التكتلات الاقتصادية

الناقل : elmasry | الكاتب الأصلى : زنبقة البحيرة | المصدر : www.startimes2.com

الاقتصاد الدولي 1 (351 قصد)

الأسبوع العاشر (11-15/4/1428)

د.أيمن محمد إبراهيم هندي

التكتلات الاقتصادية

 

 

1.        مناطق التجارة الحرة

2.        الاتحادات الجمركية

3.        الأسواق المشتركة

4.        الوحدة النقدية

5.        الوحدة الاقتصادية

 

 

أولا: مناطق التجارة الحرة

 

ظهرت منطقة التجارة الحرة كصورة من صور التكامل بعد أن تحول النظام الاقتصادي العالمي نحو الكيانات الاقتصادية الكبرى وبعد أن أصبحت القوة التفاوضية هي الأساس في تحقيقي المصالح التجارية عالميا.

 

تعرف منطقة التجارة الحرة بأنها صورة من صور التكتل بين دولتين أو أكثر، وتهدف إلى إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات فيما بينها؛ لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
والمنطقة التجارة الحرة خطوة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي ولذا فهو لا يتم دون أفق تعميق درجة التكامل الاقتصادي بين إطرافه والاستفادة من حرية التجارة واتساع الأسواق واثر ذلك علي اقتصاديات الحجم ووفورات الإنتاج الكبير.

 

وعادة ما يتم تحديد فترة زمنية لتنفيذ منطقة التجارة، يتم خلالها إزالة العقبات كما هو الحال في منطقة التجارة الأوروبية الحرة، وقد تمتد الفترة لتبلغ الخمس عشر عاما عامًا كما هو الحال في المنطقة الحرة لأمريكا الشمالية "النافتا" NAFTA .

 

وقد تزيد عدد التكتلات خلالا النصف الثاني من القرن الماضي مثل الاتحاد الأوروبي EC والآسيان ASIAN والنافتا والأبيك APEC ، ومن ثم فإن الدولة التي لا تنضم إلي اتفاقيات التكامل الاقتصادي ولو في أبسط أشكالها وهي منطقة التجارة الحرة تفقد الكثير في عالم التكتلات العملاقة الحالي.


وقد أوضحت الدراسات القياسية زيادة ملموسة في إنتاجية عناصر الإنتاج وحجم الاستثمار وحجم التجارة البينية فضلاً عن تنوع النشاط الاقتصادي وزيادة معدل نمو الدخل القومي في هذه المناطق

 

تختلف منطقة التجارة الحرة عن الاتحاد الجمركي، فمنطقة التجارة الحرة تتوحد فيها المعاملة الجمركية بين الدول الأعضاء فقط ومثال ذلك منطقة التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي, أما الاتحاد الجمركي فتتوحد فيه المعاملة للدول الأعضاء عند تعاملها مع الدول الأخرى غير الأعضاء، وتختلف كذلك منطقة التجارة الحرة عن المنطقة الحرة ( Free Zone ) التي تقوم بوظائف التخزين والتصنيع والتجهيز والتصدير وإعادة التصدير وغيرها من الأنشطة التي تزيد الاستثمار والصادرات وتجلب التكنولوجيا المتقدمة وعندما تأخذ المنطقة الحرة شكل إقامة مشروعات مشتركة متعددة الأغراض ويشترك في إقامتها عدة دول فإنها تسمى في هذه الحالة بمنطقة حرة إقليمية. وهناك بعض مناطق التجارة الحرة الأحادية التي تقتصر على نوع معين من السلع كالسلع الزراعية بحيث يسرى عليها الإعفاء أو التخفيض الجمركي دون غيرها من السلع والخدمات، وعادة ما يطلق عليها اتفاقيات تنمية وتيسير التبادل التجاري، وخير مثال على ذلك الاتفاقية الموقعة بين الدول العربية عام 1981، والتي تضمنت التحرير الفوري والمباشر لتبادل المنتجات الزراعية والحيوانية.

 

ويرى الخبراء والاقتصاديون ضرورة توافر عدد من المقومات الأساسية لإنشاء مناطق التجارة الحرة من أهمها حرية انتقال السلع والخدمات والملكية الفكرية وتحريرها من كافة القيود الجمركية والإجرائية، وتنوع اقتصاديات الدول الأعضاء؛ وذلك عن طريق بناء قدرات ذاتية تكنولوجية في إطار تصور إقليمي يقوم على اعتبار أن الإنتاج هو محرك التجارة .


ومن بين المقومات أيضًا تعادل مستوى النمو الاقتصادي للأقاليم المختلفة التي يتكون منها الاتحاد فوجود إقليم اقل تقدما يترتب عليه أثار خطيرة علي مستقبل الاتحاد ككل.   والتجربة الأوربية خير شاهد علي ذلك حيث استحدثت برامج لتنمية أيرلندا والبرتغال وجنوب إيطاليا وأسبانيا واليونان قبل انضمامهم للاتحاد. هذا بالإضافة إلي  تحرير التنقل وتطوير المواني والمطارات؛ لتسهيل حركة السلع والخدمات ووجود آلية للتمويل والمقاصة وتسوية المدفوعات وخلق برنامج تمويل التجارة البينية ، وكذلك ترشيد العلاقات السياسية بين الدول الأعضاء، بحيث يعتمد القرار السياسي علي المصالح الاقتصادية، وأن تكون التجارة البينية بعيدة عن الصراعات السياسية وتقلب أنظمة الحكم وأخيرًا توافر قواعد بيانات وشبكة معلومات إقليمية تجمع وتخزن وتوفر المعلومات التجارية للدول الأعضاء.

 

أهم مناطق التجارة الحرة في العالم الإفتا, و منطقة التجارة الحرة لدول جنوب شرق آسيا "أفتا" AFTA وتضم هذه المنطقة كلًا من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين وسنغافورة وبر وناي، ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" والتي تضم كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا و المكسيك.

 

ثانيا: الاتحاد الجمركي

يختلف الاتحاد الجمركي ومنطقة التجارة الحرة  من ناحية حدود التنسيق الجمركي. ففي حالة الاتحاد الجمركي فان اتفاقية التكامل التجاري تضع سياسات تجارية موحدة، بينما فى حالة اتفاقية منطقة التجارة الحرة فان كل دولة لها الحق فى وضع سياستها التجارية تجاه العالم الخارجي. وغالبا ما تتحول مناطق التجارة الحرة إلي الاتحادات الجمركية, بسبب ما يواجه منطقة التجارة الحرة من انحراف تجارى (أي تحول مسار الواردات من الدول منخفضة التعريفة إلي الدول مرتفعة التعريفة الجمركية بالاتحاد). وغالبا ما حلت هذه المشكلة  عن طريق شهادة المنشأ - فالسلع التى لها الحق فى التجارة الحرة  لابد أن تكون قد انتجت فى دولة عضو بالمنطقة، وليست عابره عن طريقها.  الا ان شهادة  المنشأ تطلب تكلفة عالية وتعقيدات وبخاصة في حالة تجارة المواد الخام والتى يصعب التفاوض حولها.

 

الاتحاد الجمركي يتطلب الاتفاق حول وضع آلية لتوزيع الإيرادات من التعريفة الجمركية بين الدول الأعضاء، وإيجاد مؤسسات جديدة لتحديد نوعية السياسات التجارية. وفى كثير من الحالات التفاوضية شكلت قضية الإعفاءات من الاستيراد مشكلة رئيسية حالت دون الوصول الى اتفاق على تعريفة جمركية مشتركه.

 

يمنح الاتحاد الجمركي الدول الأعضاء قوة تفاوضية لا تتوفر لكل منهم على حده. وغالبا ذلك هو السبب لقيام الاتحادات الجمركية بين الدول المتجاورة من نفس المنطقة الجغرافية. علاوة على ذلك، هنالك سهولة فى اجراء  المفاوضات مقارنة بمنطقة التجارة ألحره وفى تخطى تكاليف العوائق الحدودية المتعلقة بتنفيذ قوانين شهادة المنشأ.

 

ثالثا: الأسواق المشتركة

 

مرحلة أكثر عمقا و تطورا من الاتحاد الجمركي نظرا لاشتمالها علي حرية حركة عناصر الإنتاج و بخاصة عنصر العمل وهو ما يتطلب تنسيق عدد من التشريعات الاقتصادية ذات الصلة.

 

وتعد السوق الأوروبية المشتركة من انجح الأمثلة علي ذلك, فقد أنشأت السوق طبقا لاتفاقية روما 1957, الا ان تاريخ الاتحاد الاوروبي اقدم من ذلك:

o          تم في سنة 1947 توقيع اتفاقية تأسيس الاتحاد الاقتصادي(الجمركي) لدول البينولكس,وكان يشمل ثلاث دول أوروبية هي:هولندا ,بلجيكا ولكسمبورغ

o       وفي عام 1949 تم تكوين المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتي تكونت من 16دولة تعهدت بموجبها ممارسة تعاون وثيق في علاقاتها الاقتصادية المتبادلة.وقد تناول هذا الالتزام بشكل أساسي تنمية الإنتاج الوطني و الاستقرار المالي وحرية التبادل بين الدول الأوروبية .

o          انشات فرنسا وألمانيا وايطاليا ودول البنوليكس (المجموعة الأوروبية للفحم والصلب)  بهدف التوصل إلى سوق أروبية مشتركة في هاتين السلعتين الإستراتجيتين.

o          معاهدة روما : تم توقيعها في روما وذالك في مارس 1957 بين الدول الستة المذكورة سابقا ,والتي تعتبر الوثيقة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية والهادفة الى:

o          إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة الداخلية بين الدول الأعضاء ووضع تعريفة جمركية موحدة اتجاه دول العالم الأخرى.

o          إزالة الحواجز القائمة في وجه انتقال رؤوس الأموال وللأشخاص والخدمات بين الدول الأعضاء .

o          تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.

o          وفي نفس السنة (1957) وقعت نفس الدول اتفاقية تأسيس المجموعة النووية الأوروبية ,وقد كونت المجموعات الثلاثة السالفة الذكر ما يسمى بالمجموعة الأوروبية وقد تم التوقيع في بروكسل في عام 1967 على اتفاق التوحيد الذي بموجبه يصبح للمجموعة الأوروبية الهيئات التالية :

§             مجلس وزراء مشترك و مفوضية مشتركة .

§           جمعية برلمانية ومحكمة أوروبية.

 

رابعا: الطريق نحو الوحدة النقدية:

لم تتوقف محاولات التعاون النقدي بين الدول الأوروبية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدءا  بإنشاء اتحاد المدفوعات الأوروبي عام 1950 وبعد تكوين السوق الأوروبية المشتركة بموجب معاهدة روما سنة 1957  هذه السوق عرفت فيما بعد باسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية ,تركزت جهود التعاون النقدي من اجل مواجهة أزمات اقتصادية مختلفة ,مثل اختلال موازين المدفوعات, زيادة مستويات,التضخم, الركود الاقتصادي, زيادة نسب البطالة, تدهور وضع الدولار كعملة الاحتياط الدولية ثم وقف تحويله إلى ذهب .

وقد تطورت محاولات التعاون النقدي من مجرد كونها ترتيبات لمواجهة الأزمات المختلفة التي تتعرض لها دول الجماعة الأوروبية  لكي تصبح هدف في حد ذاته وهو تحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية  الهدف الذي حققته معاهدة  ماستريخت في 7/02/1992 التي بموجبها أنشئ الاتحاد الأوربي والذي يجسد التعاون الاقتصادي والنقدي الأوربي.

 

ان فكرة تكوين وحدة نقدية واقتصادية فكرة قديمة ظهرت منذ الخمسينات من القرن الماضي, ولكنها لم تلق النور بسبب وجود نظام( بريتون وودز) العالمي لتثبيت أسعار الصرف, الشيء الذي أعاق إقامة نظام نقدي منفصل داخل أوربا, وبعد انهيار هذا النظام وازدياد معدلات العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي وانخفاض الدولار بنسبة 10% في فبراير 1971 ظهرت الحاجة لإصدار وحدة نقدية أوربية مستقلة .

مراحل تطور النظام النقدي الأوربي:

1 - نظام التعبان النقدي:

قام الاتحاد الأوروبي عام 1972 طبقا لما سمي بنظام الثعبان داخل النفق " Snake in the Tunnel "   بتحديد هوامش تذبذب العملات الخاصة بالدول الأعضاء بالنسبة للعملات الأجنبية وكانت مرتبطة هذه العملات بالدولار الأمريكي مع السماح بتذبذبها في حدود2.25 % حول سعر الدولار .

2 - النظام النقدي الأوروبي :

نظرا لفشل نظام ( الثعبان النقدي) تم تطوير النظام النقدي الأوروبي ودخل حيز التطبيق في منتصف مارس 1989 وفقا بهذا النظام يكون لكل عملة من العملات التي تنتمي إلى التحالف سعرين أحدهما مركزي وهو الذي يحدد علاقة كل عملة بوحدة النقد الأوروبية ويسمح للعملات بالتذبذب في حدود 2.25 % صعودا وهبوطا من هذا السعر ، ب استثن اء الليرة الإيطالية حيث سمح لها بتذبذب في حدود 6 % صعودا وهبوطا حتى يناير 1990 حيث أخذت بالهوامش الضيقة . أما السعر المحوري فهو الذي ي حد د العلاقة بين كل عملة والعملات الأخرى الداخلة في  التحالف.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن " وحدة النقد الأوروبية " هي عبارة عن سلة من الأوزان النسبية لعملات الدول الأعضاء في الجماعة ويتم تغيير الأوزان النسبية للعملات دوريا كل خمس سنوات، أو في حالة حدوث تغيير في قيمة أي عملة بنحو 25 % أو أكثر .

ويقابل إصدار وحدة النقد الأوروبية قيام البنوك المركزية للدول الأعضاء، بإيداع نسبة قدرها 20 % من احتياطياتها من الذهب، وكذلك 20 % من أرصدتها من الدولار لدى صندوق التعاون النقدي الأوروبي.

3- معاهدة  ماستريخت في 7/02/1992 التي بموجبها أنشئ الاتحاد الأوربي.

الآثار الاقتصادية للتكتلات

المدخل التقليدي

1.        خلق التجارة : نمو التبادل بين الدول داخل التكتل, و يعرف بالأثر الموجب للتكتلات الاقتصادية

2.        تحويل التجارة: تحول التجارة من الدولة الأكثر كفاءة خارج التكتل إلي الدولة الأقل كفاءة داخل التكتل, وهذا يمثل الأثر السالب للتكتل.  

المدخل الحديث

 

النظر إلي التكتل "كسلعة عامة بحتة"،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى رقم 1317 د.ع 59 بتاريخ 19/2/1997


اتخذ المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته التاسعة والخمسين المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة قراره رقم 1317 بشن الإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والموافقة على برنامجها التنفيذى ونص القرار كما يلى :


"البرنامج التنفيذى لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية بهدف الوصول إلى إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ".

اطلع المجلس على تقرير اللجنة الوزارية السداسية المكلفة بدراسة البرنامج التنفيذى لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإذ يثمن ما بذلته من جهود من أجل إنجاز مهمتها بصياغة برنامج تنفيذى لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وصولاً إلى إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تتماشى مع أوضاع واحتياجات الدول العربية جميعها، كما تماشى وأحكام منظمة التجارة العالمية، وتحافظ على المصالح الاقتصادية للدول العربية، وبعضها البعض وتنمية علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجى وتكون خطوة عملية أولى نحو بناء تكتل اقتصادى عربى تكون له مكانته على الساحة الاقتصادية العالمية .


واستمع المجلس إلى العرض القيم الذى تقدم به معالى المهندس على أبو الراغب وزير الصناعة والتجارة فى المملكة الأردنية الهامشية رئيس اللجنة الوزارية السداسية .
وإلى بيان معالى الأمين العام لجامعة الدول العربية حول أبعاد إقامة منطقة تجارة حرة عربية ودقة المرحلة التاريخية التى تجتازها الأمة العربية، وإلى الإيضاحات التى قدمها سيادة الأستاذ عبد الرحمن السحيبانى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية فى هذا الشأن .

وبعد المناقشة،

يقرر


1- الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر سنوات ابتداء من 1/1/1998
2- الموافقة على البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في صيغته المرفقة .


3- تكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات الملائمة وتطوير عمل ومهام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بما يتواءم وتحقيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
4- تدعى اللجان المكلفة والمنصوص عليها فى البرنامج إلى مباشرة مهامها وتضع برامجها التنفيذية والزمنية من أجل تحقيق هدف إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فى موعدها المقرر، وتعرض تقاريرها أولاً بأول على المجلس الاقتصادى والاجتماعى .


 -5 تكليف المنظمات العربية المتخصصة والمؤسسات المالية العربية المشتركة والاتحادات العربية كل فى مجال اختصاصه فى متابعة تنفيذ هذا القرار والعمل على تطوير نظمها ومهامها بما يتواءم وتحقيق إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .


6- تكليف الأمانة العامة بترتيب إعداد دراسة وافية عن المناطق الحرة القائمة فى الدول العربية وعرضها على المجلس الاقتصادى الاجتماعى قبل نهاية عام 1988 لاتخاذ قرار بشأن معاملة منتجاتها فى إطار البرنامج التنفيذى .
7- دعوة اللجنة السداسية الوزارية لمواصلة أعمالها خلال المراحل الأولى من تطبيق البرنامج التنفيذى لمعالجة أية عقبات تعترض تطبيقه مع انضمام الجمهورية التونسية لعضوية اللجنة .


8- يكون موضوع تنفيذ التجارة الحرة العربية الكبرى محوراً لأعمال المجلس فى دوراته القادمة إلى أن يتم استكمال بنائها .

" ق 1317 - د.ع 59-ج2 - 9/2/1997

البرنامج التنفيذى لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى .

انطلاقا من أهداف اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية لتحرير التبادل التجارى بينها والتى تمت الموافقة عليها بموجب قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى رقم 848 - د - 30 بتاريخ 27/2/1982

.
وحرصا من الدول العربية على الإسراع بتفعيل أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية بما يعزز مسيرة العمل الاقتصادى العربى المشترك لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى .


وإشارة لقرارى المجلس الاقتصادى والاجتماعى رقم 1248 د56 بتاريخ 13/9/1995 ورقم 1271 - د57 بتاريخ 6 مارس 1996 بالدعوة إلى تفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية بهدف تحقيق إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تضم كافة الدول العربية وتتماشى هذه المنطقة مع أوضاع واحتياجات الدول العربية جميعاً ومع أحكام التجارة العالمية .


وتحقيقاً لرغبة الدول العربية فى إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تعزز المكاسب الاقتصادية المشتركة للدول العربية وتستفيد من التغيرات فى التجارة العالمية وإقامة التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية .


وتنفيذا لقرار القمة العربية المنعقدة فى القاهرة خلال الفترة 21-23 يونيو 1996 بتكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعى باتخاذ ما يلزم نحو الإسراع فى إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفقا لبرنامج عمل وجدول زمنى يتم الاتفاق عليهما .


أقر المجلس الاقتصادى والاجتماعى بموجب قراره رقم 1317 د.59 بتاريخ 19/2/1997 م هذا البرنامج التنفيذى وجدوله الزمنى لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى وفقا لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وتتماشى هذه المنطقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة الدولية .


أولاً - القواعد والأسس :

1-         يعتبر هذا البرنامج إطاراً لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى .

2-          تلتزم الدول العربية الأطراف فى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية باستكمال إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال عشر سنوات اعتباراً من 1/1/1998

3-         تتم مراجعة نصف سنوية لتطبيق هذا البرنامج من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعى .

4-     تعامل السلع العربية التى تدخل التبادل وفقاً لهذا البرنامج، معاملة السلع الوطنية فى الدول الأطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية والأمنية، والرسوم والضرائب المحلية .
5- مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات الوقاية ومواجهة حالات الدعم وإجراءات ومعالجة خلل ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذا البرنامج .

5-         تتبع فى تعريف ومعالجة حالات الإغراق الأسس الفنية دولياً فيما يخص مكافحة الإغراق .

6-     الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل التى سوف يطبق عليها الإعفاء التدريجى هى الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل السارية فى كل دولة طرف بتاريخ 1/1/1998 (اليوم الأول من شهر يناير سنة ألف وتسمعائة وثمانية وتسعين ميلادية)، وتكون هذه الرسوم قاعدة الاحتساب للتخفيضات الجمركية لأغراض تطبيق هذا البرنامج .

7-         إذا تم تخفيض الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل بعد تاريخ 1/1/1998 فإن الرسوم المخفضة سوف تحل محل الرسوم المنصوص عليها فى الفقرة (7 ) أعلاه .

8-     بموجب أحكام المادتين الثالثة والسابعة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى فيما بين الدول العربية يجوز لأى بلدين عربيين أو أكثر من أطراف الاتفاقية الاتفاق فيما بينها على تبادل الإعفاءات بما يسبق الجدول الزمنى للبرنامج .

 

ثانياً - تحرير التبادل التجارى بين الدول الأطراف :
1- يتم تحرير كافة السلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف وفقاً لمبدأ التحرير التدريجى الذى يطبق بدءاً من تاريخ 1/1/1998 (اليوم الأول من شهر يناير سنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين ميلادية) وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بنسب سنوية متساوية على أن يتم إنجاز التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع نهاية الفترة المحددة لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتاريخ 31/12/2007، ويمكن باتفاق الدول الأطراف أثناء تنفيذ البرنامج وضع أى سلع تحت التحرير الفورى. كما ينطبق التحرير المتدرج على قوائم السلع العربية التالية :
أ-السلع العربية الزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية وفقاً لأحكام الفقرتين 1 ، 2 من المادة السادسة من أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية .
ب-السلع العربية التى أقر إعفاءها المجلس الاقتصادى والاجتماعى قبل تاريخ نفاذ البرنامج .
2- تحدد مواسم الإنتاج "الرزنامة الزراعية" لعدد من السلع الزراعية التى لا تتمتع فيها هذه السلع بالإعفاءات والتخفيضات من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل. وينتهى العمل بهذا التحديد فى موعد أقصاه تاريخ الانتهاء من تنفيذ البرنامج .
3- تحدد الدول العربية السلع الزراعية التى ترغب فى إدراجها ضمن الرزنامة الزراعية المشار إليها فى الفقرة (2) أعلاه. وترفع إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للإطلاع عليها .
4- لا تسرى أحكام هذا البرنامج على المنتجات والمواد المحظور استيرادها أو تداولها أو استخدامها فى أى من الدول لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو لقواعد الحجر الزراعى البيطرى، وتلتزم الدول الأطراف بتقديم بيان بهذه المنتجات وكذلك أية تعديلات تطرأ عليه .
5- تتبع الدول الأطراف النظام المنسق (HS) فى تصنيف السلع الواردة فى البرنامج .
ثالثاً - القيود غير الجمركية
:
تعرف القيود غير الجمركية على النحو الذى عرفته المادة الأولى "فقرة 6" من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وهى :
"
التدابير والإجراءات التى قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم فى الواردات لغير الأغراض التنظيمية أو الإحصائية، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية والإدارية التى تفرض على الاستيراد وتعامل على النحو التالى :
لا تخضع السلع العربية التى يتم تبادلها فى إطار هذا البرنامج التنفيذى إلى أية قيود غير جمركية تحت أى مسمى كان، وتتولى لجنة المفاوضات التجارية التى أنشأها المجلس الاقتصادى والاجتماعى بموجب قراره رقم 1037 - د43 بتاريخ 3/1987 متابعة تطبيق ذلك فى الدول الأطراف .
رابعاً - قواعد المنشأ
:
يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض تطبيق هذا البرنامج أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التى يقرها المجلس الاقتصادى والاجتماعى وتنفيذاً لذلك فإن كافة السلع التى تدخل التبادل الحر أو التحرير المتدرج، والتى منشؤها إحدى الدول العربية الأطراف، تخضع لقواعد منشأ تضعها لجنة قواعد المنشأ التى أنشأها المجلس الاقتصادى والاجتماعى بموجب قراره رقم 1249 - د 56 بتاريخ 13/9/1996 ولحين إقرار ما تتوصل إليه اللجنة يتم العمل بقواعد المنشأ التى أقرها المجلس الاقتصادى والاجتماعى بموجب قراراه رقم 1269 المتخذ فى دورته السابعة والخمسين .
خامساً - تبادل
المعلومات والبيانات :
تتعهد الدول الأطراف بتطبيق مبدأ الشفافية وإخطار المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالمعلومات والبيانات والاجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجارى بما يكفل حسن تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية والبرنامج التنفيذى لها .
سادساً - تسوية المنازعات
:
تمشياً مع المادة الثالثة عشرة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارة بين الدول العربية، يتم تشكيل لجنة لتسوية المنازعات فى كافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية. وكذلك أى خلاف حول تطبيق هذا البرنامج .
سابعاً - المعاملة الخاصة للدول
العربية الأقل نمواً :
تطبيقاً لمبدأ المعاملة الخاصة للدول العربية الأقل نمواً الوارد فى أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية يتم منح معاملة تفضيلية لهذه الدول فى إطار هذا البرنامج، على أن تتقدم هذه الدول بطلب يتضمن طبيعة المعاملة التفضيلية المطلوبة والفترة الزمنية وموافقة المجلس عليها .
والدول العربية الأقل نمواً هى الدول المحددة وفق تصنيف الأمم المتحدة وتعامل دولة فلسطين معاملتها .
ثامناً - نظراً لارتباط تحرير التجارة وتأثره بعدد من
النشاطات الاقتصادية الأخرى يتم التشاور بين الأطراف حول :
- الخدمات وبالذات المرتبطة بالتجارة .
-
التعاون التكنولوجى والبحث العلمى .
-
تنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية .
-
حماية حقوق الملكية الفكرية .
تاسعاً - آلية المتابعة
والتنفيذ وفض المنازعات :
المجلس الاقتصادي والاجتماعى هو جهة الإشراف على تطبيق البرنامج وللمجلس :
1- إجراء مراجعة نصف سنوية لمدى التقدم فى تطبيق البرنامج التنفيذى .
2- اتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة أى عقبات تعترض تطبيق البرنامج التنفيذى .
3
- فض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج التنفيذى .
4- تشكيل اللجان الفنية والتنفيذية التى يفوضها المجلس بعض اختصاصاته وصلاحياته فى المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج .

ويساعد المجلس فى أداء مهامه الأجهزة واللجان التنفيذية التالية :
1- لجنة التنفيذ والمتابعة :
تتكون لجنة التنفيذ والمتابعة من ممثلى الدول العربية، كما يمكن للجنة دعوة جهات غير حكومية ذات العلاقة بصفة مراقب إذا ارتأت ذلك .
وتكون بمثابة اللجنة التنفيذية للبرنامج ولها صلاحيات المجلس فيما تتخذه من قرارات متعلقة بتطبيقه، كما تتولى دراسة القوانين والإجراءات الجمركية اللازمة لتطبيق التخفيضات الجمركية داخل كل دولة عربية مشاركة فى البرنامج .

وتولى اللجنة مهمة تنفيذ البرنامج التنفيذى على النحو التالى :
 (1)
دراسة التقارير التى تقدمها الدول الأعضاء كل ثلاثة أشهر والمتضمنة :
-
مدى التقدم فى تطبيق البرنامج
-
العقبات والمشاكل التى تواجهها فى التطبيق
-
الحلول المقترحة لمواجهة تلك المشاكل والعقبات
-
الأساليب التى تقترحها لتطوير العمل بالبرنامج
 (2)
تعقد اللجان أربعة اجتماعات سنوية لدراسة التقارير المشار إليها آنفاً وذلك على النحو التالى :
الاجتماع الأول: الأسبوع الأخير من يناير
الاجتماع الثانى: الأسبوع الأخير من ابريل
الاجتماع الثالث: الأسبوع الأخير من يوليو
الاجتماع الرابع: الأسبوع الأخير من أكتوبر
كما يمكنها عقد اجتماعات أخرى حسبما يتطلب الوضع بين مجموعات من الشركاء الرئيسيين فى التجارة .
 (3)
تقوم اللجنة بتقديم تقارير دورية حول مدى التقدم المحرز فى تطبيق البرنامج إلى كل دورة من دورات المجلس الاقتصادى والاجتماعى .
 (4)
تتولى اللجنة مهمة فض المنازعات الناشئة عن تطبيق البرنامج ويمكنها الاستعانة بخبراء عرب فى شئون التجارة الدولية أو تشكيل لجان تحكيم مؤقتة مكونة من عدد لا يتجاوز خمسة خبراء أو قضاة أو محكمين للنظر فى القضايا. وفى هذه الحالة تقوم لجنة التحكيم برفع توصياتها إلى اللجنة للبت فيها .
 (5)
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثى الدول الأعضاء وفى حالة عدم الوصول إلى قرار يرفع الموضوع إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى مع توضيح أسباب الخلاف .
2-   لجنة المفاوضات التجارية :
تتولى اللجنة مهمة تصفية القيود غير الجمركية المفروضة على السلع العربية ومتابعة تنفيذ ذلك فى الدول العربية الأعضاء فى البرنامج. بما فى ذلك تحديد قوائم السلع الممنوع استيرادها وأسلوب معالجتها فى إطار تطبيق البرنامج .
3- لجنة قواعد المنشأ العربية :
تتولى وضع قواعد منشأ للسلع العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، وتطبيق البرنامج التنفيذى .
4- الأمانة الفنية :
تتولى الإدارة العامة للشئون الاقتصادية مهام الأمانة الفنية لأجهزة الإشراف والتنفيذ للبرنامج التنفيذى وتقوم بـ :
 (1)
إعداد مشاريع جداول الأعمال للجان المنبثقة عن البرنامج
 (2)
إعداد تقرير سنوى عن سير التجارة بين الدول الأعضاء فى البرنامج، ومدى أثر تطبيق البرنامج على هذه التجارة؛ من حيث اتجاهاتها ومعدلات نموها كما وكيفا، واقتراح الحلول واستقراء التطورات فى التجارة العربية والدولية .
 (3)
التعاون مع الاتحادات العربية من القطاع الخاص فى إعداد التقرير السنوى، وفى إدراج القضايا التى يواجهها عند تطبيق البرنامج على جداول أعمال لجنة التنفيذ والمتابعة واللجان الفنية الأخرى، والمشاركة فى اجتماعاتها .
(4)
التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية العربية وتطوير أنشطتها لتحقيق البرنامج .
 (5)
تطوير تبادل البيانات والمعلومات بين الدول العربية باستخدام شبكات الاتصال العربية والدولية. وتكوين قواعد للمعلومات تشمل البيانات الاقتصادية والإحصائية عن الدول العربية، النظم التجارية، البيانات الجمركية، التعرفة الجمركية، الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، قواعد المنشأ العربية، بيانات إنتاج واستيراد وتصدير السلع العربية .
بيانات الأسواق الدولية، بيانات منظمات التجارة الدولية، معدلات التخفيض الجمركية للدول العربية المشاركة فى البرنامج .
 (6)
تستعين الأمانة الفنية بالمنظمات العربية المتخصصة فى مجال قواعد المنشأ العربية، المواصفات والمقاييس، الرزنامة الزراعية وغيرها من المجالات التى يغطيها البرنامج .