حكم ضرب الوالي قيمة محددة لعين ما يجب إخراجه من بهيمة الأنعام
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حكم ضرب الوالي قيمة محددة لعين ما يجب إخراجه من بهيمة الأنعام
عندما يأتي العامل لأخذ زكاة بهيمة الأنعام يكون معه مضروب محدد ( قيمة محددة ) وهذا المضروب أقل من قيمة العين ، بحيث إن صاحبها لو باعها فإن قيمتها أكثر من المضروب المحدد ، فهل يكتفي بدفع المضروب المحدد ؟
لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما ؛ لأن الواجب الوسط ، فلا حرج إن اجتهد ولي الأمر وقدر القيمة