لا يجب إخراج زكاة الحلي منها
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
لا يجب إخراج زكاة الحلي منها
يوجد عند أمي تسع حبات غوائش من الذهب
،
وقلادة صغيرة
،
وعدد من الخواتم
،
وهي معدة للاستعمال ، فهل عليها زكاة ؟ وهل يجوز أن أؤدي الزكاة عن أمي من مالي؟
إذا بلغت الغوائش المذكورة والقلادة والخواتم نصاب الزكاة ، وهو عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف ، ومقداره بالجرام اثنان وتسعون جراماً ،
فإن عليها الزكاة
-
في أصح قولي العلماء
-
؛ لعموم الأدلة الشرعية ، ولا يجب إخراجها منها
،
بل لا مانع من إخراج الزكاة عنها من غيرها
.
ولا بأس أن تخرج الزكاة من مالك عن أمك - إذا أذنت لك في ذلك
-
وهي ربع العشر
،
ومقدار ذلك خمسة وعشرون من الألف
،
وخمسون من الألفين ، وهكذا كلما زاد المال زاد الواجب .
وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته