اسقاط الحمل وله شهران وقسمة التركة قبل وضع الحمل

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

ما حكم المرأة التي تجهض حملها وله من العمر شهران، وهل يجوز قسمة التركة قبل أن يوضع الحمل؟


الإجهاض فيه مضار كثيرة ولا ينبغي, والصواب من قولي العلماء أنه لا يجوز هذا قبل التخلق, فإذا تخلق ونفخت فيه الروح حرم صار قتل لكن قبل أن ينفخ فيه الروح قبل الأربعة الأشهر لا يجوز لما فيه من العدوان على نفس قد انعقدت أسبابها, ولما فيه أيضاً من العدوان على تكثير النسل, والشيء الذي أحبه الله وشرعه سبحانه لعباده وهو تكثير النسل فهذا يزيله ويقلله ويقطعه بهذه العملية, فالإجهاض في هذه الحالة غير جائز اللهم إلا أن يكون في الأربعين الأولى فقد أجازه قوم من أهل العلم في الأربعين الأولى مادام نطفة إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس وتركه أولى, أما بعد الأربعين فيحرم وبعد نفخ الروح يكون قتلا نسأل الله العافية. بارك الله فيكم ، هل تقسم التركة قبل أن يوضع الحمل؟ هذا فيه تفصيل إن دعت الحاجة إلى ذلك قسم وترك للحمل الاحتياط إن كان الأمر على الموجودين أن يقدر الحمل ذكرين أجل نصيب ذكرين وقسمت التركة, ثم بعد ظهور الحقيقة بعد الولادة يتبين الأمر ويكمل العمل, وإن كان الأمر على الموجودين أن يكون الحمل بنتين أنثيين قدر حمل أنثيين, وقسم لهما نصيبها احتياطاً حتى لا تقع المشاكل بعد الوضع, وإن صبر الورثة حتى تضع تقسم التركة على بصيرة فهذا أولى, فإن لم يصبروا لأنهم في حاجة قسمت وهم من الموجودون بالأقل حتى لا يقع خطأ, مثلاً إذا توفي إنسان عن زوجته حبلى وعن ابن فإن الأمر على الابن أن يقدر الحمل ذكران, وقد تأتي بذكرين فيقدر الحمل ذكران ويعطى الابن الثلث, ويبقى الثلثان موقوفان فهذا التأويل فإن ولدت ذكراً يعطى الموجود بقية النصف وصار للمولود النصف الثاني إذا كان هناك زوجة تعطى فرضها إذا مات الميت عن ابن, وعن الزوجة الحبلى تعطى الزوجة نصيبها وهو الثمن؛ لأن الموجود ابن وحمل تعطى الثمن, ويعطى الابن ثلث الباقي احتياطاً فمتى ولدت ذكرين أخذ الموقوف فإن وجدت ذكر صار الموقوف للولد الموجود ربعه تكميل النصف يكون بينهما نصفين, وإن ولدت أنثى أعطي الذكر الموجود نصف الموقوف, وصار لها النصف الثاني لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ, وهكذا أشباه هذه الصورة يراعى فيها الأمر على الموجود ويحتاط فيها للحمل. بارك الله فيكم