حكم زكاة المعادن الثمينة
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حكم زكاة المعادن الثمينة
تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات ؛ كالألماس والبلاتين وغيرهما
-
المعدة للبس وغيره
-
فهل فيها زكاة ؟ وإن كانت على شكل أوان للزينة أو للاستعمال ؟ أفيدونا
-
أثابكم الله
-
.
إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ، ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، ولو كانت للبس أو العارية
-
في أصح قولي العلماء
-
؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك
.
أما إن كانت من غير الذهب والفضة
؛
كالماس والعقيق ونحو ذلك ، فلا زكاة فيها ، إلا إذا أريد بها التجارة
،
فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة
،
فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة . ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة
-
ولو للزينة
-
؛ لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة
،
ولا تأكلوا في صحافها
؛
فإنها لهم
( يعني الكفار )
في الدنيا
،
ولكم في الآخرة ))
.
متفق على صحته .
[1]
وعلى من اتخذها زكاتها
،
مع التوبة إلى الله عز وجل وعليه أيضاً أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني
؛
كالحلي ونحوه.
[1]
رواه البخاري في ( الأطعمة )
،
باب
(
الأكل في إناء مفضض
) ،
برقم
:
5426 ، ومسلم في ( اللباس والزينة )
،
باب
(
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة
) ،
برقم
:
2067 .