حكم من ترك بعض الفروض بسبب عدم قدرته على استعمال الماء

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

ما الحكم في الفروض التي فاتت من المدة التي ذكرت لكم؟


الواجب على السائلة أن تصلي دائماً؛ لأن منع الماء ما يمنع الصلاة، فإذا كان ضيعت بعض الفروض فعليها قضاؤها؛ لأن الماء إذا لم تيسر يصلي المسلم بالتيمم ، يضرب التراب ويمسح وجهه وكفيه بنية الطهارة من الأحداث الصغرى والكبرى ويصلي وليس له عذر في ترك الصلاة بسبب عدم الماء، والحمد لله الماء له بدل والبدل هو التيمم؛ كما قال -جل وعلا- : وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا [(43) سورة النساء]. فالمسلم إذا عجز عن الماء يتمم بالصعيد الطيب ويصلي ، هذا هو الواجب على المريض وفاقد الماء التيمم ، فيتمم ويصلي ما أوجب الله عليه ، فإذا كنتِ أيها السائلة قد فرطتِ في شيء من الصلوات فعليكِ أن تصلي ما فرطتِ فيه، جميع الأوقات التي تركت عليكِ أن تصليها جميعاً، أن تقضيها.