حكم من طهرت قبل الأربعين
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حكم من طهرت قبل الأربعين
امرأة كانت نفساء فطهرت قبل أن تكمل عدة أربعين يوماً فاغتسلت وصامت الباقي من رمضان بعد أن رأت أنها طهرت ، فقيل لها : لابد أن تعيدي صيام ما صمت قبل أن تكملي الأربعين ، فما الحكم الشرعي في ذلك ، هل تعيد الصيام أم لا ؟ وهل يجوز الجماع بعد الطهارة قبل أن تكمل الأربعين أم لا ؟ وإذا طهرت من الحيض قبيل أن تكمل سبعة أيام فهل يجوز الجماع أم لا ؟
إذا كان الواقع كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يوماً صحيح ولا قضاء عليها ، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام – أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين – وكذلك لا حرج في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام .