قام رجل يتم صلاته ثم دخل رجل آخر إلى المسجد فأتم به فما حكم فعله هذا؟
لا حرج في ذلك، وإن قضى كل واحد لنفسه فهو أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته ركعة من الصلاة هو والمغيرة قضى كل واحد منهم ما بقي وحده كما في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة في غزوة تبوك قال: (ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته في صلاة الفجر فلما جاء توضأ وكان عليه خفّان فلما أردت أن أنزعهما ليغسل رجليه، قال: ((يا مغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين))[1] فمسح عليهما قال: ثم ذهبنا إلى مكان الجيش فوجدناهما قد قدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى عبد الرحمن ركعة فلما رآه عبد الرحمن أراد أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر وأن يكمل صلاته، ثم صفّ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة مع الناس وقد فاتهم ركعة، فلما سلّم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة كل على حدة يقضي الركعة التي فاتته)). فدل هذا على فوائد، منها أنه إذا تأخر الإمام عن عادته شُرِع للمأمومين أن يقدموا من يصلي بهم ولا يلزمهم أن ينتظروه، ولا يجوز له أن يعترض عليهم، ومنها أن الإنسان إذا فاته شيء في صلاته فإنه يقضي ما فاته بعد التسليم.
[1] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان برقم 206، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين برقم 274.