سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفيدكم يا سماحة الشيخ أننا مجموعة من الموظفين نعمل في دائرة حكومية، ويوجد مسجد مجاور لنا يفصلنا عنه شارع عرضه ثلاثون مترا فقط، ونسمع النداء بوضوح جلي، ونحن نصلي في مصلى عملناه في المكتب. وقد أطلعنا على فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والمرفق لسماحتكم صورة منها، بأنه لا تجوز الصلاة في إدارة حكومية بجوارها مسجد، وأنه يجب على الموظفين الصلاة في المسجد. والسؤال: هل تجوز لنا الصلاة في مكتبنا جماعة أم يجب علينا الصلاة في المسجد، وهل يجوز لمدير مكتبنا أن يلزمنا بالصلاة في المكتب مع عدم العذر الشرعي؟ نرجو الإجابة من سماحتكم. والله يحفظكم ويرعاكم من كل سوء. الداعين لك بالخير موظفي دائرة حكومية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعده:
الواجب عليكم وعلى المدير الصلاة في المسجد ولا يجوز منكم التخلف عنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر))[1]، وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال: (خوف أو مرض). وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ((هل تسمع النداء بالصلاة))؟ قال نعم قال: ((فأجب))[2] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض). فالواجب عليكم جميعا العناية بالصلاة في المسجد مع الجماعة، وعدم التشبه بأعداء الله المنافقين. وفقكم الله ويسر أمركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] رواه ابن ماجه في (المساجد والجماعات) باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم (793).
[2] رواه الإمام مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (653)، والنسائي في (الإمامة) باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن برقم (850).