فائدة مهمة : النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب مقداره عشرون مثقالاً ، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالاً ، وزنة المثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة ، فإذا بلغت قيمة الأوراق النقدية والعروض المعدة للتجارة نصاب الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة ، وما كان أقل من النصاب المذكور ليس فيه زكاة لما ورد من الأحاديث النبوية في ذلك ، ومقدار النصاب بالجنيه السعودي والإفرنجي حتى يمكن تقدير الأوراق النقدية والعروض التجارية بذلك أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه ؛ لأن زنة الجنيه المذكور مثقالان إلا ربع مثقال ، وبالله التوفيق . وللطلب جرى تحريره .
رئيس الجامعة الإسلامية عبد العزيز بن عبد الله بن باز