مسائل متعلقة بمحظورات الإحرام
الناقل :
heba
| المصدر :
www.mnask.com
مسائل متعلقة بمحظورات الإحرام
مسائل متعلقة بمحظورات الإحرام:
1- هل يعتبر حلق اللحية من النظافة السابقة للإحرام؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: رجل يريد الحج وحلق لحيته في 2 ذي الحجة وهو لم يعلم، وذهب بعد ذلك في اليوم الخامس. فهل يجوز عليه فدي أم لا؟
فأجابت: "إذا كان حلقه للحيته قبل الإحرام فهو عاص بحلق لحيته، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، ولا فدية عليه، ولكن يجب عليه إعفاء لحيته وعدم العودة إلى حلقها أو قصها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرخائها، وأمر بقص الشوارب.
وإن كان بعد الإحرام فقد عصى بحلقها وارتكب محظورا من محظورات الإحرام، ويجب عليه بارتكابه أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية في مكة في أي وقت، ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها، أو يطعم ستة مساكين: كل مسكين نصف صاع مما يطعم منه عادة، أو يصوم ثلاثة أيام، إلا أن يكون ناسيا أنه محرم حين حلقها أو جاهلا تحريم الحلق في الإحرام فلا فدية عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[1]
).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
2- هل استعمال معجون الأسنان والصابون المعطر من محضورات الإحرام؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: "ما حكم غسل اليدين بصابون معطر مثل اللوكس أثناء الإحرام؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأنه لا يسمى طيبًا ولا يعتبر مستعمله متطيبًا، لكن لو ترك ذلك واستعمل صابونًا آخر من باب الورع كان أفضل وأحسن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))
"
(
[2]
)
.
وسئل أيضا رحمه الله: هل يجوز استعمال الصابون ذي الرائحة للمحرم؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "الصابون ذو الرائحة الجيدة يسمى (الممسك) الأقرب ـ والله أعلم ـ هو التسامح فيه وعدم التشديد فيه، فإن تركه على سبيل الاحتياط لأن الرائحة فيه ظاهرة، فمن باب الورع ومن باب الحيطة، وإلا فاستعماله لإزالة الأوساخ والدسم ونحو ذلك لا يسمى تطيبًا، وليس من باب التطيب، فإذا فعله المحرم فلا أرى عليه شيئًا من الفدية، ولا أرى عليه بأسًا في ذلك"
(
[3]
)
.
3- مالمقصود بالمخيط الذي يجب على المحرم اجتنابه؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال:
((لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين))
متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم الذكر، ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط: ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص، أو نصفه الأعلى كالفنيلة، أو نصفه الأسفل كالسراويل، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف"
(
[4]
)
.
4- ماحكم لبس النقاب والقفازين والجوارب للمرأة المحرمة؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب؛ لأنها عورة، ولكن تمنع من شيئين: من النقاب ومن القفازين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن ذلك، فقال:
((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين))
. والنقاب هو الشيء الذي يصنع للوجه، كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة، ولكن يجب أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب؛ لأن وجهها عورة، فإذا كانت بعيد عن الرجال كشفت وجهها، ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين، وهما غشاءان يصنعان لليدين، فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم، ولكن تغطي يديها ووجهها عند الحاجة بغير النقاب والقفازين؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا بعدوا منا كشفنا). والله ولي التوفيق"
(
[5]
)
.
5- ماهي محضورات الإحرام وكفارتها؟ وماذا يترتب على من أرتكب محضورًا منها؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: ما هي الأشياء التي يجب أن يجتنبها المحرم؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "المحرم يجتنب تسعة محظورات بينها العلماء وهي: اجتناب قص الشعر، والأظافر، والطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، وقتل الصيد، والجماع، وعقد النكاح، ومباشرة النساء كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل، وفي التحلل الأول يباح له جميع هذه المحظورات ما عدا الجماع، فإذا كمل الثاني حل له الجماع"
(
[6]
)
.
وقال رحمه الله في موضع آخر: " أما من فعل محظورًا من محظورات الإحرام، مثل قص الشعر أو الأظافر أو لبس المخيط، عالمًا بالتحريم ذاكرًا له فعليه فدية ذلك، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام؛ لحديث كعب بن عجرة الثابت في ذلك، فإن كان ناسيًا أو جاهلاً فلا شيء عليه. والله ولي التوفيق"
(
[7]
)
.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "محظورات الإحرام هي التي يمنع منها المحرم بحج أو بعمرة بسبب الإحرام، وهي ثلاثة أقسام:
قسم يحرم على الذكور والإناث، وقسم يحرم على الذكور دون الإناث، وقسم يحرم على الإناث دون الذكور.
فأما الذي يحرم على الذكور والإناث، فمنه ما يأتي:
1- إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وكذلك إزالته من بقية الجسد على المشهور، لكن لو نزل بعينيه شعر يتأذى منه ولم يندفع أذاه إلا بقلعه فله قلعه ولا شيء عليه، ويجوز للمحرم أن يحك رأسه بيده برفق، فإن سقط منه شعر بلا تعمد فلا شيء عليه.
2- تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين، إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به، فلا بأس أن يقص المؤذي منه فقط، ولا شيء عليه.
3- استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما، أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام فإنه لا يضر بقاؤه بعد الإحرام؛ لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب دون استدامته، ولا يجوز لمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران؛ لأن الزعفران من الطيب إلا إذا كان قد ذهب طعمه وريحه بالطبخ، ولم يبق إلا مجرد اللون فلا بأس.
4- النظر والمباشرة لشهوة.
5- لبس القفازين وهما (شراب) اليدين.
6- قتل الصيد وهو الحيوان الحلال البري المتوحش، مثل: الظباء والأرانب والحمام والجراد. فأما صيد البحر فحلال، فيجوز للمحرم صيد السمك من البحر، وكذلك يجوز له الحيوان الأهلي كالدجاج.
وإذا انفرش الجراد في طريقه ولم يكن طريق غيرها فوطئ شيئًا منه من غير قصد، فلا شيء عليه؛ لأنه لم يقصد قتله ولا يمكنه التحرز منه.
وإما قطع الشجر فليس حرامًا على المحرم؛ لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يحرم على من كان داخل أميال الحرم، سواء كان محرمًا أو غير محرم، وعلى هذا فيجوز قطع الشجر في عرفة، ولا يجوز في منى ومزدلفة؛ لأن عرفة خارج الأميال، ومنى ومزدلفة داخل الأميال. ولو أصاب شجرة وهو يمشي من غير قصد فلا شيء عليه، ولا يحرم قطع الأشجار الميتة.
وأما الذي يحرم على الذكور دون الإناث، فهو شيئان:
1- لبس المخيط، وهو أن يلبس الثياب ونحوها على صفة لباسها في العادة، كالقميص والفنيلة والسروال ونحوها، فلا يجوز للذكر لبس هذه الأشياء على الوجه المعتاد. أما إذا لبسها على غير الوجه المعتاد فلا بأس بذلك، مثل أن يجعل القميص رداء، أو يرتدي بالعباءة جاعلاً أعلاها أسفلها فلا بأس بذلك كله، ولا بأس أن يلبس رداءً مرقعًا أو إزارًا مرقعًا أو موصولاً.
ويجوز لبس السبتة وساعة اليد ونظارة العين، وعقد ردائه وزره بمشبك ونحوه؛ لأن هذه الأشياء لم يرد فيها منع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست في معنى المنصوص على منعه، بل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال:
((لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولاالخفاف))
. فإجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس، دليل على أن كل ما عدا هذه المذكورات فإنه مما يلبسه المحرم، وأجاز صلى الله عليه وسلم للمحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين، لاحتياجه إلى وقاية رجليه، فمثله نظارات العين لاحتياج لابسها إلى وقاية عينيه، وأجاز الفقهاء على المشهور من المذهب لباس الخاتم للرجل المحرم.
ويجوز للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه، وأن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين ولا ثمنهما؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب بعرفات:
((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل))
.
2- تغطية رأسه بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وشبهها، فأما غير المتصل كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به؛ لأن المحرم ستر الرأس دون الاستظلال، وفي حديث أم الحصين الأحمسية قالت: (حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته، ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته، والآخر رافعًا ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس). وفي رواية: (يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة) رواه أحمد ومسلم. وهذا كان في يوم العيد قبل التحلل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار في غير يوم العيد ماشيًا لا راكبًا.
ويجوز للمحرم أن يحمل المتاع على رأسه إذا لم يكن قصده ستر الرأس، ويجوز له أيضًا أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.
وأما الذي يحرم على النساء دون الذكور فهو: النقاب، وهو أن تستر وجهها بشيء وتفتح لعينيها ما تنظر به، ومن العلماء من قال: لا يجوز أن تغطي وجهها لا بنقاب ولا غيره إلا أن يمر الرجال قريبًا منها؛ فإنه يلزمها أن تغطي وجهها ولا فدية عليها سواء مسه الغطاء أم لا.
وفاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية.
الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك؛ مثل أن يحتاج إلى لبس القميص لدفع برد يخاف منه الضرر؛ فيجوز أن يفعل ذلك وعليه فديته، كما جرى لكعب بن عجرة رضي الله عنه، حين حمُِلَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه على وجهه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويفدي.
الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور؛ إما جاهلاً أو ناسيًا أو نائمًا أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا فدية، لقوله تعالى:
{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}
. وقال تعالى:
{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}
. فقال الله تعالى: قد فعلت. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:
((أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))
.
هذه نصوص عامة في محظورات الإحرام وغيرها، تفيد رفع المؤاخذة عن المعذور بالجهل والنسيان والإكراه، وقال تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}
. فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمدًا، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به، وإن لم يكن متعمدًا فلا جزاء عليه ولا إثم.
لكن متى زال العذر فعلم الجاهل وتذكر الناسي واستيقظ النائم وزال الإكراه، فإنه يجب التخلي عن المحظور فورًا، فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو آثم وعليه الفدية، مثال ذلك: أن يغطي الذكر رأسه وهو نائم، فإنه ما دام نائمًا فلا شيء عليه، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورًا، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه فعليه الفدية.
ومقدار الفدية في المحظورات التي ذكرناها كما يأتي:
1- في إزالة الشعر والظفر والطيب والمباشرة لشهوة، ولبس القفازين ولبس الذكر المخيط وتغطيته رأسه وانتقاب المرأة، الفدية في هذه الأشياء في كل واحد منها، إما ذبح شاة، وإما إطعام ستة مساكين، وإما صيام ثلاثة أيام، يختار ما يشاء من هذه الأمور الثلاثة، فإن اختار ذبح الشاة فإنه يذبح ذكرًا أو أنثى من الضان أو الماعز مما يجزئ في الأضحية، أو ما يقوم مقامه من سبع بدنة أو سبع بقرة، ويفرق جميع اللحم على الفقراء ولا يأكل منه شيئًا، وإن اختار إطعام المساكين فإنه يدفع لكل مسكين نصف صاع مما يطعم، من تمر أو بر أو غيرهما، وإن اختار الصيام فإنه يصوم الأيام الثلاثة إن شاء متوالية وإن شاء متفرقة.
2- في جزاء الصيد فإن كان للصيد مثل، خير بين ثلاثة أشياء: إما ذبح المثل وتفريق جميع لحمه على فقراء مكة، وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعامًا يفرق على المساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يومًا.
فإن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين: إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعامًا، يفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا.
مثال الذي له مثل من النعم: الحمام ومثيلها الشاة، فنقول لمن قتل حمامة: أنت بالخيار إن شئت فاذبح شاة، وإن شئت فانظر كم قيمة الشاة وأخرج ما يقابلها من الطعام لفقراء الحرم، لكل واحد نصف صاع، وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يومًا.
ومثال الصيد الذي لا مثل له: الجراد، فنقول لمن قتل جرادًا متعمدًا: إن شئت فانظر كم قيمة الجراد وأخرج ما يقابلها من الطعام، لمساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع، وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يومًا"
(
[8]
)
.
6- ماحكم الجماع قبل الوقوف في يوم عرفه للمحرم قبل التحلل الأول؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه أن يتمه، وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع، كما أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة، والله المستعان"
(
[9]
)
.
7- ما حكم الاستمناء، والإنزال بالنظر والتحرش والإنسان محرم؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: منذ سبع سنوات ذهبت أنا وأبي لأداء فريضة الحج وكان عمري وقتها حوالي سبعة عشر عامًا. وعندما كنت مرتديًا الإحرام وقبل الذهاب من مكة إلى منى لأداء مناسك الحج قمت عن جهل مني وعن غير علم بمحظورات الإحرام بمزاولة العادة السرية، وبعد ذلك غسلت غسل الجنابة وارتديت إحرامي ثم ذهبنا إلى منى وأتممنا جميع مناسك الحج والحمد لله. فما حكم حجتي التي هي حجة الفريضة، والذي جعلني أتأخر عن السؤال طوال هذه المدة هو الغفلة. جزاكم الله خيرًا ووفقكم وأعانكم.
فأجاب رحمه الله: "الحج صحيح في أصح قولي العلماء. وعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأن تعاطي العادة السرية محرم في الحج وغيره، لقول الله عز وجل:
{والذين هم لفروجهم حافظون % إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين % فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}
. ولما فيها من المضار الكثيرة التي أوضحها العلماء. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. وعليك دم يذبح في مكة للفقراء"
(
[10]
)
.
8- ماحكم لبس الكمامات؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله، ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم، أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟
فأجاب رحمه الله: "نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال:
((لا تخمروا رأسه ولا وجهه))
. يعني للمحرم الذي وقصته راحلته"
(
[11]
)
.
9- من فعل محضور جهلاً، أو نسيانًا ماذا يجب عليه؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "وإن لبس المحرم مخيطًا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيًا أو جاهلاً فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم، وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئًا أو قلَّم أظفاره ناسيًا أو جاهلاً فلا شيء عليه على الصحيح"
(
[12]
)
.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "أن يفعل المحظور وهو معذور؛ إما جاهلاً أو ناسيًا أو نائمًا أو مكرهًا، فلا إثم عليه ولا فدية، لقوله تعالى:
{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}
. وقال تعالى:
{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}
. فقال الله تعالى: قد فعلت. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:
((أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))
.
هذه نصوص عامة في محظورات الإحرام وغيرها، تفيد رفع المؤاخذة عن المعذور بالجهل والنسيان والإكراه، وقال تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}
. فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمدًا، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به، وإن لم يكن متعمدًا فلا جزاء عليه ولا إثم.
لكن متى زال العذر فعلم الجاهل وتذكر الناسي واستيقظ النائم وزال الإكراه، فإنه يجب التخلي عن المحظور فورًا، فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو آثم وعليه الفدية، مثال ذلك: أن يغطي الذكر رأسه وهو نائم، فإنه ما دام نائمًا فلا شيء عليه، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورًا، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه فعليه الفدية"
(
[13]
)
.
10- حكم تغطية الرأس خشية البرد للحاجة؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه للبرد؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا يجوز أن يغطيه، لكن من خاف ضررًا فهو كالذي يكون به أذى من رأسه، يغطيه يفدى، إما بصيام ثلاثة أيام، وإما بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما بذبح شاة"
(
[14]
)
.
11- هل الزعفران من محضورات الإحرام؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم، كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم، فإذا فعل ذلك الرجل المحرم أو المرأة المحرمة جهلاً أو نسيانًا فلا شيء عليهما، أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه محرم ولا يجوز، فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة، أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة"
(
[15]
)
.
12- ما حكم استعمال الصابون الممسك للحرام؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "الصابون فيه طيب كالممسك فالأولى تركه احتياطًا، ولا يسمى من استعمله متطيبًا، ولا فدية عليه إذا استعمل الصابون أو أشباه ذلك، ولا يكون حكمه حكم المتطيب، ولكن ترك ما فيه الطيب من الصابون الممسك الذي يظهر رائحة الطيب أحوط وأولى للمؤمن"
(
[16]
)
.
13- ما حكم استعمال الإزار المقفل وله مغاط يثبت به؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: حججت في إزار مغلق من جميع النواحي غير مفتوح، فكان الناس ينكرون ويقولون: هذا لا يجوز، فما حكمه؟
فأجاب رحمه الله: "الناس ينكرون ما لا يعرفون، وهل الإزار حينما أغلق خرج عن كونه إزارًا؟ أبدًا فما دام إزارًا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:
((فمن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل))
. فأباح الإزار على كل حال، ومن قال: لا يباح الإزار إذا كان كالوزرة فعليه الدليل، والحديث مطلق غير مقيد"
(
[17]
)
.
14- ما حكم استعمال النقاب وعليه قطعة قماش خفيفة؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: امرأة لديها ضعف في البصر، وتنوي الحج هذا العام، وتقول: هل أضع نقابًا يغطي وجهي بحيث تظهر العينان، ثم أضع عليه غطاء ساترًا خفيفًا أتمكن من رؤية الطريق من خلاله، فهل علي إثم لو فعلت ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
فأجاب رحمه الله: "لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة:
((ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين))
. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق"
(
[18]
)
.
15- ما حكم من حك رأسة فسقط بعض الشعرات؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه"
(
[19]
)
.
16- ما حكم غسيل الإحرام وتبديله؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز للمحرم من الرجال والنساء تغيير إحرامه بإحرام آخر، سواء كان في وقت الحج أو العمرة؟
فأجابت: "يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[20]
).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
17- ما حكم خروج الدم؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا كان الإنسان معتمرًا وكان به جرح فخرج منه دم، فإن ذلك لا يؤثر على عمرته شيئًا، وكذلك لو كان حاجًا وكان به حرج فخرج منه دم، فإن ذلك لا يؤثر في حجه شيئًا، وكذلك لو جُرح حال الإحرام، فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر في نسكه شيئًا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم، ولم يؤثر ذلك على نسكه شيئًا"
(
[21]
)
.
18- هل البيع والشراء والمفاصلة تخل بالإحرام؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هناك أشجار تبعد عن منطقتي التي أسكن فيها مسافة 80كم تقريبا، واسمها عندنا: الراكة، أي: شجرة الأراك، والسؤال هو: هل يصح لي أن آخذ مساويك من هذه الأشجار وأبيعها في مكة والمدينة في موسم الحج، وأنا ناوي الحج ولست ناويا بيعها؟
فأجابت: "يجوز أن تبيع المساويك في مكة، ولا يؤثر ذلك في حجك ولو قصدت بيعها؛ لعموم قوله تعالى:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ}
"
(
[22]
).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
19- هل الخصومة بين الرجل وامرأته تخل بالإحرام؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: في منى بعد الرمي حصل خلاف أسري عبارة عن خصام بيني وبين أم زوج ابنتي، وبيقينا على هذا الخصام عدة أشهر، فهل الخصام يبطل الحج؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا يبطل الحج، ولكن ينبغي للإنسان المحرم بحج أو عمرة أن لا يجادل؛ لقوله تعالى:
{فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}
"
(
[23]
)
.
20- هل مطالبة الحجاج بحقوقهم من المطوفين تخل بالإحرام؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "جدال يراد به إثبات الحق فهذا واجب، حتى وإن كان الإنسان في الحج، ما دام يريد إثبات الحق، ولكن بالتي هي أحسن؛ لقول الله تبارك وتعالى:
{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}
. ولا يقول: إن هذا جدال والله يقول:
{وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}
. بل نقول: هذا جدال لابد منه، واجب، وهو دفاع في الواقع عن الحق أو إثبات له"
(
[24]
)
.
21- هل يحرم الحاج من غير البياض؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "الأفضل للرجل أن يحرم في ثوبين أبيضين إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام حين دخوله مكة عام الفتح.
فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض، لكن الأبيض هو الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم))
"
(
[25]
)
.
22- ماحكم مباشرة النساء؟ وما حكم قلع أشجار الحرم؟
أما حكم مباشرة النساء فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "من المعلوم أن الجماع من محظورات الإحرام، بل هو أعظم محظورات الإحرام، قال الله تعالى:
{ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}
. والرفث الجماع ومقدماته، فالجماع أعظم محظورات الإحرام"
(
[26]
)
.
وأما حكم قلع أشجار الحرم فقال الشيخ رحمه الله: "قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام، وإنما علاقته بالحرم الذي هو خلاف الحل، وعلى هذا فمن كان داخل الحرم حرم عليه قطع أشجار الحرم قبل التحلل وبعد التحلل، ومن كان خارج الحرم حل له قطع الشجر قبل أن يحل وبعد أن يحل"
(
[27]
)
.
(
[1]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/177-178)، فتوى رقم: (4382).
(
[2]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/126).
(
[3]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/127).
(
[4]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/117-118).
(
[5]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/121-122).
(
[6]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/109).
(
[7]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/179).
(
[8]
) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص142) وما بعدها، ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
(
[9]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/129).
(
[10]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/138-139).
(
[11]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/117).
(
[12]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/58).
(
[13]
) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص142) وما بعدها، ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
(
[14]
) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (22/128).
(
[15]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/128-129).
(
[16]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/127- 128).
(
[17]
) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (22/134).
(
[18]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/143).
(
[19]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/54).
(
[20]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/185-186)، فتوى رقم: (9773).
(
[21]
) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (22/370).
(
[22]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/313)، فتوى رقم: (3785).
(
[23]
) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (24/55).
(
[24]
) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (24/92).
(
[25]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/60).
(
[26]
) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (22/171).
(
[27]
) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (22/236).