بعض المسائل المتعلقة بالودائع في البنوك الإسلامية. 1_ والودائع في البنوك الإسلامية على نوعين: أ_ الحسابات الجارية: وهذه تضمنها البنوك الإسلامية كما هو الشأن في البنوك الأخرى ولا تستحق من حيث المبدأ أي عائد كما لا تتحمل أي خسارة، وانما يجوز للبنك ـ دون شرط مسبق ـ ان يمنح أصحابها أي جوائز أو امتيازات أو تسهيلات. وتمارس بعض البنوك الإسلامية هذا الأمر، كما نصت عليه صراحة المادة السادسة من قانون النظام المصرفي الإسلامي في إيران. ب_ والودائع لأجل ـ بهذه الصفة ـ تختلف اختلافا جذرياً عن مثيلاتها في البنوك الأخرى حيث تضمن البنوك أصل الوديعة والفائدة عليها. أما في البنوك الإسلامية، فهي لا تضمن ـ نظرياً ـ لا أصل الوديعة ولا عائداً محدداً عنها. والبنوك الإسلامية ـ بهذه الطريقة ـ لا تقوم كطرف أصيل في العلاقة مع كل من المودعين والمستخدمين للأموال، وإنما تقوم بدور الوكيل عن المودعين في مواجهة المستخدمين للأموال، وهذه الوكالة على نوعين: أحدهما: وكالة فيها تفويض من المودعين باستثمار الودائع في أي مشروع، وهو ما يسمى بالودائع العامة حيث تقوم البنوك الإسلامية بالاستثمار مع العديد من مستخدمي الأموال ويضم هذه الودائع العامة وعاء تصب فيه أرباح هذه الاستثمارات التي يجري بالتالي توزيعها على المودعين بنظام النمر (أي المبلغ مضروباً في المدة) بعد استقطاع حصة البنك مقابل الوكالة أو الإشراف. والثاني: وكالة فيها تقييد من المودعين باستثمار ودائعهم في مشروعات محددة يقومون بدراستها والموافقة عليها وتحمل مخاطرها وتعود إليهم أرباحها بعد استقطاع حصة البنك مقابل الوكالة والإشراف، وهذا ما يسمى في مصطلح البنوك الإسلامية بالودائع المخصصة. ومن الواضح أن هذين النوعين من الودائع ـ خاصة النوع الثاني ـ يقوم فيه البنك بالوظيفة المسماة في المصطلح المصرفي بأمناء الاستثمار Fiduciary Function كما أن من المسلم به أن المودع ـ في الصورتين ـ عالم وموافق على المخاطر التي تتعرض لها وديعته بل أن هذا المبدأ هو ما يجعله يقبل على إيداع أمواله في هذا النوع من الحسابات ويتجنب إيداعها بنظام الفائدة المحددة مسبقاً. والأخذ بمبدأ سلطان الإدارة في هذا الصدد ـ وحيث لا مخالفة للنظام العام أو الأخلاق العامة ـ يقوم أساساً قانونياً سليماً لهذا النوع من الودائع. 2_ وإذا كان هذا هو الأساس النظري للودائع في البنوك الإسلامية، فلا يعني ذلك أن البنوك الإسلامية تنطلق من هذا الأساس لتعرض مودعيها لمختلف أنواع المخاطر فسنرى عند الحديث عن الاستخدامات كيف تتخذ البنوك الإسلامية ضوابط للحذر والسلامة في استثماراتها. ومن ناحية أخرى، فإن ضمان الوديعة بل وحداً أدنى من العائد عليها ليس مستبعداً في نظرية البنوك الإسلامية وذلك في الحالات التالية: 1_ إشتراط صاحب المال على المضارب في عقد الوديعة عدم استخدام ماله إلا في عمليات تدر حداً أدنى من العائد. ب_ قيام طرف ثالث بضمان الوديعة وحد أدنى من العائد عليها، ويمكن أن يكون هذا الطرف الثالث هو أحد أجهزة الدولة. ج_ قيام مؤسسة تأمين تعاوني تشارك فيها مختلف البنوك الإسلامية مهمتها ضمان الودائع في حالات معينة يتفق عليها. د_ نصت المادة الرابعة من قانون النظام المصرفي الإسلامي في إيران على أنه لا مانع لدى المصارف من تأمين ودائع الرساميل التوظيفية ذات المدة. 3_ وتبقى ملاحظة قانونية تتعلق بالتكييف القانوني لربح المودع إذا طبقنا عليه المعايير الحالية للبنوك والشركات: فالمودع يتنازل مقدماً عن حقه في الفوائد، ومعلوم أنه في معظم الدول ـ باستثناء فرنسا على حد علمي ـ لا يشترط القانون حداً أدنى للفوائد على الودائع، وبذلك يكون تنازل المودع عن الفوائد أمراً لا مساس له بالقانون المصرفي. كما أن حقه في نسبة الأرباح ـ إذا اعتبرنا أن دخل الاستثمارات البنك يمثل ربحه الإجمالي ـ أساسه هو تنازل المساهمين في البنك ـ وهم أصحاب الحق في أرباح البنك ـ عن جزء من ربح البنك للمودعين، ولا قيد كذلك من جانب قانون الشركات على حق المساهمين في التنازل عن أرباحهم. 4_ وهذا التكييف يؤدي بنا إلى مشكلة ضريبية في خضوع العائد الموزع على المودعين للضريبة، فمن المعلوم أن الفوائد التي تدفعها البنوك العادية للمودعين تعتبر عبئاً على أرباحها تخصم منها قبل الوصول إلى الربح الخاضع للضريبة والذي يوزع الصافي منه بعد الضريبة والاحتياطات على المساهمين. وفي حالة البنوك الإسلامية تجري المحاسبة على نفس النسق، حيث يعتبر العائد الذي يوزع على المودعين عبئاً على أرباح البنك يخصم منه قبل الوصول إلى الربح الخاضع للضريبة، ومعاملة الودائع الإسلامية نفس معاملة الفوائد على الودائع في البنوك العادية أمر طبيعي إذ كلاهما عائد على المال، وتحاشياً للبس في المصطلحات نفضل استخدام لفظ العائدYield لما يوزع على المودعين تمييزاً له عن لفظ الربح dividend الذي نحتفظ به لما يوزع على المساهمين. ويجري صياغة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر على هذا الأساس. وقد نصت المادتان 6و8 من قانون مؤسسات التمويل الخاصة التركي على معاملة عائد الودائع نفس معاملة الفوائد من الناحية الضريبية. وعلى أن الأرباح المدفوعة من مستخدمي الأموال إلى المؤسسة تعتبر عبئاً على أرباحها.