زكاة الحلي على مالكها
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
زكاة الحلي على مالكها
عند زوجتي ذهب تلبسه يبلغ النصاب ، فهل فيه زكاة ؟ وهل دفع زكاته واجب عليَّ أم على زوجتي ؟ وهل تخرج الزكاة منه
،
أم يقوّم بما يساوي القيمة ويزكى بموجبه؟
الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة إذا بلغ وزنها النصاب ، وهو عشرون مثقالاً من الذهب
،
ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة ، ومقدار نصاب الذهب بالعملة الحالية أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه ، فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار أو أكثر
،
وجبت فيه الزكاة
،
ولو كان يلبس في أصح قولي العلماء . ومقدار نصاب الفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار أو أكثر وجبت فيها الزكاة
.
والزكاة ربع العشر من الذهب والفضة وعروض التجارة، وهو اثنان ونصف في المائة ، أو خمسة وعشرون في الألف ، وهكذا ما زاد على ذلك . والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس ، ولا يجب إخراج الزكاة منه
،
بل يجزئ إخراجها من قيمته ، كلما حال عليها الحول ، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول . والله ولي التوفيق