(مطلب في موقف المرأة عند إمامتها لغيرها من النساء)
اتَّفق العلماء -الذين رأوا للمرأة أن تؤم غيرها أو مَن صححَّ جماعتهن إن فعلن مع كونه مكروهًا كالحنفية- على أن تقف المرأة التي تؤم غيرها من النساء في وسطهن، ولا تتقدم عليهم كموقف إمام الرجال، قال الإمام ابن قدامة: "فإنها إذا صلَّت بهن قامت في وسطهن, لا نعلم فيه خلافًا بين مَن رأى لها أن تؤمهن؛ ولأن المرأة يُسْتَحَب لها التستر, ولذلك لا يستحب لها التجافي, وكونها في وسط الصف أستر لها؛ لأنها تستتر بهن من جانبيها, فاستحب لها ذلك كالعريان" ([42]).