حكم زكاة أقلام الذهب
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حكم زكاة أقلام الذهب
أتتني هدية ، وهي عبارة عن أقلام من الذهب ، فما حكم استعمالها ؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله .
الأصح تحريم استعمالها على الذكور ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم :
((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ، وحرم على ذكورها))
[1]
، وقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير :
(( هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم ))
.
[2]
أما ما يتعلق بالزكاة
،
فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها يكمل النصاب ، وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ، وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب وجبت الزكاة في أصح قولي العلماء ؛ لأن الذهب والفضة كالشيء الواحد .
[1]
رواه الإمام أحمد في ( أول مسند الكوفيين )
،
حديث أبي موسى الأشعري ، برقم
:
19008 ، والنسائي في (الزينة )
،
باب
(
تحريم الذهب على الرجال
) ،
برقم
:
5148 .
[2]
رواه ابن ماجة في ( كتاب اللباس )
،
باب
(
لبس الحرير والذهب للنساء
) ،
برقم
:
3595 .