بهيمة الأنعام إذا لم تكن سائمة أغلب الحول فلا زكاة فيها

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

بهيمة الأنعام إذا لم تكن سائمة أغلب الحول فلا زكاة فيها
رجل عنده مائة من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها فهل فيها زكاة ؟


إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب فيها الزكاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة ، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة ، وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها ، إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب والفضة  كما تقدم