حكم رفع القبور على الشبر

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

ما حكم الشرع في القبور التي تعلو سطح الأرض، كالقبور التي تتكون من دورين، وهذا يكون بسبب ضيق المساحة المخصصة للقبور


الواجب أن تكون القبور في داخل الأرض يحفر بقدر نصف قامة ويدفن، هذا إذا استطاع إذا تيسر ذلك، أما إذا كانوا في أرض جبلية ما يستطيعون فإنه يكوِّن حصى من هنا ومن هنا ويدفن بينها، ويوضع على الشق الذي يدفن فيه شيء من الحجارة حتى يُغطَّى، وهذا جهدهم فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (16) سورة التغابن. أما إذا أمكن الحفر فإن السنة أن يحفر له في الأرض وأن يدفن في الأرض وأن لا يرفع عن الأرض إلا قدر شبر وما حوله حتى يعرف أنه قبر. وأما وضع أحجار أو بناء على القبر من دون موجب هذا لا يجوز، الرسول نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، لكن إذا دعت الضرورة يجمع الحصى ويكون مثل القبر ويجعل الميت في وسطه، ويجعل فوقه الحجارة تغطيه، هذا إذا ما وجد مكان صار في بلد يعني حجرية ما يمكن الحفر فهذا (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) هذا جائز لهم؛ لأن الله جل وعلا يقول: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) فإذا فرضنا ناساً نزلوا في أرض حجرية ما فيها محل للدفن ما فيها محل للحفر فلهم أن يدفنوا بين الأحجار.