صلاة الرجل بزوجته إذا فاتته الجماعة

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

إذا تأخر الرجل عن صلاة الفجر إلى ما بعد الجماعة، فهل يصلي في البيت مع زوجته جماعة؟


إذا فاتته الجماعة في المسجد يصلي في بيته، وحده وإلا هو وزوجته، لكن زوجته تكون وراه، ما تصف معاه، تكون خلفه، وإن صلى وحده فلا بأس، إذا فاتته الجماعة في المسجد.