مع الأسف إن بعض الناس لا يقوم لصلاة الفجر ولكن إذا قُوّم للوظيفة يقوم ويؤخر لأجلها صلاة الفجر؟[1]
هذه بلية عظيمة، ومنكر عظيم وقع فيه كثير من المسلمين نعوذ بالله من ذلك، يقوم الشخص لحاجته الدنيوية ولحق المخلوق ولا يقوم لحق الله تعالى، ومثل هذا إذا تعمد هذا العمل يكون ردة عن الإسلام في أصح قولي العلماء؛ لأنه تعمد ترك الصلاة في وقتها، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) رواه مسلم، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه - بإسناد صحيح - مع أحاديث أخرى، والأكثرون على أنها كفر دون كفر لمن لم يجحد وجوبها، والصواب أنه كفر أكبر، وجحد الوجوب كفر مستقل بإجماع المسلمين، وإن لم يتركها، وإنما الخلاف في تركها من غير جحد لوجوبها. والصواب أن تركها كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها؛ لهذين الحديثين وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث.
وقال عبد الله بن شقيق العقيلي وهو تابعي جليل: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئاً من العمل تركه كفر إلا الصلاة. أما ترك الزكاة فهو كبيرة عظيمة وجريمة لكن ليس كفراً أكبر، وهكذا ترك الصيام والحج في حق من لم يجحد وجوب الزكاة والصوم والحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الأحاديث الصحيحة أن تارك الزكاة يعذب بحاله يوم القيامة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل ذلك على عدم كفره بمجرد ترك الزكاة. لكن الصلاة أمرها أعظم، هي عمود الإسلام وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وجاءت النصوص بأن تركها كفر، فإذا كان ينام عن الفجر ويتعمد ولا يركب الساعة إلا على وقت العمل فهذا متعمد للترك، نسأل الله العافية. وربما لو أيقظته زوجته أو غيرها لم يستجب لذلك، فهذا ينبغي أولاً أن يُعزّر - يؤدب إذا رفع أمره للدولة - ثم يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله. قال تعالى: فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ[2]، فدلت الآية على أن من لم يصل لا يخلى سبيله، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((نُهيت عن قتل المصلين))[3] فدل ذلك على أن من لا يصلي يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لا حول ولا قوة إلا بالله.
[1] من أسئلة طلبة كلية الشريعة أثناء لقاء سماحته بهم عام 1416هـ.
[2] سورة التوبة، الآية 5.
[3] أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في الحكم في المخنثين برقم 4928.