إذا طهرت المرأة في أحد الأوقات الخمسة للصلاة فماذا يلزمها ؟

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة, فماذا يلزمها: هل تصلي، وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة, كأن تطهر في وقت العصر, فهل تقضي الظهر، أو أن تطهر في وقت المغرب فهل تقضي العصر، وهكذا؟ أفتونا مأجورين.


إذا طهرت في وقت صلاةٍ تجمع إلى ما يليها تصلي الثنتين، فإذا طهرت في وقت العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر صلت الفجر فقط، هذا هو الواجب عليها كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم-، لأنها كالمعذور، كالمريض، يجمع بين الصلاتين، فإذا طهرت في العصر فهي كالمريض تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء، أما إذا لم تطهر إلا بعد الفجر، فإنها تصلي بعد الفجر فقط، أما إن كان طهورها، تطهرها، انقطاع الدم عنها بعد الفجر، بعد طلوع الشمس، ما طهرت إلا الضحى، فليس عليها شيء، لأن الفجر قد زال، قد ذهب وقتها الفجر، ولم تطهر إلا بعد طلوع الشمس فليس عليها شيء، إلا المستقبل، الفروض المستقبلة، لكن إذا طهرت في وقت صلاة، طهرت قبل أن تطلع الشمس، تصلي الفجر، طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء، طهرت قبل غروب الشمس تصلي العصر والمغرب، تصلي العصر والظهر.