نصاب العملة الورقية
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
نصاب العملة الورقية
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز
،
إلى الأخ المكرم / م . ع . ب
-
سلمه الله - .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فإشارة إلى خطابكم لنا
،
الذي تسألون فيه عن مقدار نصاب العملة الورقية
،
ومقدار زكاتها.
الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة
،
إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها
.
ومقدار النصاب من الورق المتعامل فيه الآن
،
هو ما يساوي ستة وخمسين ريالاً فضة عربياً سعودياً
،
أو عشرين مثقالاً من الذهب .
وفق الله الجميع
،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد