مسائل متعلقة بالاستطاعة

الناقل : heba | المصدر : www.mnask.com

مسائل متعلقة بالاستطاعة


مسائل متعلقة بالاستطاعة
1- ماهو المقصود بالقدرة المادية للراغبين في الحج؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ما هي الاستطاعة بالنسبة للحج؟
فأجابت: "الاستطاعة بالنسبة للحج: أن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام، من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة، ذلك حسب حاله، وأن يملك زادا يكفيه ذهابا وإيابا، على أن يكون ذلك زائدا عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([1]).
الشيخ عبد الله بن منيع         الشيخ عبد الله بن غديان
 الشيخ عبد الرزاق عفيفي
2- ما حكم التحايل للحج بدون تصريح؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: إذا دخل الأفاقيُّ مكة بدون إحرام من أجل التحايل على ولاة الأمر بعدم إرادة الحج، ثم أحرم من مكة، فهل حجه صحيح؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "أما حجُّه فصحيحُّ، وأما فعله فحرامٌ من وجهين: أحدُهما: تعدّي حدودِ الله سبحانه وتعالى بِتركِ الإحرامِ من الميقاتِ.
والثاني: مخالفته أمرَ ولاةِ الأمور الذين أُمرنا بطاعتهم في غير معصيةِ الله، وعلى هذا يلزمهُ أن يتوبَ إلى الله ويستغفره مما وقع، وعليه فديةٌ يذبحها في مكة ويُوزعها على الفقراء لتركهِ الإحرامَ من الميقاتِ، على ما قاله أهلُ العلم من وجوب الفدية على من تركَ واجبًا من واجباتِ الحج أو العمرة"([2]).
3- ما حكم بيع الممتلكات لتوفير تكلفة الحج؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز الحج بنقود بيع أرضه؟
فأجابت: "إذا كان يملك الأرض بطريق شرعي؛ كالإرث أو الهبة أو الشراء ونحو ذلك، فلا حرج في بيعها وإنفاق ثمنها أو بعضه في أداء الحج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([3]).
الشيخ عبد الله بن غديان       الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد العزيز بن باز.
 4- ما حكم الحج لمن كان عليه ديون؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز الحج لمن عليه دين؟ فسمعنا أنه لا يجوز حتى يقضي أصحابه، فهل هذا صحيح؟
فأجابت: "إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حج صح حجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([4]).
الشيخ عبد الله بن غديان       الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد العزيز بن باز.
5- ماهي أحكام حج كبار السن والمرضى والمعاقين؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: قد حج والدي في سنة ماضية، وكان مريضا مرضا شديدا ولم يقدر على الإحرام فما الواجب عليه؟
فأجابت: "إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعا، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئ أضحية، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه، ويجزئه الصيام في كل مكان، أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
[5]).
الشيخ: عبد الله بن منيع        الشيخ:  عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: شخص معاق لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فكيف يصنع؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام، فإنه يلبس ما يقدر عليه من اللباس الآخر، وعليه عند أهل العلم، أما أن يذبح في مكة شاة يفرقها على الفقراء، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، هكذا قال أهل العلم قياسًا على ما جاء في حلق شعر الرأس، حيث قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والصدقة بما ذكرناه"([6]).
6- هل يجوز الاستلاف من أجل الحج؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: حينما جاء شهر ذي الحجة كنت أتشوق لزيارة بيت الله الحرام، ولكن الراتب ما زال عليه أسبوع، ولم يكن معي سوى مصاريف الشهر، ولكن إخواني بالعمل أصروا على ذهابي معهم، حيث إن العمر غير مضمون، وقام أحدهم بإعطائي مبلغا من المال يكفي كل نفقات الحج، فقلت له: إن القرض والسلف لا يصح بهما الحج، فقال: إذا كان صاحب القرض أو صاحب الدين أذن للمقترض أو للمدين فهذا يصح به الحج، وأنا أعطيتك المبلغ برضائي وبإذني، وذهبت إلى الحج، وبعد عودتي مباشرة في نفس الشهر أعطيته نصف الشهر الذي حججت فيه قبل سفري للحج، حيث إنني آخذ راتبي بالشهر الإفرنجي، فالمال الذي حججت به أخذته برضا صاحبه وبرغبة منه لي في الخير، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
فأجابت: "الحج صحيح إن شاء الله تعالى، ولا يؤثر اقتراضك المبلغ على صحة الحج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([7]).
الشيخ عبد الله بن غديان       الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد العزيز بن باز.
7- هل يشترط وجود المحرم للنساء؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح، وهي في أوسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة، وأرادت حجة الإسلام، ولكن ليس لها محرم فقط، ويوجد من أعيان البلاد من يريد الحج مشهور بالصلاح، ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخير ونسوته، تكون مع النسوة، والرجل مراقب عليها، أم يسقط عنها الحج؛ لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟ أفتونا بارك الله فيكم؛ لأنا اختلفنا مع بعض الإخوان.
فأجابت: "المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}. ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: ((انطلق فحج مع امرأتك)). وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطا لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطا لا حجة له عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([8]).
الشيخ عبد الله بن منيع                   الشيخ عبد الله بن غديان
الشيخ عبد الرزاق عفيفي            الشيخ عبد العزيز بن باز.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها، أو أن والدها متوفى؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها، أو أي شخص تختار ليكون معها محرما في حجها؟
فأجابت: "الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها، بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية، وقد قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([9]).
الشيخ عبد الله بن قعود                 الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
الشيخ عبد العزيز بن باز.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: المعروف في حج النساء المسلمات أن يصاحبهن أزواجهن أو أولادهن أو آباؤهن أو إخوتهن المسلمون، ويسمح لهم بالدخول في داخل حدود الحرم، ولكن إذا كان الأمر كما هو شأني فإن زوجي لا يستطيع مصاحبتي لأسباب صحية، وابني الذي عمره 18 سنة التحق بالخدمة العسكرية إجباريا لمدة سنتين، وإن عمري الآن 48 سنة، ولا أضمن العيش لمدة سنتين أخريين، فهل أستطيع أن أقوم بأداء فريضة الحج في ظل هذه الظروف؟ يقول لي بعض الإخوة: يجوز لك هذا إذا استطعت أن تكوني مجموعة من النساء غير المتزوجات، أقلها خمس، وتكون إحداهن عالمة بمسائل الحج، وعارفة بمقاماته ومشاعره، فحينئذ تستطيع أن تقوم بأداء فريضة الحج معهن دون محرم. ويرى الآخر أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب مع صديقتها وأختها في العقيدة التي تريد أداء فريضة الحج مع زوجها، ففي هذه الحالة يكون هذا الشخص راعيا لزوجته وصديقتها. وإني متأكدة بأنكم ستساعدونني في شرح هذا الموضوع والإفادة عن إمكانيته.
فأجابت: "من شروط الحج الاستطاعة، ومن الاستطاعة وجود المحرم للمرأة، فإذا فقد المحرم فلا يجوز لها السفر، ولا يجب عليها الحج إلا بوجوده وموافقته على السفر معها، قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([10]).
الشيخ عبد الله بن قعود                 الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
الشيخ عبد العزيز بن باز.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل يجب على المرأة الحج إذا فقدت الزوج أو المحرم وهي مستطيعة، أو إذا كانت في عدة الوفاة؟
فأجابت: "لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما لها يسافر معها إليه، ولا يجوز لها أن تخرج إلى الحج وهي في عدة الوفاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([11]).
الشيخ عبد الله بن قعود                  الشيخ عبد الله بن غديان
الشيخ عبد الرزاق عفيفي      الشيخ عبد العزيز بن باز.
 
 
8- من عليه ديون للدولة من جهة مستحقات الجهات الحكومية هل يصح حجه؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: رجل أراد الحج وعليه دين للدولة ـ عمرها الله ـ من وزارة الزراعة [أي: البنك الزراعي] فهل لهذا الرجل حج أم لا؟
فأجابت: "لا حرج على المذكور في حجه إن شاء الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([12]).
الشيخ عبد الله بن قعود        الشيخ عبد الله بن غديان
الشيخ عبد الرزاق عفيفي      الشيخ عبد العزيز بن باز.
وجاء في فتوى آخر للجنة ما نصه: "دَيْن الدولة الذي ذكرت لا يمنع من الحج"([13]).
9- هل يعتبر مستطعيًا من وجد جهات تتبرع بالحج؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: إنسان أعطاه شخص مالاً ليؤدي به الفريضة، فهل يلزمه أن يقبل هذا المال ويؤدي به الفريضة؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا يلزمه، وله أن يرده خشية المنة ـ أي يمن عليه الذي أعطاه مالاً يحج به ـ حيث لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة.
أما إذا كان الذي أعطاه المال أباه أو أخاه الشقيق، فهنا نقول: خذ المال وحج به؛ لأن أباك لا يمن عليك، والشقيق لا يمن عليك.
وعلى هذا نقول للأخ: انتظر حتى يغنيك الله عز وجل وتحج من مالك، ولست بآثم إذا تأخرت عن الحج"([14]).
10- هل يؤثر في الإستطاعة تنظيم الحج من خلال حملات مرهقة ماديًا؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا كان لا يستطيع دفع تكاليف الحملة فليس عليه حج؛ لأنه غير مستطيع"([15]).
11- ماحكم دفع الزكاة لنفقة الحج؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: هل يجوز للإنسان أن يعطي شيئا من زكاته لمن أراد أن يحج؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "أما إذا كان الحج نفلاً فلا يجوز أن يعطى من الزكاة، وأما إذا كان فريضة فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وأن تعطيه ليحج الفريضة، وفي نفسي من هذا شيء؛ لأنه لا فريضة عليه ما دام معسرًا، وإذا كان لا فريضة عليه فلا يجوز أن يعطى من الزكاة"([16]).
 
12- ماحكم تأخير الحج لمن كان قادرًا؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز لي تأجيل تأدية فريضة الحج لعام آخر أو عامين، وأنا الذي قد توفر لي شرط الاستطاعة، من أجل زيارة الأهل والزوجة التي سأتغيب عنها مدة سنتين إذا ما أديت فريضة الحج هذا العام، والمناسك ستتوسط العطلة الصيفية ولن يتيسر لي أداء الحج وزيارة الأهل معا، فإما أن أحج وإما أن أزور الأهل فأؤجل الحج. أفتونا مشكورين، وجزاكم الله عنا كل خير.
فأجابت: "يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية فريضة الحج متى كان مستطيعا؛ لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره، وقد قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((تعجلوا إلى الحج [يعني الفريضة] فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)). خرجه الإمام أحمد رحمه الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([17]).
الشيخ عبد الله بن غديان       الشيخ عبد الرزاق عفيفي
 الشيخ عبد العزيز بن باز
13- هل الأفضل حج التطوع أو الصدقة بالمال؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: وفقني الله عام 1401هـ للقيام بأداء فريضة الحج (قارنا)، أي: حج وعمرة معا، وفي عام 1402هـ، سمحت لي الظروف بعد توفيق الله بأداء فريضة الحج عن والدتي يرحمها الله، وفي هذه الأيام أحس بحنين إلى الأرض الطاهرة المباركة، ويشدني الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة ، ثم زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والصلاة في الروضة الشريفة، فهل لو قمت بهذا العمل التطوعي فهل في ذلك تبذير أو إسراف؟ بمعنى آخر: فلنفرض أن معي مالا، وهذا المال يكفي لأداء العمرة وأمامي مشروع التبرع لمجاهدي الإسلام في أفغانستان، ففي أي جهة أضع هذا المال؛ هل أتبرع به للمجاهدين أم أقوم بعمل العمرة؟ جزاكم الله كل خير.
فأجابت: "كل من السفر للعمرة والإنفاق في سبيل الله عمل طيب مشكور، لكن العمرة نفعها قاصر على المؤدي لها، وأما الإنفاق في الجهاد فنفعه متعدي؛ فيكون البذل فيه أولى وأفضل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([18]).
الشيخ عبد الله بن غديان       الشيخ عبد الرزاق عفيفي
 الشيخ عبد العزيز بن باز
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: إذا دخل شهر رمضان المبارك، ذهب كثير من الناس إلى مكة المكرمة بعوائلهم وسكنوا هناك طوال الشهر الكريم، وقد سمعت من أحد الإخوة أنكم ـ يا سماحة الشيخ ـ ترون أن التصدق بتكاليف العمرة أفضل من أدائها، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يذهبون سنويًا إلى هناك، حتى أنها أصبحت مجالاً للمفاخرة والمباهاة عند البعض؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "ليس ما ذكرته صحيحًا، ولم يصدر ذلك مني، والصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما لمن أخلص لله القصد، وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). متفق على صحته، وقال صلى الله عليه وسلم: ((عمرة في رمضان تعدل حجة)) متفق على صحته أيضًا. والله ولي التوفيق"([19]).
وسئل ـ أيضًا ـ رحمه الله السؤال التالي: بالنسبة لمن أدى فريضة الحج، وتيسر له أن يحج مرة أخرى، هل يجوز له بدلاً من الحج للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة نفقات الحج للمجاهدين المسلمين، حيث أن الحج للمرة الثانية تطوع، والتبرع للجهاد فرض؟ أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟ قال: ((إيمان بالله ورسوله)) قال السائل: ثم أي؟ قال: ((حج مبرور)) متفق على صحته.
فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة؛ لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من جهز غازيًا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا)). ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية، والنفقة فيهم أفضل من النفقة في التطوع للحديثين المذكورين وغيرهما"([20]).
وسئل ـ أيضًا ـ رحمه الله السؤال التالي: حدث بيني وبين مجموعة من الزملاء جدال حيث إننا قد نوينا أن نعتمر في نهاية شهر رمضان، مع العلم أنني وزميل آخر قد سبق وأن اعتمرنا عدة مرات، وفي النهاية قرر هذا الزميل أن لا يعتمر، وأن يتقدم بتكاليف هذه العمرة صدقة أو جهادًا في سبيل الله، وقال: إن هذا أفضل بكثير من كونه يعتمر بهذا المال. نرجو من سماحة الشيخ إفادتنا، هل من الأفضل أن يعتمر الشخص وإن سبق له واعتمر عدة مرات، أم أن يقدم تكاليف هذه العمرة للمجاهدين في سبيل الله؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن ينفق ما يقابل حج التطوع وعمرة التطوع في مساعدة المجاهدين في سبيل الله؛ لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟ قال: ((إيمان بالله ورسوله))، قيل: ثم أي؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله))، قيل: ثم أي؟ قال: ((حج مبرور)). متفق على صحته، والله ولي التوفيق"([21]).
14- هل يصح الطواف على الكراسي المتحركة (عربة المعاقين)؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: أنا رجل عمري ثمانون عاما، وقد حججت السنة الماضية، وطفت بالبيت العتيق، ولم أستطع السعي بين الصفا والمروة إلا راكبا على عربية، ووكلت من ينوب عني لرمي الجمار؛ لعدم استطاعتي المزاحمة، وسمعت من طالب علم أتى إلينا في منى قوله: الذي لا يرمي الجمار بنفسه لماذا يحج؟ فهل حجتي كاملة أم يلزمني شيء؟ مع العلم أنه سبق أن حججت حجة الإسلام. أرجو تفضل سماحتكم بإفتائي.
فأجابت: "إذا عجزت عن السعي ماشيا وشق عليك مشقة خارجة عن المعتاد، جاز لك ركوب العربة، وجاز لك التوكيل في الرمي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
[22]).
الشيخ: عبد الله بن غديان                الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: قمت أنا ووالدتي بأداء العمرة، وعندما كملنا الطواف أحست بالتعب، وحيث إنها مريضة وطاعنة في السن قمت عند السعي وأركبتها عربية في كل أشواط السعي، هل يجوز أم لا؟
فأجابت: "لا حرج في سعيك بوالدتك بالعربية؛ لأنها معذورة ويشق عليها السعي على الأقدام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
[23]).
الشيخ: عبد الله بن غديان      الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
15- ماهو الضابط في الشخص الذي لايستطيع الحج؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا وجب الحج على شخص، فإن كان قادرًا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج، وإن كان عاجزًا عن الحج بنفسه، فإن كان يرجو زوال عجزه كمريض يرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع، فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا إثم عليه.
وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزًا عجزًا لا يرجو زواله؛ كالكبير والمريض الميؤوس منه ومن لا يستطيع الركوب، فإنه يوكل من يحج عنه؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)). وذلك في حجة الوداع"([24]).
16- هل يجوز حج من عليه دين؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز الحج لمن عليه دين؟ فسمعنا أنه لا يجوز حتى يقضي أصحابه، فهل هذا صحيح ؟
فأجابت: "إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حج صح حجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([25]).
الشيخ عبد الله بن غديان       الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد العزيز بن باز
17- هل يلزم الإستئذان من صاحب الدين؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: أنا رجل عمري 28 سنة، ولم أقض فريضة الحج بسبب دين علي متفرق، فهل يسمح لي بقضاء الفريضة دون أذن أصحاب الديون، علما أنه ليس هناك مال يمكن التسديد منه فيما لو حصلت الوفاة؟ أرجو الإفادة والإيضاح، أجزل الله لكم الأجر والمثوبة.
فأجابت: "من شروط وجوب الحج: الاستطاعة، ومن الاستطاعة: الاستطاعة المالية، ومن كان عليه دين مطالب به بحيث إن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لا يحج؛ لأنه غير مستطيع، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه يجوز له، وقد يكون حجه سبب خير لأداء ديونه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([26]).
الشيخ عبد الله بن غديان       الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد العزيز بن باز
 وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: إذا أراد المسلم أن يقضي فريضة الحج وهو عليه دين، فهل إذا استأذن من صاحب أو أصحاب الدين وسمح له بالحج، فهل حجه صحيح؟
فأجابت: "إذا كان الواقع كما ذكر من سماح الدائن أو الدائنين لك في الحج، قبل تسديد ما عليك لهم من الدين فلا حرج عليك في أداء الحج قبل التسديد، ولا تأثير لكونك مدينا لهم على صحة حجك في مثل هذه الحالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([27]).
الشيخ عبد الله بن قعود                  الشيخ عبد الله بن غديان
الشيخ عبد الرزاق عفيفي                الشيخ عبد العزيز بن باز.
18- كيف يحج الرجل إذا كان قادرًا بماله عاجز في بدنه؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدي أخ لزوجتي، وهو يبلغ من العمر 80 عاما، وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن، وهو مصاب به من صغره، فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء، وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي، وهو يريد قضاء فريضة الحج، علما أنه لا يستطيع أن يركب السيارة، فهل يجوز له أن يدفع أجرا على حجته كما يفعل الغير، وماذا نفعل؟ نرجو إفادتنا عن ذلك جزاكم الله عنا كل خير.
فأجابت: "إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك، وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج به عنه ويعتمر؛ وجب عليه أن يدفع من ذلك ما يحج به غيره عنه ويعتمر؛ لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(
[28]).
الشيخ: عبد الله بن قعود       الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي     الشيخ: عبد العزيز ابن باز
19- من لديه خادمة، هل يجوز أن يحج بها أو يرسلها مع إحدى الحملات؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)). وهو يعم سفر الحج وغيره. وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرمًا يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه للحديث المذكور"([29]).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما حكم سفر الخادمة مع الرجل الذي ليس محرمًا لها، وما رأيك بمن يستعمل حملة خاصة بالخادمات فيحج بهن، وهو ليس من محارمهن، وليس معها لا كفيل ولا محرم، فما رأيك بهذا؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)). وليس لنا أن نخرج عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم مهما كان الأمر، لكن الخادم إذا كانت في البيت وليس معها محرم، واضطر الناس للسفر بها؛ لأنه لم يبق في اليت أحد، فحينئذ يسمح لها أن تسافر معهم؛ لأن هذا ضرورة، وبقاءها في البيت وحدها أشد ضررًا مما إذا سافرت معهم وأشد خطرًا.
فإذا قال قائل: لماذا لا نقول له: أعطها أقاربك، أو أصدقائك حتى ترجع؟ نقول: نفس الشيء أيضًا، ربما إذا أعطيتها أقاربي أو أصدقائي ربما يكون قلبي مشوشًا، ماذا حصل على هذه المرأة، فيبقى الإنسان غير مطمئن، فهذه المسألة تجوز في حالة واحدة؛ وهي: إذا كان الناس معهم خادم ولا يمكن أن يبقوها وحدها في البيت، فهنا تسافر معهم، ولا إثم فيه إن شاء الله تعالى، على إني أقول هذا وأستغفر الله وأتوب إليه.
والحملة من باب أولى لا تجوز، لكن مع الأسف أن الناس تهاونوا في هذا الأمر، وصاروا يودعون النساء كأنهن غنم مع راعي لا يدرون عنها، نسأل الله السلامة"([30]).
 
 

 
 

([1]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/30-31)، فتوى رقم: (845)، بتصرف.
 
([2]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/356-357).
([3]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/39)، فتوى رقم: (12568).
([4]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/48-49)، فتوى رقم: (9405).
([5]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/180)، فتوى رقم: (518).
([6]) فتاوى أركان الإسلام (ص525-526)، فتوى رقم: (479).
([7]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/41-42)، فتوى رقم: (11837).
([8]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/90-91)، فتوى رقم: (1173).
([9]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/91-92)، فتوى رقم: (4909).
([10]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/92-93)، فتوى رقم: (5445).
([11]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/94)، فتوى رقم: (7316).
([12]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/47)، فتوى رقم: (8561).
([13]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/164)، فتوى رقم: (7364).
([14]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/94).
([15]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/355).
([16]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/85-86).
([17]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/17)، فتوى رقم: (11133).
([18]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/328-329)، فتوى رقم: (9622).
([19]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/368-369).
([20]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/369-370).
([21]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/370-371).
([22]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/261-262)، فتوى رقم: (10109).
([23]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/321)، فتوى رقم: (12028).
([24]) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص153-154)، ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
([25]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/47-48)، فتوى رقم: (9405)، بتصرف.
([26]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/45/46)، فتوى رقم: (2325) .
([27]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/46/47)، فتوى رقم: (5545).
([28]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/85-86)، فتوى رقم: (2564).
([29]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/380).
 
([30]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/203).