مصرف في سبيل الله

الناقل : heba | المصدر : www.dar-alifta.org

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد..
    فهذا بحث في بيان مصرف في سبيل الله ومذاهب العلماء فيه.
    يقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[التوبة:60].
    والسبيل في اللغة: الطريق وما وضح منه، يُذكَّر ويُؤنَّث، وسبيل الله: طريق الهدى الذي دعا إليه([1])، وكل سبيل أريد به الله عز وجل وهو بِرٌّ داخل في سبيل الله ([2]).
    قال ابن الأثير: "السبيل: في الأصل الطريق و يُذكَّر ويُؤنَّث والتأنيث فيها أغلب. وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه"([3]).
    أما بيان اصطلاح الشرع في المراد بمصرف (في سبيل الله) فللعلماء قديمًا وحديثًا فيه مذاهب، وذلك كما يلي:

 المطلب الأول
في بيان مصرف في سبيل الله في المذاهب الأربعة المتبعة
 
مذهب الحنفية:
    المعتمد عند الحنفية أن المراد بمصرف "في سبيل الله": منقطع الغزاة ([4])، وهو قول الإمام أبي حنيفة، وقول أبي يوسف أيضًا؛ لأن سبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع فُهِم منه ذلك([5]), ثم إن هناك خلافًا داخل المذهب: فيرى محمد أن المراد به منقطع الحاج؛ لما روي أن رجلا جعل بعيرًا له في سبيل الله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل عليه الحاج([6])، ونقل ابن عابدين في حاشيته عن الفتاوى الظهيرية بأن المراد به طلبة العلم([7])، بينما يرى الكاساني أن سبيل الله عبارة عن جميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجًا([8]).
وعلى الرغم من ذلك إلا أنهم متفقون على أمرين:
أحدهما: أن الفقر والحاجة شرط لازم لاستحقاق كل من يعتبر في سبيل الله، سواء أكان غازيًا، أم حاجًا، أم طالب علم، أم ساعيًا في سبيل الخيرات.
    فيقول ابن نجيم في البحر: "ولا يخفى أن قيد الفقر لا بد منه على الوجوه كلها"([9]).
    واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم"، ووجه الدلالة - كما ذكره الكاساني: "أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الناس قسمين: قسمًا يؤخذ منهم وقسمًا يصرف إليهم، فلو جاز صرف الصدقة إلى الغني لبطلت القسمة وهذا لا يجوز"([10]).  
    وقد نوقش ذلك: بأن هذا القيد أبطل كون "سبيل الله" صنفًا مستقلا. إذ أرجعه إلى الصنف الأول، وهم الفقراء والمساكين([11]).

كما يُناقش بما يلي:
أولا: أن اشتراط الفقر في الغازي اشتراط لشرط ليس موجودًا، فمن زعم تقييد الغازي بكونه فقيرًا فعليه الدليل.
ثانيًا: أنه جاءت نصوص صريحة صحيحة تدل على إجازة إعطاء الغازي الغني من الزكاة فعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم"([12]).
ثالثًا: أن الفقير يأخذ من الزكاة لحظ نفسه، أما المجاهد في سبيل الله فإن في أخذه منها مصلحة للمسلمين؛ لأنه يدافع عن الإسلام والمسلمين، قال النووي في المجموع: " قال المصنف -أي الشيرازي- والأصحاب: ويعطى الغازي مع الفقر والغنى; للحديث السابق  - أي حديث أبي سعيد السالف ذكره -، ولأن فيه مصلحة للمسلمين"([13]).
رابعًا: أن الله تبارك وتعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين، فلا فائدة من ذكر الأصناف الستة التي ذكرها بعدها إذا قيدها – المقيِّد القائل - بقيد الفقر، ويكون هذا ضمن التكرار الذي لا معنى له.
    وقد ذهب الكاساني مذهبًا بعيدًا في فقه الحديث فقال: "وأما استثناء الغازي فمحمول على حال حدوث الحاجة وسماه غنيًا على اعتبار ما كان قبل حدوث الحاجة، وهو أن يكون غنيًا ثم تحدث له الحاجة بأن كان له دار يسكنها ومتاع يمتهنه وثياب يلبسها وله مع ذلك فضل مائتي درهم حتى لا تحل له الصدقة، ثم يعزم على الخروج في سفر غزو فيحتاج إلى آلات سفره وسلاح يستعمله في غزوه ومركب يغزو عليه وخادم يستعين بخدمته على ما لم يكن محتاجًا إليه في حال إقامته، فيجوز أن يعطى من الصدقات ما يستعين به في حاجته التي تحدث له في سفره، وهو في مقامه غني بما يملكه; لأنه غير محتاج في حال إقامته فيحتاج في حال سفره فيحمل قوله: (لا تحل الصدقة لغني إلا لغاز في سبيل الله) على من كان غنيًا في حال مقامه فيعطى بعض ما يحتاج إليه لسفره لما أحدث السفر له من الحاجة إلا أنه يعطى حين يعطى وهو غني، وكذا تسمية الغارم غنيًا في الحديث على اعتبار ما كان قبل حلول الغرم به وقد حدثت له الحاجة بسبب الغرم وهذا; لأن الغني اسم لمن يستغنى عما يملكه وإنما كان كذلك قبل حدوث الحاجة فأما بعده فلا"([14]).
    وقد سبق أبو بكر الجصاص الكاساني إلى مثل هذا التأويل البعيد([15]).
    ويُناقش ذلك بأن حمل الغني على ما حملاه عليه خلاف الظاهر المتبادر من النص.
    الأمر الثاني: أن الزكاة لا بد أن تُملّك لشخص فلا يجوز صرفها للبناء.
    ففي الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه: "ويشترط أن يكون الصرف تمليكًا لا إباحة، فلا يصرف لبناء مسجد ونحوه كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات، وكرى الأنهار والحج والجهاد، وكل ما لا تمليك فيه ككفن الميت وقضاء دَيْنه"([16]).
    ويُناقش هذا بأنه فيه نظر؛ لأن المصارف التي عبر عنها القرآن بحرف "في" لا يشترط فيها التمليك، بخلاف التعبير  بـ"لام" التمليك، وعلى هذا أفتى من الفقهاء من أفتى بجواز إعتاق الرقاب وقضاء دين الميت من الزكاة، مع انعدام التمليك. ثم إن التمليك يتحقق بإعطاء الزكاة لأولي الأمر، وليس بلازم أن يضعها المالك في يد الفقير، فإذا قبضها الإمام أو نائبه، كان له أن يصرفها في هذه الأمور ([17]).

 مذهب المالكية:
    اتفق المالكية على أن "سبيل الله" متعلق بالغزو، والجهاد، وما في معناه كالرباط، ويرون إعطاء المجاهد، والمرابط ولو كان غنيًا، وجمهورهم يجيز الصرف في مصالح الجهاد كالسلاح، والخيل، والأسوار، والسفن الحربية، ونحوها، ولم يقصروا الصرف على أشخاص المجاهدين، ولم يشترطوا تمليك الزكاة لأشخاص معينين.
    ورأي المالكية موافق لتعبير القرآن عن هذا المصرف بحرف "في" - لا بـ "لام" التمليك؛ لأن الظاهر من هذا التعبير أن يكون الصرف في مصلحة الجهاد قبل أن يكون لأشخاص المجاهدين.
    فيقول الشيخ الدردير في شرحه الكبير لمختصر خليل: "وأشار للسابع بقوله (ومجاهد) أي المتلبس به إن كان ممن يجب عليه لكونه حرًا مسلمًا ذكرًا بالغًا قادرًا ولا بد أن يكون غير هاشمي ويدخل فيه المرابط (وآلته) كسيف ورمح تشترى منها (ولو) كان المجاهد (غنيًا) حين غزوه (كجاسوس) يرسل للاطلاع على عورات العدو ويعلمنا بها فيعطى ولو كافرًا (لا) تصرف الزكاة في (سور) حول البلد ليتحفظ به من الكفار (و) لا في عمل (مركب) يقاتل فيها العدو"
    وقد علق الدسوقي في حاشيته على قول المصنف في هذا الشرح (لا تصرف الزكاة في سور حول البلد ليتحفظ به من الكفار ولا في عمل مركب يقاتل فيها العدو) بقوله: "هذا قول ابن بَشِير، ومقابله ما لابن عبد الحكم فيجوز عنده عمل الأسوار والمراكب منها، ولم ينقل اللخمي غيره واستظهره في التوضيح، وقال ابن عبد السلام: هو الصحيح، ولذا اعترض المواق على المصنف بأنه تبع تشهير ابن بَشِير، وقال: إنه لم ير المنع لغير ابن بشير فضلا عن تشهيره"([18]).
 
مذهب الشافعية:
    يرى الشافعية أن هذا المصرف يقصر على الجهاد والمجاهدين، ويرى جواز إعطاء المجاهد ما يعينه على الجهاد، ولو كان غنيًا، بشرط أن يكون متطوعًا، أي ليس له سهم أو راتب في الخزانة العامة، ويجيز كذلك الصرف على ما يلزم المجاهدين من سلاح ومعدات.
    ففي المنهاج وشرحه للخطيب الشربيني: "(وسبيل الله - تعالى - غزاة) ذكور (لا فيء لهم) أي لا اسم لهم في ديوان المرتزقة بل يتطوعون بالغزو حيث نشطوا له وهم مشتغلون بالحرف والصنائع (فيعطون) من الزكاة (مع الغنى) لعموم الآية وإعانة لهم على الغزو، بخلاف من لهم الفيء، وهم المرتزقة الثابت أسماؤهم في الديوان فلا يعطون من الزكاة ولو عدم الفيء في الأظهر بل يجب على أغنياء المسلمين إعانتهم"([19]).
    وفي الروضة للنووي: "فرع: وأما الغازي، فيعطى النفقة والكسوة مدة الذهاب والرجوع، ومدة المقام في الثغر وإن طال. وهل يعطى جميع المؤنة، أم ما زاد بسبب السفر؟ فيه الوجهان كابن السبيل، ويعطى ما يشتري به الفرس إن كان يقاتل فارسًا، وما يشتري به السلاح وآلات القتال، ويصير ذلك ملكا له. ويجوز أن يستأجر له الفرس والسلاح. ويختلف الحال بحسب كثرة المال وقلته. وإن كان يقاتل راجلا، فلا يعطى لشراء الفرس"([20]).

 مذهب الحنابلة:
    يرى الحنابلة أن المراد بـ"سبيل الله" هو الغزاة المتطوعة الذين ليس لهم راتب، أو لهم دون ما يكفيهم، فيُعطى المجاهد منهم ما يكفيه لغزوه، ولو كان غنيًا. وإن لم يغز بالفعل رد ما أخذه. ويتوجه عندهم: أن الرباط على الثغور كالغزو كلاهما في سبيل الله، ويُعطى الفقير ما يحج به عن نفسه, أو يعتمر, أو يعينه فيهما.
    ففي شرح منتهى الإرادات للبهوتي: "(السابع: غاز) لقوله تعالى: {وفي سبيل الله} (بلا ديوان, أو له) في الديوان (ما لا يكفيه) لغزوه (فيعطى) ولو غنيًا; لأنه لحاجة المسلمين (ما يحتاج) إليه (لغزوه) ذهابًا وإيابًا, وثمن سلاح ودرع وفرس, إن كان فارسًا, ولا يجزئ إن اشتراه رب مال, ثم دفعه لغاز; لأنه كدفع القيمة. (ويجزئ) أن يعطى من زكاة (الحج فرض فقير وعمرته) فيعطى ما يحج به فقير عن نفسه, أو يعتمر, أو يعينه فيهما لحديث: {الحج والعمرة في سبيل الله} رواه أحمد([21]), قال في الفروع: ويتوجه أن الرباط كالغزو. و(لا) يجزئ (أن يشتري) من وجبت عليه زكاة (منها فرسا يحبسها) في سبيل الله (أو) أن يشتري منها (عقارًا يقفه على الغزاة) لعدم الإيتاء المأمور به. و(لا) يجزئ من وجبت عليه زكاة (غزوة على فرس) أو بدرع ونحوه (منها) أي زكاته; لأن نفسه ليست مصرفا لزكاته, كما لا يقضي بها دينه. (وللإمام شراء فرس بزكاة رجل ودفعها) أي: الفرس (إليه) أي: رب زكاة (يغزو عليها) لأنه بريء منها بدفعها للإمام, وتقدم: لإمام رد زكاة وفطرة إلى من أخذتا منه (وإن لم يغز) من أخذ فرسا أو غيرها من الزكاة (ردها) على إمام, لأنه أعطى على عمل, ولم يعمله, نقل عبد الله: إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة"([22]).
 
ملاحظات عامة:
ما نقلناه عن المذاهب الأربعة نلاحظ منه ما يلي:
أولا: أن جمهورهم اتفق على أمور ثلاثة
1)   أن الجهاد داخل في سبيل الله قطعًا.
2)   مشروعية الصرف من الزكاة لأشخاص المجاهدين، بخلاف الصرف لمصالح الجهاد ومعداته، فقد اختلفوا فيه.
3)   عدم جواز صرف الزكاة في جهات الخير والإصلاح العامة من بناء السدود والقناطر، وإنشاء المساجد والمدارس، وإصلاح الطرق وتكفين الموتى، ونحو ذلك. وإنما عبء هذه الأمور على موارد بيت المال الأخرى من الفيء والخراج وغيرها.
    وإنما لم يجز الصرف في هذه الأمور؛ لعدم التمليك فيها، كما يقول الحنفية، أو لخروجها عن المصارف الثمانية، كما يقول غيرهم.
ثانيًا: أن ما نُقل عن الكاساني من الحنفية في "البدائع" من تفسيره لـ"سبيل الله" بجميع القُرَب والطاعات، قد اشترط فيه تمليك الزكاة لشخص، فلا تعطى لجهة عامة، كما اشترط أن يكون الشخص فقيرًا؛ لهذا لا يخرج هذا الرأي عن دائرة المضيقين في مدلول "سبيل الله".
ثالثًا: انفرد الحنفية باشتراط الفقر في المجاهد. كما انفرد أحمد في إحدى الروايتين عنه بجواز الصرف للفقير؛ ليحج به، أو يعتمر, أو يعينه فيهما، وهو المذهب عند الحنابلة – أي أن الحج داخل في سبيل الله -.
رابعًا: اتفق الشافعية والحنابلة على اشتراط أن يكون المجاهدون الذين يأخذون الزكاة من المتطوعين غير المرتبين في الديوان.
خامسًا: اتفق الجميع - عدا الحنفية - على مشروعية الصرف على مصالح الجهاد في الجملة([23]).

 
المطلب الثاني
في الموسعين في معنى "سبيل الله" قديمًا وحديثًا
 
    من العلماء - قديمًا وحديثًا - من توسع في معنى "سبيل الله" فلم يقصره على الجهاد وما يتعلق به، بل فسره بما هو أعم من ذلك، فمنهم من جعله يشمل جميع القربات، ومنهم من جعله يشمل سائر المصالح العامة؛ وذلك وفقًا للوضع اللغوي للكلمة، ومنهم من قال بجواز دفع الزكاة من هذا السهم لمن كان قائمًا بمصلحة عامة من مصالح المسلمين ونحوها، ومنهم من أدخل الحج في سبيل الله، وفيما يلي بيان هذه الأقوال.
 
أولا- القول بأن "سبيل الله" شامل لجميع القربات:
    وقد نبه الإمام الرازي في تفسيره على ذلك فقال: واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: {وَفِى سَبِيلِ الله} لا يوجب القصر على كل الغزاة، ثم ذكر ما قاله القفال نقلا عن بعض الفقهاء: أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله : {وَفِى سَبِيلِ الله} عام في الكل([24]).
    ومما يلاحظ أن الإمام الرازي لم يعقب على نقل القفال بشيء، مما يوحي بميله إليه.
    وقال بهذا القول الكاساني الحنفي في البدائع كما مر، إلا أن اشتراطه تمليك الزكاة لشخص، فلا تعطى لجهة عامة، وأن يكون الشخص فقيرًا، كما مر، يجعله لا يكاد يخرج عن دائرة المضيقين.
    وممن قال بهذا أيضًا الشيخ صديق حسن خان فقد جاء في الروضة الندية: "أما سبيل الله، فالمراد هنا:  الطريق إليه عز وجل، والجهاد - وإن كان أعظم الطرق إلى الله عز وجل - لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به. بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقًا إلى الله عز وجل. هذا معنى الآية لغة، والواجب الوقوف على المعاني اللغوية حيث لم يصح النقل هنا شرعًا، ثم قال: ومن جملة "سبيل الله" الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية، فإن لهم في مال الله نصيبًا، سواء أكانوا أغنياء أو فقراء. بل الصرف في هذه الجهة من أهم الأمور؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء وحملة الدين. وبهم تحفظ بيضة الإسلام، وشريعة سيد الأنام"([25]).
    وممن يرى ذلك أيضًا الشيخ جمال الدين القاسمي فقد ذكر في تفسيره ما ذكره الرازي من أن ظاهر اللفظ لا يوجب القصر على الغزاة، وما نقله القفال عن بعض الفقهاء في ذلك، ثم ذكر قول صاحب "التاج": "كل سبيل أريد به الله عز وجل - وهو بر - داخل في سبيل الله"([26]).
    وسكت عن هذه النقول، ولم يعقب عليها بشيء، مما يوحي بعدم الاعتراض.
    واستدلوا على ذلك بأن لفظ "في سبيل الله" عام، فلا يجوز قصره على بعض أفراده دون سائرها إلا بدليل، ولا دليل على ذلك.
 
ثانيًا- القول بأن المصالح العامة من "سبيل الله":
    وقد ذهب هذا المذهب الشيخ محمد رشيد رضا - صاحب المنار - فقال في تفسير آية المصارف ما نصه: "التحقيق أن سبيل الله هنا: مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد.
    ثم ذكر بعد ذلك: أن سبيل الله يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التي هي ملاك أمر الدين والدولة. وأولاها وأولها بالتقديم الاستعداد للحرب، لشراء السلاح، وأغذية الجند، وأدوات النقل، وتجهيز الغزاة ( وهذا بالنسبة للحرب الإسلامية والجيوش الإسلامية التي تقاتل لإعلاء كلمة الله فحسب)، وتقدم مثله عن محمد بن عبد الحكم، ولكن الذي يجهز به الغازي يعود بعد الحرب إلى بيت المال إن كان مما يبقى كالسلاح والخيل وغير ذلك؛ لأنه لا يملكه دائمًا بصفة الغزو التي قامت به، بل يستعمله في سبيل الله، ويبقى بعد زوال تلك الصفة عنه في سبيل الله، ويدخل في عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية، وكذا الخيرية العامة، وإشراع الطرق وتعبيدها، ومد الخطوط الحديدية العسكرية - لا التجارية - ومنها بناء البوارج المدرعة والمطارات الحربية والحصون والخنادق، ومن أهم ما يُنفق في سبيل الله في زماننا هذا إعداد الدعاة إلى الإسلام، وإرسالهم إلى بلاد الكفار من قبل جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي كما يفعله الكفار في تبشير دينهم"([27]).
    وممن وافق صاحب المنار فيما ذهب إليه الشيخ محمود شلتوت حيث فسَّر "سبيل الله" بأنه: "المصالح العامة التي لا ملك فيها لأحد، والتي لا يختص بالانتفاع بها أحد، فملكها لله، ومنفعتها لخلق الله، وأولاها وأحقها: التكوين الحربي الذي ترد به الأمة البغي، وتحفظ الكرامة، ويشمل العدد والعُدَّة على أحدث المخترعات البشرية، ويشمل المستشفيات عسكرية ومدنية، ويشمل تعبيد الطرق، ومد الخطوط الحديدية، وغير ذلك، مما يعرفه أهل الحرب والميدان. ويشمل الإعداد القوي الناضج لدعاة إسلاميين يُظهرون جمال الإسلام وسماحته، ويفسرون حكمته، ويبلغون أحكامه، ويتعقبون مهاجمة الخصوم لمبادئه بما يرد كيدهم إلى نحورهم، وكذلك يشمل العمل على دوام الوسائل التي يستمر بها حفظة القرآن الذين تواتر - ويتواتر - بهم نقله كما أنزل، من عهد وحيه إلى اليوم، وإلى يوم الدين إن شاء الله"([28]).
    وعلى هذا الأساس أفتى من سأله عن جواز صرف الزكاة في بناء المساجد فكان جوابه: "إن المسجد الذي يراد إنشاؤه أو تعميره إذا كان هو المسجد الوحيد في القرية. أو كان بها غيره ولكن يضيق بأهلها، ويحتاجون إلى مسجد آخر، صح شرعًا صرف الزكاة لبناء هذا المسجد أو إصلاحه، والصرف على المسجد في تلك الحالة يكون من المصرف الذي ذكر في آية المصارف الواردة في سورة التوبة باسم "سبيل الله".
    وهذا مبني على اختيار أن المقصود بكلمة " سبيل الله" المصالح العامة، التي ينتفع بها المسلمون كافة، ولا تخص واحدًا بعينه، فتشمل المساجد والمستشفيات ودور التعليم ومصانع الحديد والذخيرة وما إليها، مما يعود نفعه على الجماعة. وأحب أن أقرر هنا أن المسألة محل خلاف بين العلماء (ثم ذكر الشيخ، ما نقله الرازي في تفسيره عن القفال من صرف الصدقات في جميع وجوه الخير ... ) إلى أن قال: "وهذا ما أختاره وأطمئن إليه وأفتي به، ولكن مع القيد الذي ذكرناه بالنسبة للمساجد، وهو أن يكون المسجد لا يغني عنه غيره، وإلا كان الصرف إلى غير المسجد أولى وأحق"([29]).
    ولم نجد أحدًا من المتقدمين قال بمثل هذا القول إلا ما نسبه ابن قدامة في المغني من هذا الرأي إلى أنس بن مالك والحسن البصري حيث قال: "ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى - أي الأصناف الثمانية-، وقال أنس والحسن: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية. والأول أصح"([30]).
    فدلت هذه العبارة على جواز صرف الزكاة في إنشاء الجسور والطرق وإصلاحها، فهي صدقة ماضية .. أي جائزة ومقبولة.
    لكن الشيخ القرضاوي نبه على أن الأثر المروي آنفًا عن أنس والحسن رواه أبو عبيد في كتابه الأموال، لكنه دالٌّ على معنى آخر، فقد ذكر - أي أبو عبيد - أن المسلم إذا مرَّ بصدقته على العاشر، فقبضها منه تجزئه من الزكاة. وكان العاشرون - وهم محصِّلون معينون من قِبَل ولي الأمر - يقفون في الجسور والطرق؛ ليأخذوا من تجار أهل الحرب المستأمنين وأهل الذمة والمسلمين ما هو مفروض عليهم من ضرائب تجارية، أشبه بما نسميه الآن "الضرائب الجمركية"، فقد كانوا يقفون على الحدود غالبًا.
    وأثرُ أنس والحسن رواه أيضًا ابن أبي شيبة في مصنفه أنهما قالا: "ما أخذ منك على الجسور والقناطير فتلك زكاة قاضية" في "باب من قال: يحتسب بما أخذ العاشر" كما صنع أبو عبيد، وعلى هذا لا تستقيم نسبة الرأي الذي ذكره ابن قدامة إلى أنس والحسن رضي الله عنهما([31]).
    وأما دليل أصحاب هذا القول، فقد اقتصر على ما ذكروه من تفسير "سبيل الله" بأنه المصالح العامة، كما هو واضح من كلامهم.
 
ثالثًا- القول بأن دفع الزكاة لمن كان قائمًا بمصلحة عامة من مصالح المسلمين ونحوها من "سبيل الله":
    والفرق بين هذا وسابقه أن السابق مراد به المصالح العامة للمسلمين التي بها قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد، فليس فيه تمليك لأفراد، بخلاف هذا فالمراد به تمليك الأفراد الذين يقومون بمصلحة عامة من مصالح المسلمين ونحوها.
    ففي سبل السلام للصنعاني: "ويلحق بالغازي من كان قائمًا بمصحلة عامة من مصالح المسلمين كالقضاء والإفتاء والتدريس، وإن كان غنيًّا، وأدخل أبو عبيد من كان في مصلحة عامة في العاملين، وأشار إليه البخاري حيث قال: "باب رزق الحاكم والعاملين" وأراد بالرزق ما يرزقه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين كالقضاء والفتيا والتدريس، فله الأخذ من الزكاة فيما يقوم به، مدة القيام بالمصلحة وإن كان غنيًا"([32]).
     ومن الفقهاء المتوسعين في هذا المعنى من أجاز دفع الزكاة إلى طلبة العلم الشرعي الذين حبسوا أنفسهم على تحصيله.
    ففي كتب الحنفية -كما مر- عزا ابن عابدين في حاشيته القول بجواز دفع الزكاة لطلبة العلم من سهم في سبيل الله إلى الفتاوى الظهيرية والمرغيناني([33]).
    وقال في موضع آخر: "وفي جامع الفتاوى والمبسوط: لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابًا إلا إلى طالب العلم، والغازي، ومنقطع الحج؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "يجوز دفع الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنة" ...
    وقال: استبعد السروجي من الحنفية جواز دفع الزكاة لطلبة العلم، لأن آية الصدقات نزلت ولم يكن هناك قوم يقال لهم طلبة علم. ورد علي صاحب "الشُرنبْلالية"([34]) من الحنفية قائلا: واستبعاده بعيد؛ لأن طلب العلم ليس إلا استفادة الأحكام، وهل يبلغ طالب العلم رتبة من لازم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي الأحكام عنه كأصحاب الصُّفَّة"([35]).
    وقد ذكر المرداوي من الحنابلة في شرح المقنع أن الشيخ تقي الدين بن تيمية اختار جواز الأخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه. ثم عقب على ذلك بقوله: "وهو الصواب"([36])
    ومن قال بهذا القول استدل عليه بأن من يقومون بهذه الأعمال المنفعةُ بهم عامة للمسلمين، فالقيام بهذا الأعمال من قبيل المصالح العامة([37]).

 رابعًا- القول بأن الحج من "سبيل الله":
    وبه قال محمد من الحنفية، فكما سبق وذكرنا أنه ذهب إلى أن المراد بـ"سبيل الله" منقطع الحاج، مع اشتراط الفقر كما هو مذهبهم.
    والقول بأن الحج من "سبيل الله" رواية عن الإمام أحمد، ففي المقنع وشرحه للمرداوي عند قول المصنف في الصنف السابع من المستحقين للزكاة: "(السابع: في سبيل الله, وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، ولا يعطي منها في الحج) قال: "هذا إحدى الروايتين, اختاره المصنف, والشارح, وقالا: هي أصح, وجزم به في الوجيز, وعنه يعطي الفقير ما يحج به الفرض, أو يستعين به فيه, وهي المذهب, نص عليه في رواية عبد الله, والمروذي, والميموني. قال في الفروع: والحج من السبيل نص عليه, وهو المذهب عند الأصحاب"([38]).
    ويروى هذا عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال إسحاق أيضًا ([39]).
    واستدلوا على ذلك بحديث أم معقل الأسدية المروي في مسند الإمام أحمد، وفي سنن أبي داود كما مر، وفيه أنها قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال: "يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا؟" قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال "فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله؟ فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان، فإنها كحجة ([40])، وفي رواية لأحمد: "الحج والعمرة في سبيل الله"([41]).
    واحتجوا أيضًا بما روي في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك، فقال: ما عندي ما أحجك عليه، قالت: أحجني على جملك فلان، قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك قالت: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما عندي ما أحجك عليه، فقالت: أحجني على جملك فلان، فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل، قال: "أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله" قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معي" يعني عمرة في رمضان([42]).
    واشتراط الفقر في الحاج لم يخرجه عن المصارف الثمانية المنصوص عليها في آية الصدقة؛ لأنه أخذها باعتبار كونه فقيرًا.
    فإن قيل: فما فائدة النص على أن الحج من سبيل الله إذا كان الحاج إنما يأخذها لفقره؟
    الجواب: أن بعض الحجاج قد يتحرج من الحج بأموال الزكاة، فالنص يرفع مثل هذا الحرج عن الحاج وعن المزكي، والله أعلم([43]).

 خامسًا- التوسع في معنى الجهاد:
    ذهب الشيخ يوسف القرضاوي مذهبًا جديدًا، توسط فيه، فآثر عدم التوسع في مدلول "سبيل الله" بحيث يشمل كل المصالح والقربات. كما أنه رجَّح عدم التضييق فيه، بحيث لا يقتصر على الجهاد بمعناه العسكري المحض.
وقال: إن المتتبع لكلمة "سبيل الله" مقرونة بالإنفاق، يجد أن لها معنيين:
معنى عام: حسب مدلول اللفظ الأصلي يشمل كل أنواع البر والطاعات وسبل الخيرات.
ومعنى خاص: وهو نُصرة دين الله ومحاربة أعدائه وإعلاء كلمته في الأرض، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
    ثم قال: والذي أرجحه أن المعنى العام لسبيل الله لا يصلح أن يراد هنا؛ لأنه بهذا العموم يتسع لجهات كثيرة، لا تحصر أصنافها فضلا عن أشخاصها. وهذا ينافي حصر المصارف في ثمانية. كما هو ظاهر الآية.
     كما أن سبيل الله بالمعنى العام يشمل إعطاء الفقراء والمساكين وبقية الأصناف السبعة الأخرى؛ لأنها جميعًا من البر وطاعة الله، فما الفرق إذن بين هذا المصرف وما سبقه وما يلحقه؟
    إن كلام الله البليغ المعجز يجب أن يُنَزَّه عن التكرار بغير فائدة، فلابد أن يراد به معنى خاص يميزه عن بقية المصارف، وهذا ما فهمه المفسرون والفقهاء من أقدم العصور، فصرفوا معنى سبيل الله إلى الجهاد، وقالوا: إنه المراد به عند إطلاق اللفظ.
    وأعقب هذا بقوله: إن الجهاد قد يكون بالقلم واللسان، كما يكون بالسيف والسنان. قد يكون الجهاد فكريًا، أو تربويًا، أو اجتماعيًا، أو اقتصاديا، أو سياسيًا. كما يكون عسكريًا، وكل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج إلى الإمداد والتمويل.
    المهم أن يتحقق الشرط الأساسي لذلك كله، وهو أن يكون "في سبيل الله" أي في نصرة الإسلام، وإعلاء كلمته في الأرض، فكل جهاد أريد به أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أيًا كان نوع هذا الجهاد وسلاحه.
     فالنصرة لدين الله وطريقته وشريعته تتحقق بالغزو والقتال في بعض الأحوال، بل قد يتعين هذا الطريق في بعض الأزمنة والأمكنة لنصرة دين الله. ولكن قد يأتي عصر - كعصرنا - يكون فيه الغزو الفكري والنفسي أهم وأبعد خطرًا وأعمق أثرًا، من الغزو المادي العسكري.
    فإذا كان جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة قديمًا، قد حصروا هذا السهم في تجهيز الغزاة والمرابطين على الثغور، وإمدادهم بما يحتاجون إليه من خيل وكراع وسلاح. فنحن نضيف إليهم في عصرنا غزاة ومرابطين من نوع آخر. أولئك الذين يعملون على غزو العقول والقلوب بتعاليم الإسلام، والدعوة إلى الإسلام. أولئك هم المرابطون بجهودهم وألسنتهم وأقلامهم للدفاع عن عقائد الإسلام وشرائع الإسلام.

ودليلنا على هذا التوسع في معنى الجهاد:
أولا: أن الجهاد في الإسلام لا ينحصر في الغزو الحربي والقتال بالسيف، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سئل: أي الجهاد أفضل؟ فقال: "كلمة حق عند سلطان جائر"([44]).
    كما روى عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"([45]).
    وقال صلى الله عليه وسلم: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم"([46]).
ثانيًا: أن ما ذكرناه من ألوان الجهاد والنشاط الإسلامي لو لم يكن داخلا في معنى الجهاد بالنص، لوجب إلحاقه به بالقياس. فكلاهما عمل يقصد به نصرة الإسلام والدفاع عنه، ومقاومة أعدائه، وإعلاء كلمته في الأرض.
    وقد رأينا من فقهاء المسلمين من ألحق بالعاملين على الزكاة من يعمل في مصلحة عامة للمسلمين.
فلا عجب أن نلحق بالجهاد - بمعنى القتال- كل ما يؤدي غرضه، ويقوم بمهمته من قول أو فعل؛ لأن العلة واحدة، وهي نصرة الإسلام.
    ومن قبل رأينا للقياس مدخلا في كثير من أبواب الزكاة، ولم نجد مذهبًا إلا قال به في صورة من الصور.
    وبذلك يكون ما اخترناه هنا في معنى "سبيل الله" هو رأي الجمهور مع بعض التوسعة في مدلوله.
وقال أيضًا: بما أن عبء تجهيز الجيوش النظامية وتسليحها والإنفاق عليها، قد كان - منذ فجر الإسلام وحتى في عصرنا هذا - محمولا على الخزانة العامة للدولة، لا على أموال الزكاة؛ لأن هذا يتطلب نفقات هائلة تنوء بها حصيلة الزكاة. فإننا نرى أن توجيه هذا المصرف إلى الجهاد الثقافي والتربوي والإعلامي أولى في عصرنا بشرط أن يكون جهادًا إسلاميًا خالصًا وإسلاميًا صحيحًا، فلا يكون مشوبًا بلوثات القومية والوطنية، ولا يكون إسلاميًا مطعمًا بعناصر غربية أو شرقية، يقصد بها خدمة مذهب أو نظام أو بلد أو طبقة أو شخص. فإن الإسلام كثيرًا ما يُتخذ عنوانًا لمؤسسات وأوضاع هي في باطنها علمانية لا دينية، فلابد إذن أن يكون الإسلام هو الأساس والمصدر، وهو الغاية والوجهة، وهو القائد والموجه، حتى تستحق تلك المؤسسات شرف الانتساب إلى الله، ويُعد العمل فيها ولها جهادًا في سبيل الله.
    ونستطيع أن نضرب أمثلة شتى لكثير من الأعمال التي تحتاج إليها رسالة الإسلام في هذا العصر، وهي جديرة أن تُعَد بحق جهادًا في سبيل الله.
    إن إنشاء مراكز للدعوة إلى الإسلام الصحيح، وتبليغ رسالته إلى غير المسلمين في كافة القارات، في هذا العالم الذي تتصارع فيه الأديان والمذاهب، جهاد في سبيل الله.
    وإن إنشاء مراكز إسلامية واعية في داخل بلاد الإسلام نفسها، تحتضن الشباب المسلم، وتقوم على توجيهه الوجهة الإسلامية السليمة، وحمايته من الإلحاد في العقيدة، والانحراف في الفكر، والانحلال في السلوك، وتُعده لنصرة الإسلام، ومقاومة أعدائه، جهاد في سبيل الله.
    وإن إنشاء صحيفة إسلامية خالصة، تقف في وجه الصحف الهدَّامة والمضللة، لتعلي كلمة الله، وتصدع بقولة الحق، وترد عن الإسلام أكاذيب المفترين، وشبهات المضللين، وتعلم هذا الدين لأهله خاليًا من الزوائد، والشوائب، جهاد في سبيل الله.
    وإن نشر كتاب إسلامي أصيل، يحسن عرض الإسلام، أو جانب منه، ويكشف عن مكنون جواهره، ويبرز جمال تعاليمه، ونصاعة حقائقه، كما يفضح أباطيل خصومه، وتعميم مثل هذا الكتاب على نطاق واسع، جهاد في سبيل الله.
    وإن تفريغ رجال أقوياء أمناء مخلصين، للعمل في المجالات السابقة بهمة وغيرة وتخطيط، لخدمة هذا الدين، ومد نوره في الآفاق، ورد كيد أعدائه المتربصين به، وإيقاظ أبنائه النائمين عنه، ومقاومة موجات التبشير والإلحاد والإباحية، جهاد في سبيل الله .
    وإن معاونة الدعاة إلى الإسلام الحق، الذين تتآمر عليهم القوى المعادية للإسلام في الخارج، مستعينة بالطغاة والمرتدين من الداخل، فتكيل لهم الضربات، وتسلط عليهم ألوان العذاب، تقتيلا وتعذيبًا وتشريدًا وتجويعًا - إن معاونة هؤلاء على المقاومة والثبات في وجه الكفر والطغيان، جهاد في سبيل الله.
    وإن الصرف على هذه المجالات المتعددة لهو أولى ما ينبغي أن يدفع فيه المسلم زكاته، وفوق زكاته، فليس للإسلام -بعد الله- إلا أبناء الإسلام، وخاصة في عصرة غُربة الإسلام!
    ومما ينبغي التنبيه عليه أن هناك بعض الأعمال والمشروعات قد تكون في بلد ما، وزمن ما وحالة ما جهادًا في سبيل الله، ولا تكون كذلك في بلد آخر أو وقت آخر أو حال أخرى.
     فإنشاء مدرسة في الظروف العادية عمل صالح وجهد مشكور يحبذه الإسلام، ولكنه لا يعد جهادًا. فإذا كان بلد قد أصبح فيه التعليم وأصبحت المؤسسات التعليمية في يد المبشرين أو الشيوعيين أو اللادينيين العلمانيين، فإن من أعظم الجهاد إنشاء مدرسة إسلامية خالصة، تعلِّم أبناء المسلمين، وتحصنهم من معاول التخريب الفكري والخُلُقي، وتحميهم من السموم المنفوثة في المناهج والكتب، وفي عقول المعلمين، وفي الروح العامة التي توجه المدارس والتعليم كله.
    ومثل ذلك يقال في إنشاء مكتبة إسلامية للمطالعة في مواجهة المكتبات الهدَّامة.
    وكذلك إنشاء مستشفى إسلامي لعلاج المسلمين، وإنقاذهم من استغلال الإرساليات التبشيرية الجشعة المضللة، وإن كانت المؤسسات الفكرية والثقافية تظل أشد خطرًا، وأبعد أثرًا ([47]).

خلاصة البحث
    بناء على ما سبق يتبين لنا أن القول بأن المراد بمصرف "في سبيل الله" هو الجهاد والغزو وما يتعلق بهما هو قول جمهور العلماء، إلا أن أقوال الموسعين في بيان المراد بهذا المصرف قديمًا وحديثًا، وقول الموسعين في معنى الجهاد أقوال معتبرة، ولكل منهم وجهة؛ لذلك فإنه يجوز الأخذ بأقوال الموسعين خاصة في زماننا هذا.
    والقاعدة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم: أنه يجوز تقليد أيٍّ من الآراء والمذاهب  المتبوعة الموثوق بنقلها، ومدرك هذه القاعدة: أن مدار الفقه إنما هو مبني على الظن لا القطع بأن هذا بعينه هو مراد الله، فطالما أن الرأي له مستند شرعي ولا يخرج عن دائرة الشريعة، فإنه يجوز تقليده، ولا يعدو كون هذا إلا انتقال من رأي راجح عند فقيه إلى مرجوح في نظره، وقد يكون راجحًا في نظر غيره. وقد سبق أن أفتت دار الإفتاء المصرية فتوتين في عهد فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم -رحمه الله تعالى- وذهبت فيهما إلى التوسع في تفسير مصرف في سبيل الله، الأولى عن جواز إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية بتاريخ صفر 1360هـ-مارس 1940م، والثانية بخصوص جواز صرف الزكاة لبناء المساجد بتاريخ محرم 1363هـ- يناير 1944م.

والله تعالى أعلى وأعلم  
 
 
كتبه:
 مصطفى عبد الكريم مراد (الباحث بقسم الأبحاث الشرعية)
4/ 6/ 2007م
 
راجعه:
محمد السيد محمد (الباحث بقسم الأبحاث الشرعية)
 

 
 
الهوامش:
--------------------------
([1]) لسان العرب لابن منظور . مادة (سبل) 11/319 .
([2]) تاج العروس للزَّبيدي . مادة (سبل) .
([3]) النهاية في غريب الأثر . مادة (سبل) 2/846 .
([4]) اللباب في شرح الكتاب للميداني 1/78 ، الدر المختار للحصكفي 2/343 .
([5]) العناية شرح البداية للمرغيناني 2/264 ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2/45 .
([6]) المرجع الأخير بالتخريج نفسه، والحديث في سنن أبي داود (1988) .
([7]) رد المحتار على الدر المختار 2/343 .  
([8]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2/45 .
([9]) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 2/260 .
([10]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2/46 ، والحديث الأول: في سنن الترمذي (652)، وقال: حديث حسن، والثاني: متفق عليه بلفظ: "فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" البخاري (1425)، ومسلم (19) .
([11]) تفسير المنار للشيخ رشيد رضا 10/580 .
([12]) رواه أبو داود في سننه مرسلا (1635) وموصولا (1636) ، ورواه ابن ماجه موصولا (1841) ، ونحوه في مسند أحمد موصولا 3/56 . قال الإمام النووي: "هذا الحديث حسن أو صحيح رواه أبو داود من طريقين (أحدهما) عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم (والثاني) عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وإسناده جيد في الطريقين, وجمع البيهقي طرقه وفيها أن مالكًا وابن عيينة أرسلاه, وأن معمرًا والثوري وصلاه وهما من جملة الحفاظ المعتمدين, وقد تقررت القاعدة المعروفة لأهل الحديث والأصول: أن الحديث إذا روي متصلا ومرسلا كان الحكم للاتصال على المذهب الصحيح, وقدمنا أيضا عن الشافعي رضي الله عنه أنه يحتج بالمرسل إذا اعتضد بأحد أربعة أمور: (إما) حديث مسند (وإما) مرسل من طريق آخر (وإما) قول صحابي (وإما) قول أكثر العلماء, وهذا قد وجد فيه أكثر, فقد روي مسندًا وقال به العلماء من الصحابة وغيرهم". المجموع 6/191 .
([13]) المجموع 6/200 .
([14]) بدائع الصنائع 2/46 .
([15]) أحكام القرآن: 3/187 .
([16]) حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) 2/344 بتصرف .
([17]) فقه الزكاة للشيخ القرضاوي بتصرف .
([18]) الشرح الكبير للدردير - مع حاشية الدسوقي- 1/497 .
([19]) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 4/181 .
([20]) روضة الطالبين وعمدة المفتين 2/188 .
([21]) مسند أحمد 6/450 .
([22]) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 1/458 .
([23]) فقه الزكاة للشيخ القرضاوي بتصرف .
([24]) مفاتيح الغيب (تفسير الإمام الرازي) 16/115 بتصرف .
([25]) الروضة الندية 1/206، 207 .
([26]) محاسن التأويل 8/3181 .
([27]) تفسير المنار 10/585، 587 .
([28]) الإسلام عقيدة وشريعة صـ 104،105  ط: دار الشروق . 
([29]) الفتاوى للشيخ شلتوت صـ 119- طبع الأزهر .
([30]) المغني 2/280 .
([31]) فقه الزكاة للشيخ القرضاوي، وكلام أبي عبيد من كتابه الأموال صـ573: 575 عن المرجع السابق، والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/392 .
([32]) سبل السلام 1/145 0
([33]) رد المحتار على الدر المختار 2/343 .  
([34]) هو: حسن بن عمار بن يوسف الشرنبلالي المصري - بضم الشين والراء وسكون النون والباء الموحدة - ونسبته إلى (شبرى بلولة) بالمنوفية: فقيه حنفي، توفي بمصر سنة 1069هـ . من تصانيفه: التحقيقات القدسية وتعرف برسائل الشرنبلالي، ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح وغير ذلك. الأعلام للزركلي 2/208 .
([35]) المرجع السابق 2/340، 343 على الترتيب بتصرف .
([36]) الإنصاف 3/218 .
([37]) بحث مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة حسب الاعتبارات المختلفة للدكتور عمر سليمان الأشقر –  ضمن أبحاث وأعمال الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالقاهرة في ربيع الأول 1409هـ أكتوبر 1988م صـ 208 بتصرف .
([38]) الإنصاف للمرداوي 3/235 .
([39]) المغني 6/ 334.
([40]) سنن أبي داود (1989) .
([41]) مسند أحمد 6/450 .
([42]) سنن أبي داود (1990) .
([43]) بحث مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة حسب الاعتبارات المختلفة للدكتور عمر سليمان الأشقر –  ضمن أبحاث وأعمال الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالقاهرة في ربيع الأول 1409هـ أكتوبر 1988م صـ 206، 207 بتصرف .
([44]) سنن النسائي (4209)، ومسند أحمد 4/315، والمعجم الكبير للطبراني 8/282، وشعب الإيمان للبيهقي 6/93،  وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (1/77): رمز السيوطي لحسنه، وفي التيسير أيضًا (1/365): قال المنذري بعد عزوه للنسائي: إسناده صحيح .
([45]) صحيح مسلم (188) .
([46]) سنن أبي داود (2504)، ونحوه في سنن النسائي (3096) ونحوه في صحيح ابن حبان 11/6، ومستدرك الحاكم 2/91 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص،  ومسند أحمد 3/124 .
([47]) فقه الزكاة للشيخ القرضاوي بتصرف .