حكم طهارة المرأة من الحيض إذا كانت عادتها مبعضة

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

حكم طهارة المرأة من الحيض إذا كانت عادتها مبعضة

امرأة تسأل وتقول: إن دورتها تأتيها كل شهر خمسة أيام ثم تطهر، ثم بعد ثلاثة أيام تأتيها مرة أخرى لمدة يومين فهل تترك الصلاة أم تعتبرها استحاضة؟[1]


إذا كانت هذه العادة الماشية، نعم تصير عادة مبعضة ثلاثة ويومين وبينهما طهارة، فاعتبري كل الأيام حيضاً، الأولى والأخيرة وبينهما طهر إذا كان هذه عادتك الجارية.


[1] من أسئلة حج عام 1418هـ الشريط السادس