لا تسقط الزكاة في المال المدخر
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
لا تسقط الزكاة في المال المدخر
إذا كان الإنسان يجمع مالاً يريد أن يتزوج به
،
فهل يعفى من الزكاة ؟
لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج ، وهكذا من جمع المال ليوفي به ديناً
،
أو يشتري به عقاراً ليوقفه
،
أو عبداً ليعتقه ، بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع ؛ لأن الله سبحانه أوجب الزكاة
،
ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطاً لها
.
والزكاة تزيد المال ولا تنقصه
،
وتزكيه وتزكي صاحبه ، كما قال الله
سبحانه:
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا
[1]
، وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
((
ما نقصت صدقة من مال ))
[2]
.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه ، وبراءة الذمة من حقه وحق عباده
؛
إنه سميع قريب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد
،
وآله وصحبه .
[1]
سورة التوبة ، الآية 103 .
[2]
رواه مسلم في ( البر والصلة والآداب ) ، باب
(
استحباب العفو والتواضع
) ،
برقم
:
2588 .