حكم زكاة المال المدخر لشراء أرض أو لبناء منزل
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حكم زكاة المال المدخر لشراء أرض أو لبناء منزل
الأخ / ع . م . من تونس ، يقول في سؤاله : ظروفي المادية ضعيفة
،
ولكني أحتفظ بمبلغ في البنك (هو تحويشة العمر)
،
أنوي أن أشتري به قطعة أرض
،
أو منزل قديم
؛
لأني لا أملك منزلاً لي ولعائلتي ، فهل على هذا المبلغ زكاة ؟ وما هي نسبتها
؟
وهل يزكى عن أثاث المنزل
؛
مثل جهاز التلفاز والفيديو والكتب والمجلات ، أم أن الذي يزكى هو المال والحيوانات ؟
يجب عليك أن تزكي المبلغ المشار إليه إذا كان نصاباً
،
كل سنة . والزكاة ربع العشر
،
وهي اثنان ونصف من المائة ، وخمسة وعشرون من الألف ، وهكذا. والزكاة إنما تجب في الذهب والفضة ، وال
أ
وراق النقدية ، وما أعدَّ للبيع من الأراضي والمنازل والملابس وال
أ
واني وغيرها
،
أما ما أعدَّ للاستعمال
؛
كأواني المنزل والفراش والكنبات والسيارة
،
وغير ذلك مما أعدَّ للاستعمال ، فليس فيه زكاة . والله الموفق .
تنبيه : لا يجوز لك أن تستعمل ما في البنك في المعاملات الربوية ، أما إذا كان وديعة فقط فلا حرج في ذلك إذا لم يتيسر الإيداع في غيره . وفق الله الجميع