حكم التوابيت والقبور والأضرحة للأموات، وحكمها إذا كانت في المسجد
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل التوابيت والقبور والأضرحة للأموات حرام؟ وإذا كانت في مسجد فماذا نعمل؟ أنفصلها أم نتركها ملتحمة بالمسجد؟ وجهونا جزاكم الله خيراً.
السنة الدفن في الأرض لا في التابوت وفي غيرها من الصناديق، ولا يجصص القبر، ولا يشرف، ولا يوضع فيه شيء آخر من الحديد أو من الألواح أو غير ذلك، فالسنة أن يدفن الميت بالأرض كما دفن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ودفن الصحابة في الأرض، وهكذا أيضاً، يحفر له في الأرض ويلحد له ويجعل في الأرض: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ[طـه: 55]. لكن إذا كانت الأرض رخوة مائية ضعيفة فلا مانع من جعله في تابوت، أو جعل ألواحا تحته تمسكه، حتى لا تنهار الأرض به أو حجارة لا بأس بذلك عند الحاجة، أما إن كانت الأرض قوية فلا حاجة إلى شيء من ذلك. أما دفن المسجد فلا يجوز، يجب أن تكون القبور خارج المسجد؛ لأن الدفن في المساجد وسيلة إلى عبادة الأموات من دون الله -عز وجل-، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) متفق على صحته. وقال -عليه الصلاة والسلام- :(ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)، رواه مسلم في الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه-، هذا يدل على أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد يصلى فيها وإذا كان الأمر هكذا لم يجز أيضاً الدفن فيها؛ لأن الدفن فيها يجعل القبور مساجد، وإذا وجد في المسجد قبر وجب أن ينبش وتنقل رفاته إلى المقبرة، أما إن كان القبر هو القديم وبني عليه المسجد وجب هدم المسجد وألا يصلى فيه وألا يبقى، بل يهدم؛ لأنه بني على معصية الله فلا يبقى بل تجب إزالته، ولا ينبغي أن يغتر بما وقع في بعض البلدان الإسلامية من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها؛ لأن هذا منكر، وإن فعله الناس وإن فعله كثير من الناس فهو منكر، تجب إزالته على ولاة الأمور، يجب على ولاة أمر المسلمين أن يزيلوا هذا المنكر، وأن لا يبنى على القبور وألا يتخذوا عليها المساجد؛ لأن الرسول نهى عن هذا -عليه الصلاة والسلام-، وكذلك لا تجصص، ولا يبنى عليها قبة، ولا أي بناء، لما ثبت عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- من حديث جابر: (أنه نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها) رواه مسلم في الصحيح، فالقبر لا يبنى عليه لا قبة ولا غير قبة، ولا يجصص، ولا يتخذ عليه قبة ولا مسجد، كل هذا منكر وإن فعله بعض الناس كما يوجد في مصر والشام والعراق وغير ذلك كله غلط نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور في كل مكان برسالة هذه المساجد، وإبقاء الأمور على الطريقة المحمدية التي سار عليها رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، في مقابر مكشوفة لا يبنى عليها لا مساجد ولا غيرها ولا تجصص ولا تعظم ولا أي شيء بل الواجب أن يدفن الموتى في الأرض كما كان يفعل -عليه الصلاة والسلام- في المدينة، وكما فعله الرسول نفعله، والبناء عليها خلافاً لذلك وسيلة لعبادتها من دون الله، وسؤالها والاستغاثة بها هذا هو الشرك الأكبر، هذا قد وقع، وقد يطاف بالقبور إذا وضعت في المساجد كما قد يفعل ذلك كثير من الناس في قبور معروفة وبسبب هذا الظلم وقع الشرك للناس لما بني على القبور وعظمت ظن العامة أنها تعبد من دون الله، وأنه ويستغاث بها وأنه يطاف بها ففعلوا ووقع الشرك الأكبر والعياذ بالله، نسأل الله للجميع العافية والهداية.