إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:
قال الله تعالى: وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [النساء:1].
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه } [متفق عليه].
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: من هم الأرحام وذوو القربى حيث يقول البعض إن أقارب الزوجة ليسوا من الأرحام؟
فأجاب سماحته: الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك، وهم المعنيون بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال والأحزاب: وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ [الأنفال:75]، وأقربهم الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم، وقد صحّ عن النبي أنه قال لما سأله سائل قائلاً: من أبر يا رسول الله؟ قال: { أمك } قال: ثم من؟ قال: { أمك } قال: ثم من؟ قال: { أمك } قال: ثم من؟ قال: { أباك، ثم الأقرب فالأقرب } [أخرجه الإمام مسلم في صحيحه]، والأحاديث في ذلك كثيرة.
أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاماً لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته، ولكنهم أرحام لأولاده منها. وبالله التوفيق. [فتاوى إسلامية].
صلة الرحم تكون بأمور متعددة، فتكون بزياراتهم، والإهداء إليهم، والسؤال عنهم، وتفقد أحوالهم، والتصدق على فقيرهم، والتلطف مع غنيهم، واحترام كبيرهم، وتكون كذلك باستضافتهم وحسن استقبالهم، ومشاركتهم في أفراحهم، ومواساتهم في أحزانهم، كما تكون بالدعاء لهم، وسلامة الصدر نحوهم، وإجابة دعوتهم، وعيادة مرضاهم، كما تكون بدعوتهم إلى الهدى، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، يقول ابن أبي حمزة: ( تكون صلة الرحم بالمال، وبالعون على الحاجة، وبدفع الضرر، وبطلاقة الوجه، وبالدعاء ).
وقال النووي: ( صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول؛ فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة والسلام وغير ذلك ).
عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عليهم ويجهلون عليّ، فقال النبي : { إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملّ، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك } [رواه مسلم].
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي رجل فقال: إني أذنبت ذنباً عظيماً، فهل لي توبة؟ فقال النبي : { هل لك من أم؟ } قال: لا. قال: { فهل لك من خالة؟ } قال: نعم. قال: { فبرّها } [رواه الترمذي والحاكم].
عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي قال: { من سره أن يمد له في عمره، ويوسع له في رزقه، ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله، وليصل رحمه } [رواه الحاكم والبزار بسند جيد].
وعن أنس أن رسول الله قال: { من أحب أن يبسط له في رزقه، ينشأ له في أثره، فليصل رحمه } [رواه البخاري ومسلم].
عن رجل من خشعم قال: أتيت النبي وهو في نفر من أصحابه فقلت: أنت تزعم أنك رسول الله؟ قال: { نعم }. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: { الإيمان بالله }. قال: قلت يا رسول الله، ثم مه؟ قال: { صلة الرحم }. قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: { الإشراك بالله }. قال: قلت يا رسول الله، ثم مه؟ قال: { ثم قطيعة الرحم } الحديث [رواه أبو يعلى بسند جيد].
عن أبي أيوب أن أعرابياً عرض لرسول الله وهو في سفر، فأخذ بحطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله - أو يا محمد - أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار؟ قال: فكف النبي ثم نظر في أصحابه، ثم قال: { لقد وفق أو لقد هدي } قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها، فقال النبي : { تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة } وفي رواية: { وتصل ذا رحمك } فلما أدبر قال رسول الله : { إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة } [رواه البخاري].
من الناس من يصل أقاربه إن وصلوه، ويقطعهم إن قطعوه، وهذا في الحقيقة ليس بواصل، وإنما هو مكافئ للمعروف بمثله، وهو حاصل للقريب وغيره، فإن المكفأة لا تختص بالقريب وحده. والواصل حقيقة هو الذي يصل قرابته لله سواءً وصلوه أم قطعوه ولهذا قال : { ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها } [رواه البخاري ومسلم].
قاطع الرحم لا يدخل الجنة:
عن جبير بن مطعم أنه سمع النبي يقول: { لا يدخل الجنة قاطع } قال سفيان: ( يعني قاطع رحم ) [رواه البخاري ومسلم].
عن أبي موسى أن النبي قال: { ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر } [رواه أحمد وابن حبان].
قاطع الرحم لا يقبل عمله:
عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله قال: { إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم } [رواه أحمد].
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان: هل يجوز للزوج أن يمنع الزوجة من صلة رحمها، وخصوصاً الوالدة والوالد؟
فأجاب فضيلته: صلة الرحم واجبة، ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منها؛ لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، ولا يجوز للزوجة أن تطيعه في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل تصل رحمها من مالها الخاص، وتراسله وتزوره؛ إلا إذا ترتب على الزيارة مفسدة في حق الزوج، بأن يخشى أن قريبها يفسدها عليه؛ فله أن يمنعها من زيارته، لكن تصله بغير الزيارة مما لا مفسدة فيه. والله أعلم [المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان].
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: في مجالسنا التي تجمع الأسرة غيبة ودخان ولعب بالورق ومشاهدة مسلسلات، وأنا لا أستطيع الإنكار عليهم خوفاً من تماديهم ووقوعهم في أعراض الدعاة والعلماء كعادتهم في بعض المجالس. فهل أترك مجالستهم وأقاطعهم أما ماذا أفعل؟
فأجاب فضيلته: الواجب عليك إذا كنت لا تستطيع تغيير المنكر الذي وقع فيه هؤلاء أن تقاطع مجالستهم؛ لأن من جالس فاعل المنكر له مثل إثمه؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ [النساء:140]. ولا يضر أنهم قاطعوك وقطعوا الصلة بينك وبينهم في المستقبل بناء على مقاطعة مجالسهم التي تشتمل على المنكر، وإذا قاطعوك وقطعوا صلتك في هذه الحال فصلهم بما تستطيع، ويكون عليهم إثم القطيعة ولك أجر الصلة [فتاوى إسلامية].
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: نويت الذهاب إلى مكة لأداء العمرة، ولكن قيل لي عند الذهاب إلى مكة لا بد من زيارة أقاربي حتى لا يقطع الرحم، فرفضت الذهاب للعمرة ابتغاء لوجه الله عز وجل حتى لا أقابل أخا زوجي الذي أضطر إلى مقابلته بواسطة أقاربي، وأضطر كذلك إلى كشف وجهي أمامه، فهل هذا صحيح أم لا؟ وبماذا تنصحوني؟
فأجاب فضيلته: قال الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ [النساء:59]. فجعل طاعة أولياء الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا تعارضت طاعة الله ورسوله مع طاعة أولي الأمر فالمقدم طاعة الله ورسوله. ولهذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ ولا يحل لك كشف الوجه أمام أخي زوجك وأنت تعلمين أنه حرام، فالواجب عليك ستره حتى لو أدى إلى قطيعة بينك وبين أقاربك؛ لأنهم هم الذين قطعوا، وهم ليس لهم طاعة في معصية الله عز وجل، فعليك أن تؤدي ما أوجب عليك، واعلمي أنك منصورة عليهم إذا قطعوك من أجل إقامتك لحدود الله عز وجل، والواجب عليهم أن يقولوا في أحكام الله سمعنا وأطعنا، وألا يغلبوا العادات على شريعة الله؛ لأن الشريعة هي الحاكمة وليست محكوماً عليها، والعادات محكومٌ عليها وليست حاكمة.
وليعلموا أن من أخطر الأشياء على المرأة أقارب الزوج، فقد يكونون أخطر عليها من الأجانب، لقول النبي حين نهى عن الدخول على النساء وحذر منها فقال: { إياكم والدخول على النساء } قالوا: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: { الحمو الموت } يعني أنه هو الشر الذي يجب الفرار منه - أي من الخلوة به - وكذلك لأن { الحمو } هو قريب الزوج يدخل على بيت قريبه دون أن يفكر عليه أحد لكونه قريباً، ويدخل وهو يعتقد أن البيت بيته ولا يبالي، فيجري منه الشيطان مجرى الدم، ويوسوس له في الفتنة حتى تحصل الفتنة، وكم من قتيل للشيطان في هذه المسألة. لهذا يجب الحذر وغاية الحذر من التعرض للفتنة في أقارب الزوج.
وخلاصة الجواب: أنه يجب على المرأة السائلة أن تغطي وجهها عن أخي زوجها ولو أدى ذلك إلى غضبهم وإلى هجرهم، لكن هي عليها أن تقوم بالواجب من صلة الرحم، وإذا قصروا فالإثم عليهم:
قال الشاعر:
سئل فضيلة الشيخ ابن جبرين: حينما كنت عند أخي الكبير مع إخوتي جلسنا نتذاكر بعض المواضيع، وفجأة حصل خلاف بسبب موضوع عن تربية الأطفال. ثم قال لي أخي الكبير: أخرج من بيتي، ثم بعد ذلك قام وضربني، وقام إخوتي كذلك لمساعدته في ضربي. هل مقاطعتي لأخي الكبير وإخوتي بعد ضربي وإهانتي فيه إثم عليّ؟ وإذا كان عليّ إثم فماذا أفعل وأنا حساس جداً؟
فأجاب فضيلته: لا بد أن يكون هناك أسباب حسية لهذا الضرب؛ فيمكن أنك أسأت الأدب معهم أو عبتهم في تصرفهم أو أحفظتهم بشيء من الانتقاد مما نتج عنه أن ضربك الأكبر وأعانوه لعلمهم أنك تستحق الضرب. فإن كان الأمر كذلك فأرى أن ترجع إليهم معتذراً متنصلاً مما بدر منك، مظهراً للأسف والندم فلعلهم أن يعذروك ويعودوا إلى مقتضى الأخوة، ثم أرى حتى ولو كانوا خاطئين أن تراجعهم وتبدي عذرك، وتقرّ بأنك أخطأت في حقهم، طالباً منهم التقاضي عن الخطأ، ذاكراً ما حملك على الكلام على وجه الاعتذار، مذكراً لهم بحق القربة وذوي الأرحام، وأن من قطعها قطعه الله، فلعل ذلك يكون له الأثر البليغ. والله الموفق [مجموع فتاوى الشيخ ابن جبرين].
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: لي أختان متزوجتان من ابني عمهما، وقد حدثت خلافات بين الأسرتين أوجبت منع الزيارة، وامتنع أخي عن زيارة أختيه وكذلك فعلت والدتي مجاملة له حتى لا يغضب منها؟ فما الحكم؟
فأجاب فضيلته: نعم عليهم في ذلك إثم، لأن قطيعة الرحم محرمة وهي من كبائر الذنوب، والمراد بالرحم القرابة، وكلما قربت القرابة كانت صلتها أوجب وأوكد، ولا يجوز أن تقطع رحمها مجاملة لأحد، بل عليها أن تصل رحمها وأن تقوم بما أوجب الله عليها، ثم إن رضي أحد بذلك فقد رضي بما أوجب الله وهو خير له، وإن لم يرض فإنه لا عبرة بسخطه، وصلة الرحم واجبة لا ينبغي أن تقطع مراعاة الناس أو محاباة لأحد [فتاوى إسلامية].
سئلت اللجنة الدائمة: لي عمات شقيقات والدي وعددهن ثلاث، وقد أجمعن كلهن على مقاطعتي بسبب إرث مشترك بيننا أردن بيعه بدون إذن مني؛ لكوني شريكاً لهن في ذلك الإرث، ودون أن يعرف أحد منا حقه، وفعلاً منعت المشتري وأرجعت له ماله الذي دفعه لهن، وأنا لا أستفيد من ثمن هذه الأملاك ولا أنتفع بأي شيء منها، وقد تركتها لهن وسافرت، وأريد أن يعشن بما تنتجه المزارع ويسكن البيت على شرط ألا يتصرفن في شيء، وأنا بعد أن قاطعنني عزلت نفسي عنهن وبقيت وحدي، وأنا أخاف من قطع الرحم حيث أكون معرضاً لعقوبة الرحم، فما الحكم؟
فأجابت: منعك لعماتك أن يبعن حقهن من ميراثهن من أبيهن ظلم وعدوان منك؛ فإن لكل واحدة منهن حق التصرف شرعاً فيما تملكه، وليس لأحد أن يمنعها من ذلك ما دامت أهلاً للتصرف شرعاً، وأما المقاطعة التي حصلت بينك وبينهن فأنت السبب فيها، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب العظيم، وأن تستسمحهن وتزورهن، فإن الله عز وجل أمر بصلة الرحم، فقال تعالى: وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ [النساء:1]، وقوله تعالى: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ [الإسراء:26].
وأجمع العلماء على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة، وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله قال: { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه.. } الحديث [فتاوى إسلامية].
سئل فضيلة الشيخ ابن جبرين: رجل تزوج من فتاة لها أخت تكرهه وتحقد عليه وحاولت ألا يتم زواجهما بشتى الصور، ولكن قدر الله لهذا الزواج أن يتم، وطلب الرجل من زوجته عدم الإتصال بأختها تجنباً منه للمشاكل والخلافات التي قد تُثار بسببها، ولكن الزوجة أصرت ألا تقطع علاقتها بأختها بحجة أنها لو فعلت ذلك لقطعت صلة الرحم، وبهذا تكون قد خالفت الشرع والدين. علماً أن الزوج يصر على هذه المقاطعة من قبل زوجته. أفيدونا ولكم خير الجزاء.
فأجاب فضيلته: على الرجل أولاً أن يصلح نيته وقصده وعمله، فيحافظ على العبادات ويبتعد عن المحرمات، ويجتنب ما يجلب له سوء السمعة وما يقدح به في عدالته، وعليه ثانياً أن يحسن صحبة زوجته ويعاشرها بالمعروف، ويجلب لها أسباب الراحة ومتطلبات الحياة الطيبة، ويبتعد عن أسباب النزاع والشقاق وما يثير الغضب ويوقع في الأحقاد والضغائن والبغضاء. فمتى فعل ذلك فإن زوجته سترغب في صحبته وتحمد العاقبة وتجد الراحة في حياتها، وسوف ترد بقوة على من يطعن فيه وبرميه بما يشينه، ويقول فيه ما هو بريء منه إفكاً وبهتاناً، سواء أختها ولا يشخى عليها إحداث فرقة أو بغضاء، بل عليها أن تصل أقاربها ولا تهجرهم لما في القطيعة من الوعيد، ولعلها تذهب ما في قلب أختها على الزوج من الشنآن والكراهية، وتحثها على التوبة وحسن الظن، وتذكر لها حسن خلقه وما يعاملها به من الأخلاق الشريفة والقيم الرفيعة. والله الموفق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم