مسائل متعلقة بالهدي
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
| المصدر :
www.mnask.com
مسائل متعلقة بالهدي
مسائل متعلقة بالهدي:
1- ما هي شروط الهدي المجزي؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية أو لا؟ وهل يجوز أن تكون هزيلة أو صغيرة السن؟
فأجابت: "نعم يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا الهزيلة التي لا تنقي. وأدنى سن يحصل به الإجزاء: في الضأن ستة أشهر، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس، فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هديا ولا أضحية ولا عقيقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[1]
)
.
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
2- هل يجوز التوكيل في ذبح الهدي؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لا بأس بمن عليه هدي، هدي التمتع أو القران، أو عليه فدية محظور، أو ترك واجب، أن يوكل من يقوم به، لكن بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينًا،فإذا كان ثقة أمينًا فلا بأس، وإلا فلا توكل"
(
[2]
)
.
3- ما حكم التوكيل في ذبح الهدي للمؤسسات الرسمية المعتمدة وكذلك غير الرسمية؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: ما رأيكم في الشركة التي تقوم بذبح الهدي، هل يجوز توكيلها في الهدي، حيث أننا لا نرى الذبيحة. وهل هي مكتملة الشروط أم لا؟ حيث نأخذ الرقم فقط، ولا ندري عن بقية الأشياء؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا بأس بهافيما نعلم؛ أعني البنك الإسلامي بواسطة شركة الراجحي للصرافة، فإنها تقوم بالذبح والتقسيم بين الفقراء، والدفع إليها مجزئإن شاء الله"
(
[3]
)
.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: من أراد أن يحج متمتعا أو قرانًا، نسمع أن البنك الإسلامي يستقبل المبالغ ليقوم بذبح الهدي والفدية يوم العاشر من ذي الحجة؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا بأس بمن عليه هدي، هدي التمتع أو القران، أو عليه فدية محظور، أو ترك واجب، أن يوكل من يقوم به، لكن بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينًا، فإذا كان ثقة أمينًا فلا بأس وإلا فلا توكل. وعلى أنه لو كان ثقة أمينًا فالأفضل أن تباشر ذلك أنت بيدك، هذا هو الأفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه بيده، وذبح أضحيته بيده"
(
[4]
)
.
4- من ذبح الهدي في الحل فهل يجزئه؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة، لم يجزئه ولو وزعه في الحرم، وعليه قضاؤه، سواء كان عالمًا أو جاهلاً"
(
[5]
)
.
5- هل ذبح الهدي له علاقة بالتحلل من الإحرام؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: هل لذبح الهدي أثر في التحلل؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "الذبح ليس له أثر، فليس التحلل معلقًا بالذبح، فيمكن أن يتحلل الإنسان ولولم يذبح، وذلك لأن الأنسان يتحلل التحلل الأول يوم العيد، إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، فإذا فعل ذلك حلّ التحلل الأول، وجاز له جميع محظورات الإحرام إلا النساء، وإذا أضاف إلى ذلك الطواف والسعي حل الحل كله، حتى ولو لم يذبح"
(
[6]
)
.
6- ما وقت ذبح الهدي؟ وما مكانه؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وأيام ذبح الهدي أربعة: يوم العيد، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل هذه الأيام فشاته شاة لحم لا تجزئه عن الهدي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، والهدي من النسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم:
((خذوا عني مناسككم))
. وفي الحديث عنه أنه قال:
((كل أيام التشريق ذبح))
. وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد العيد.
ويجوز الذبح في هذه الأيام ليلاً ونهارًا لكن النهار أفضل. ويجوز أيضًا في منى وفي مكة، لكن في منى أفضل إلا أن يكون الذبح بمكة أنفع للفقراء بحيث يكون الانتفاع به في منى يسيرًا، فإنه يتبع ما هو أصلح وأنفع، وعلى هذا فلو أخر هديه إلى اليوم الثالث عشر وذبحه بمكة فلا بأس"
(
[7]
)
.
7- هل يجوز الذبح في غير منى؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: إذا تعذر وجود الهدي في منى، هل يجوز لي البحث عن الهدي خارج حدود منى في ضواحي مكة؟
فأجابت: "المتمتع والقارن يجب على كل منهما هدي لحجه، ويأخذه من منى أو غيرها، ويذبحه داخل حدود الحرم؛ لما ثبت أن منى وفجاج مكة كلها منحر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[8]
)
.
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ويجوز أيضًا [أي الذبح] في منى وفي مكة، لكن في منى أفضل إلا أن يكون الذبح بمكة أنفع للفقراء بحيث يكون الانتفاع به في منى يسيرًا، فإنه يتبع ما هو أصلح وأنفع، وعلى هذا فلو أخر هديه إلى اليوم الثالث عشر وذبحه بمكة فلا بأس"
(
[9]
)
.
8- من فات عليه ذبح الهدي أيام التشريق ماذا يلزمه؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: إذا لم يجد الإنسان هديًا، ولا تيسر له الحصول عليه إلا بعد خمسة عشر يوما من ذي الحجة، ثم وجده بعد ذلك، هل هو جائز ذبحه، وكذلك المقيم عند أهله إذا كان معسرًا في أول الأمر ثم وجده فهل يضحي أم فات الوقت؟
فأجابت: "أولاً: يجب على من حج متمتعا أو قارنا أن يذبح هديا في يوم العيد، أو أيام التشريق الثلاثة، فإن لم يجده صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يجوز له تأخير ما وجب عليه من ذلك مع القدرة عليه.
ثانيًا: على من لم يذبح هدي التمتع في الوقت المذكور لعجزه، ثم استطاع بعد ذلك أن يذبحه ـ قبل أن يصوم ـ قضاء لا أداء في أي وقت بمكة المكرمة، ويتوب إلى الله من تقصيره، ولا يعود في مثل هذا العمل إن كان قد تعمد التأخير، أو تساهل في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[10]
)
.
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد العزيز ابن باز
9- هل تشرع الأضحية للحاج؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي، ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره، فلا حرج عليه في ذلك، ولكن عليه إذا عزم على الأضحية بعد دخول شهر ذي الحجة، أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئًا))
رواه الإمام مسلم في صحيحه"
(
[11]
)
.
10- هل يجوز أن يوكل من يذبح له الهدي في بلده (غير مكة)؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز ذبح الهدي خارج الأراضي المقدسة، وفي بلد الحاج بالذات؟
فأجابت: "محل الهدي الحرم المكي، فيجب ذبح جميع الهدي التمتع والقران في داخل الحرم، ولا يجوز الذبح في بلد الحاج غير مكة، إلا إذا عطب الهدي المهدى إلى مكة قبل وصوله إليها، فإنه يذبحه في مكانه ويجزئ عنه، وكذلك في المحصر عن دخول الحرم، ينحر هديه حيث أحصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[12]
)
.
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم، فإذا ذبحه في غير الحرم؛ كعرفات وجدة وغيرهما، فإنه لا يجزئه ولو وزع لحمه في الحرم. وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم،سواء كان جاهلاً أو عالمًا؛ لأن النبيصلى الله عليه وسلمنحر هديه في الحرم، وقال:
((خذوا عني مناسككم))
. وهكذا أصحابه رضي الله عنهمإنما نحروا هديهم في الحرم؛ تأسيًا بهصلى الله عليه وسلم"
(
[13]
)
.
11- هل يجوز تقديم ذبح الهدي من أول عشر ذي الحجة؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي:أحرمنا ونحن جماعة متمتعين، فأدينا العمرة وتحللنا، وأشار بعضهم بذبح الهدي وتوزيعه في مكة، وفعلاً تم الذبح في مكة. ثم علمنا بعد ذلك أن الذبح لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة، وكنت أعلم بذلك، وأشرت عليهم بتأجيل الذبح إلى يوم النحر أو بعده، ولكنهم أصروا على الذبح بعد وصولنا وأدائنا العمرة بيوم واحد، فما حكم ذلك؟ وماذا يلزمنا في هذه الحالة؟
فأجابرحمه الله بقوله: "من ذبح قبل يوم العيد دم التمتع فإنه لا يجزئه؛ لأن الرسولصلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذبحوا إلا في أيام النحر، وقد قدموا وهم متمتعون في اليوم الرابع من ذي الحجة، وبقيت الأغنام والإبل التي معهم موقوفة حتى جاء يوم النحر.
فلو كان ذبحها جائزًا قبل ذلكلبادر النبيصلى الله عليه وسلموأصحابه إليه، في الأيام الأربعة التي أقاموها قبل خروجهم على عرفات؛ لأن الناس بحاجة إلى اللحوم في ذلك الوقت. فلما لم يذبح النبيصلى الله عليه وسلمولا أصحابه حتى جاء يوم النحر، دل ذلك على عدم الإجزاء، وأن الذي ذبح قبل يوم النحر قد خالف السنة، وأتى بشرع جديد فلا يجزئ؛ كمن صلى أو صام قبل الوقت، فلا يصح صوم رمضان قبل وقته، ولا الصلاة قبل وقتها ونحو ذلك.
فالحاصل أن هذه عبادة قبل الوقتلا تجزئ، فعليه أن يعيد هذا الذبح إن قدر، وإن عجز صام ثلاثة أيام في الحجوسبعة إذا رجع على أهله، فتكون عشرة أيام بدلاً من الذبح؛ لقول اللهسبحانه:
{فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة}
"
(
[14]
)
.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وأيام ذبح الهدي أربعة: يوم العيد، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل هذه الأيام فشاته شاة لحم لا تجزئه عن الهدي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، والهدي من النسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم:
((خذوا عني مناسككم))
. وفي الحديث عنه أنه قال:
((كل أيام التشريق ذبح))
. وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد العيد"
(
[15]
)
.
12- ما هو الأفضل الإبل أم الغنم أم البقر في الهدي والأضحية؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي
: أيهما أفضل في الأضحية: الكبش أم البقر؟
فأجابت: "أفضل الأضاحي البدنة ثم البقرة ثم الشاة، ثم شرك في بدنة ـ ناقة أو بقرة ـ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة:
((من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة))
. ووجه الدلالة من ذلك: وجود المفاضلة في التقرب إلى الله بين الإبل والبقر والغنم، ولا شك أن الأضحية من أعظم القرب إلى الله تعالى، ولأن البدنة أكثر ثمنا ولحما ونفعا، وبهذا قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد.
وقال مالك: الأفضل الجذع من الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل.
والجواب عن ذلك: أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم قد يختار غير الأولى رفقا بالأمة؛ لأنهم يتأسون به، ولا يحب صلى الله عليه وسلم أن يشق عليهم، وقد بين فضل البدنة على البقر والغنم كما سبق. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[16]
)
.
الشيخ: عبد الله بن منيع الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
13- ما هي كيفية الاشتراك في الهدي؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد المسلمين الذين يشتركون في الأضحية، وهل يكونون من أهل بيت واحد، وهل الاشتراك في الأضحية بدعة أم لا؟
فأجابت: "يجوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة، والأصل في ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، متفق عليه وما رواه مالك وابن ماجه والترمذي وصححه، عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى.
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين، وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل ذلك. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[17]
)
.
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: المتمتعون بالعمرة إلى الحج، هل يجوز أن يشترك السبعة منهم في جمل ويجزئ عنهم في الهدي، أو على كل واحد شاة على حدة؟
فأجابت: "يجزئ الجمل عن السبعة في الهدي والأضحية، إذا كان قد تم له خمس سنين، وهو الثني، وتجزئ الشاة عن واحد إذا كانت قد تم لها ستة أشهر من الضأن، وسنة من الماعز، ويجزئ سبع البدنة أو سبع البقرة هديا ممن تمتع بالعمرة إلى الحج، أو كان قارنا، وكذلك يجزئ في الأضحية، والأصل في ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) متفق عليه. وفي لفظ: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((اشتركوا في الإبل والبقر، كل سبعة في بدنة))
رواه البرقاني في صحيحه على شرط الصحيحين. وفي رواية قال: (اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة. فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن). رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[18]
)
.
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد العزيز ابن باز
14- ما هو وقت ذبح الهدي؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: عن بيان عدد أيام التشريق التي يسوغ للمسلم أن يستمر في ذبح أضاحيه، ومتى ينتهي وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة؟
فأجابت: "أيام الذبح لهدي التمتع والقران والأضحية أربعة أيام: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الرابع في أصح أقوال أهل العلم. وينتهي وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة عقب عصر آخر أيام التشريق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[19]
)
.
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
15- ما هو مكان ذبح الهدي؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز ذبح الهدي خارج الأراضي المقدسة، وفي بلد الحاج بالذات؟
فأجابت: "محل الهدي الحرم المكي، فيجب ذبح جميع الهدي التمتع والقران في داخل الحرم، ولا يجوز الذبح في بلد الحاج غير مكة، إلا إذا عطب الهدي المهدى إلى مكة قبل وصوله إليها، فإنه يذبحه في مكانه ويجزئ عنه، وكذلك في المحصر عن دخول الحرم، ينحر هديه حيث أحصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[20]
)
.
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
16- هل يجوز الأكل من الهدي وغيره من الدماء الواجبة في الحج؟
أما هدي التمتع والقران والأضحية، فقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يستحب أن يأكل من هديه، ويُهدي ويتصدق؛ لقوله تعالى:
{فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير}
"
(
[21]
)
.
وقال رحمه الله في موضع آخر: "يستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي من هدي التمتع والقران والأضحية"
(
[22]
)
.
أما هدي ترك الواجب، فقال رحمه الله: "عليه [أي: على من ترك واجبًا] أن يذبح هديًا يوزعه على فقراء الحرم، ولا يأكل منه"
(
[23]
)
.
17- من فقد ثمن الهدي فهل ينتقل إلى الصوم؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: لقد أديت فريضة الحج لعام 1406هـ أنا وزوجتي، وقد فقدت ما كان معي من مال (فلوس) وأوراق شخصية مهمة، ولم أذبح الهدي ولم أصم عشرة أيام، وقد ذبح رحيمي ثالث يوم عيد الأضحى، فهل هذا يكفي أم لا؟ أفدني جزاك الله خيرا ماذا أفعل، وما هي الكفارة؟
فأجابت: "يجب على من حج قارنًا أو متمتعًا هدي يذبح بمكة المكرمة، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وعشرة إذا رجع إلى بلده، وما دام أنك لم تهد، ولم تصم إلى الآن فيجب عليك وعلى زوجتك أن يذبح كل منكما شاة تجزئ أضحية، ويكون الذبح بمكة. وإن كان رحيمك ذبح عنك وعن زوجتك بمكة أجزأ ذلك إذا كان بإذنكما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[24]
)
.
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
18- ما حكم الاشتراك في الهدي؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد المسلمين الذين يشتركون في الأضحية، وهل يكونون من أهل بيت واحد، وهل الاشتراك في الأضحية بدعة أم لا؟
فأجابت: "يجوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة، والأصل في ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، متفق عليه وما رواه مالك وابن ماجه والترمذي وصححه، عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى.
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين، وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل ذلك. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[25]
)
.
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
(
[1]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/377-378)، فتوى رقم: (2897).
(
[2]
) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (22/225).
(
[3]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (18/27-28).
(
[4]
) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (22/225-226).
(
[5]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/156).
(
[6]
) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (22/170-171).
(
[7]
) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص120-121) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
(
[8]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/376)، فتوى رقم (10741).
(
[9]
) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص120-121) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
(
[10]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/374-375)، فتوى رقم: (4457).
(
[11]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (18/45).
(
[12]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/380-381)، فتوى رقم: (6138).
(
[13]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (18/31-32).
(
[14]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (18/29-30).
(
[15]
) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص120) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
(
[16]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(11/398-399)، فتوى رقم: (1149).
(
[17]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/400) وما بعدها، فتوى رقم: (2416).
(
[18]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/378-379)، فتوى رقم: (2392).
(
[19]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/406)، فتوى رقم:(8790).
(
[20]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/380-381)، فتوى رقم: (6138).
(
[21]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/78).
(
[22]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/156).
(
[23]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/168).
(
[24]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/370)، فتوى رقم: (10727).
(
[25]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/400) وما بعدها، فتوى رقم: (2416).
تاريخ إضافة المقاله : 30-10-2008