ما حكم أواني النحاس المطعمة بالفضة، مثل: الكاسات، هل حكمها حكم الذهب والفضة أم لا؟
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
ما حكم أواني النحاس المطعمة بالفضة، مثل: الكاسات، هل حكمها حكم الذهب والفضة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فجميع الأواني التي من الفضة ومن الذهب أو مطعمه بالذهب والفضة أو مموهة بذلك كلها ممنوعة، ولا يجوز استعمالها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تشربوا في أواني الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا يعني الكفرة ولكم في الآخرة)، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :(لا تشربوا في أواني الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافها) يعم المطعمة والمموهة والتي كلها من الذهب والفضة، وهكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)، رواه مسلم في الصحيح. وفي لفظ آخر في غير مسلم بإسنادٍ صحيح عن الدارقطني وغيره: (الذي يشرب في إناء الذهب والفضة أو في إناء فيه شيء من ذلك). هذا يدل على التعميم وأنه لا يجوز استعمال الأواني المطعمة بالذهب والفضة أو المموهة بالذهب والفضة أو التي هي من الذهب والفضة من باب أولى، ويدخل في ذلك أكواب الشاي وأكواب القهوة والملاعق كلها تعتبر من هذا، ويستثنى من ذلك شيء واحد وهو: الضبة التي يضبوا بها القدح، الإناء إذا انكسر أو انشعب الذي جاء فيه ضبه فقط فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - يربط بشيءٍ من الفضة قليل لا بأس بذلك؛ لأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -أنه كان له قدح فانشعب فجعل فيه ضبة من فضة، رواه البخاري في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه، فاحتج بذلك العلماء على أن الضبة اليسيرة من الفضة إذا انشعب القدح يعني انشرخ كونه يربط بها لا حرج في ذلك، أما يتخذ إناء من الذهب والفضة أو يطعم بالذهب والفضة للزينة والجمال فهذا كله لا يجوز. ولو كان ذلك في الأواني الصغيرة كالأكواب ونحوها.