ضوابط شرعية للأبحاث الدوائية على الأحياء...وحكم قتل الضفدع!!!

الناقل : elmasry | الكاتب الأصلى : maes811 | المصدر : sayadla.com

 

 

 

ضوابط شرعية للأبحاث الدوائية على الأحياء





أولا: ضوابط للأبحاث الطبية والدوائية على البشر

ثانيًا: ضوابط للتجارب الدوائية المتعلقة بالحيوان

ثالثًا: مسألة قتل الضفدع

أولا: ضوابط للأبحاث الطبية والدوائية على البشر

1)أن يتفق البحث العلمي في أهدافه وطريقته مع أحكام الشريعة الإسلامية.

2) أن تسهم أهداف البحث في إثراء المعرفة الطبية بوضوح.

3) أن يتبع الباحث الأسس العلمية للبحث العلمي، وأن يكون البحث العلمي متفقًا مع المبادئ العلمية والأخلاقية المقبولة مثل إعلان (هلنسكي) وغيره.

4) أن تفوق الفوائد المرجوة من البحث الأضرار المتوقع حدوثها للمريض.

5) أن يكون الباحث مؤهلًا للقيام بالبحث الطبي، وعلى معرفة تامة بالمادة العلمية في موضوع البحث المراد إجراؤه.

6) أن يحترم الباحث حقوق المرضى الذين يجرى عليهم البحث (كاتباع ضوابط الإذن والموافقة الإدراكية الحرة، وإجراءات حفظ سر وخصوصية المرضى)، وأن يتم التعامل معهم بطريقة إنسانية دون انتقاص من قدرهم وحقوقهم.

__________________

 

●ثانيًا: ضوابط للتجارب الدوائية المتعلقة بالحيوان
 

 


1) يجب استخدام أنظمة الإخصاب الصناعي، أو نماذج المحاكاة الحاسوبية -كلما أمكن- كبدائل لإجراء التجارب على الحيوانات.

2) يجب أن يكون للتجارب على الحيوان علاقة بتقويم المعرفة،
أو كخطوةٍ أساسية قُبيل إجراء التجارب على البشر.

3) يجب أن يتم اختيار الحيوان ليكون ملائمًا لإعطاء نتائج ذات علاقة بالبحث.

4) يجب استخدام أقل عدد ممكن من الحيوانات.

5) يجب أن تتم رعاية الحيوان محل البحث بشكل مناسب فيما يتعلق بالإسكان والأحوال البيئية، والغذاء، والرعاية البيطرية.

6) يجب تفادي – والإقلال من – أي إيذاء للحيوان، ومن ذلك:
- أن الإجراءات التي قد تتسبب في ألم دائم أو غير محتمل يجب إجراؤها تحت التخدير التام.
- وإذا تبين أن بعض الحيوانات سوف تعاني بشكل دائم وغير محتمل، فيجب قتلها بدون ألم.

7) يجب أن يكون إجراء الأبحاث على الحيوان فقط من قبل باحثين وأفراد لهم خبرة ومؤهلات كافية.


مسألة: قتل الضفدع

بالنسبة لحكم قتل الضفدع في التجارب العلمية:
((...) عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنهما أن رجلا من بني تميم قال: (ذكروا الضفدع عند رسول الله لدواء، فنهي عن قتلها) (صححه الألباني في صحيح الجامع (6971))


وعليه فيحرم قتل الضفدع إلا لضرورة،

وحيث جاء في سؤال السائل أن الخبراء قد قالوا بوجود بدائل محققة للغرض، متممة للنفع، مغنية عن الضفدع،
فتنتفي الضرورة ويبقى أمر قتلها على التحريم)
أ.هـ. من فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 352 لعام 2005م.