حكم موافقة المأموم للإمام في تكبيرة الإحرام

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

صليتُ إماماً برجلين سمعت أحدهما كبر للإحرام إثناء تكبيري للإحرام، وقد مضيت في الصلاة مع اعتقادي بطلان صلاة الرجل المذكور، فما الحكم حفظكم الله؟


الأظهر أن صلاتك صحيحة، وصلاة الرجل الثاني صحيحة، أما هو فيؤمر بالإعادة؛ لأنه كبر مع الإمام والواجب أن يكبر بعد الإمام كما قال -صلى الله عليه وسلم-: (إذا كبر فكبروا)، فتأمره بعد السلام بأن يعيد الصلاة، أما أنت فأنت معذور بأنك سمعته وأنت في الصلاة، والمأموم معذور حين تأخر مع صاحبه يظنه مستقيماً يظن صلاته صحيحة، وهو له شبهة، وأنت لك شبهة في عدم الإنكار عليه وقد كبرت، فالأصل في هذا الصحة -إن شاء الله- لشبهة صحت صلاته، بسبب أنه وقف مع المأموم الثاني، وأنت لا تستطيع الإنكار عليه في الصلاة. جزاكم الله خيراً