ما حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي هل يطاف عنه؟[1]
من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً))[2] رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه.
[1]نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد السابع في 2/12/1404هـ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 108 طبعة عام 1408هـ.
[2]رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265، مسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206.