حكم تخليل المرأة شعرها عند غسلها من الجنابة من غير أن تصب عليه الماء
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل يجوز للمرأة تخليل شعرها بالماء سبع مرات أثناء الغسل من الجنابة دون أن تصب الماء على شعرها؟
لا يكفي ذلك لابد من صب الماء على شعرها ثلاثاً، النبي - صلى الله عليه وسلم – أمر بأن تحثي عليه ثلاث حثيات، أما إذا كانت .... لكن عمت الرأس أجزأت، تعمه، أما مجرد تخليله بمجرد صب الماء فلا يكفي لا بد من صب الماء، لا بد من جريان الماء على الرأس، أما مجرد تخليله بأصابع فيها رطوبة تخلل ولكن من غير صب الماء لا، لا بد من صب الماء ولو مرة، لكن السنة ثلاث لأن في حديث أم سلمة قالت: "يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟" وفي رواية: "والحيضة؟" عند مسلم - رحمه الله تعالى – ،قال: (يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين) فبين لها - صلى الله عليه وسلم – أنه يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات، فلو أنها روته بالماء من دون ثلاث حثيات صبت عليه الماء كفى، لكن ثلاث أفضل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل في الإبلاغ.