حديث : ( ليس في الحلي زكاة ) حديث ضعيف
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حديث : ( ليس في الحلي زكاة ) حديث ضعيف
ما حكم زكاة الحلي ؛ حلي المرأة إذا كانت لا تملك غيره ؟ فهل تبيع منه لتؤدي الزكاة ؟ وما صحة الأحاديث الواردة فيه مطلقاً ؟
الحلي التي عند النساء من الذهب والفضة ، فيها خلاف بين أهل العلم إن كانت تستعمل أو تعار ، فبعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا : لا زكاة فيها ، ويكفي لبسها وإعارتها.
وقال آخرون منهم أيضاً : فيها الزكاة ؛ لعموم الأدلة الدالة على زكاة الذهب والفضة ، ولأحاديث خاصة جاءت في الحلي ؛ منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم
ا
-
أن النبي - صلى الله عليه وسلم
-
رأى في يد امرأة مسكتين من ذهب ( أي سوارين )
،
فقال لها :
(( أتؤدين زكاة هذا ؟ ))
قالت : لا ، قال
- صلى الله عليه وسلم
-
:
(( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ ))
فألقتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله.
[1]
ولما جاء أيضاً في الحديث الصحيح عن أم سلمة
-
رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت : يا رسول الله أكنز هذا ؟ قال - صلى الله عليه وسلم
-
:
(( ما بلغ أن يزكي فزكي فليس بكنز ))
[2]
،
ولم يقل لها : ليس في الحلي زكاة .
والصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول
،
حتى ولو أنها تستعمل أو
تعار ؛ ل
أ
ن الله جل وعلا
يقول:
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ
[3]
وقد رددنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة
،
فليس لنا أن نترك الزكاة ، إلا بدليل يخص شيئاً من ذلك
،
ولا دليل ، بل الدليل صح بوجوب الزكاة.
أما حديث
:
(( ليس في الحلي زكاة ))
[4]
،
فهو حديث ضعيف عند أهل العلم ، وأما الحلي التي تعد للنفقة والادخار وحاجات الزمان ؛ لا للبس ولا للعارية
،
فهذه عند الجميع فيها الزكاة ، أما الحلي من الماس واللآلئ وما أشبه ذلك فلا زكاة فيها
،
إلا إذا كانت للتجارة .
[1]
رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1563 ، والنسائي في ( الزكاة ) باب زكاة الحلي برقم 2479
[2]
رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 156
4
[3]
سورة النساء ، الآية 59 .
[4]
رواه الدارقطني في باب (زكاة الحلي) برقم 1926 و قال : أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث
.