حكم تغير الماء بالمطهرات والأدوية
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
في بلادنا كثيراً ما تختلط مياه الشرب بمادة الكلور المطهرة، وهي مادة تغير لون وطعم الماء، فهل يؤثر هذا على تطهيره للمتوضئ؟
تغير الماء بالمطهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس مع بقاء الماء واسم الماء على حاله فإن هذا لا يضر ، ولو حصل بعض التغير بشيء من مما يوضع فيه للتطهير فهذا لا يضره مثلما ما يتغير الماء بالطحلب الذي فيه أو بأوراق الشجر وبالتراب الذي يعتريه وما أشبه ذلك هذا لا يضره هو طهور باقٍ على حاله لا يضره إلا إذا تغير بشيء يخرجه عن اسم الماء حتى يجعله شيئاً آخر كاللبن إذا جعل عليه لبن حتى تغير صار لبناً أو صار شاهي أو صار مرقاً خرج عن اسم الماء فهذا لا يتوضأ به. أما مادام اسم الماء باقياً وإنما وقع فيه شيء من المطهرات أو من التراب أو من التبن أو من غير ذلك فهذا لا يضره. أما النجاسات فإنها تفسده إذا تغير بالنجاسة إذا تغير بالنجاسة فسد ، ولا يجوز استعماله. بارك الله فيكم.