شخص لديه زكاة في أغنام عنده، ومعروف أن عاملة الزكاة تقرر ثمن الزكاة وتأخذها نقداً، وتقول لصاحب الغنم بع الشاة أو الشاتين أو أكثر إذا كان لديه أغنام كثيرة ويعطيهم قيمتها حالاً، وهذا الشخص سدد لعاملة الزكاة من ماله، ولم يدع من غنمه شيئاً ولم يخرج منها، فما حكم ذلك، هل هو جائز أن يدفع للعاملة المبلغ المطلوب دون أن يخرج من الغنم أي شيء، علماً أنه قد مضى على ذلك عدة سنوات، ويمكن أن تكون قد توالدت تلك الشياة، فما الحكم؟