاة هو الزنا، ومع ذلك فالشرع وضع عقوبة لذلك الجرم لا تصل إلى القتل أبداً في حق العَزَب، وإنما إن قامت الأدلة من الشهود أو الإقرار أو الحمل وبضوابط تلك الشروط فإن العقاب يكون الجلد مائة جلدة للذكر وللأنثى على السواء، قال -تعالى-: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)(النور:2).
وإن حدث إكراه في ذلك -وهو كثير- فإن المرأة معذورة ولا إثم عليها ولا عقاب، قال -تعالى-: (وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(النور:33)، قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في تفسيرها: غفور لهن.
فالذين ينتقمون من المرأة بغير دليل وبغير الطريق الشرعية أيضاً مجرمون ويحتاجون إلى عقاب، وكذلك فإن باب العفو والتشجيع على التوبة مفتوح، وهو أليق بالناس لا سيما إن كان الخطأ في أوله وبدايته.