أسئلة حول الحج

الناقل : heba | المصدر : www.dar-alifta.org

 السؤال الأول : وقف بعضنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الرأس الشريف يسأله أن يدعو له مشتغلاً بالصلاة والسلام عليه متوسلاً به في حق نفسه مستشفعًا به إلى ربه ، وبينا هو في ورد صلاة عليه جاءه بعض العسكر فأمروه بالانصراف فأبى إذ كان موقفه متأخرًا مبعدًا عن الطريق ليس فيه من إيذاء ولا تضييق على أحد ، فجذبوه بالعنف حتى كادوا أن يمزقوا ثيابه وهو يقول نحوًا من : " دعني ، اتركني يا هذا ، أنا مشتغل بالصلاة على رسول الله ، أنا في حمى رسول الله " ولم يجاوز نحو هذه الألفاظ ، ثم تذكر أنه قد رفع صوته ببعضها دون أن يشعر مع شدة وطأة العسكر عليه رغم حرصه على ألا يرفع صوته هناك بشيء . فهل ترونه قد حبط عمله وضاعت حجته وزيارته ؟ أم ترانا نسمع منكم ما يبشره ويسلي الله به قلبه ويفرج كربه علمًا بأنه قد رأى بعدها في المنام أنه قد أصبح الإمام الراتب لمسجد رسول الله وبعض الناس يتربصون به ؟ علمًا بأنه قصد موقفه الأول بعد ذلك مستخفيًا في الناس متنكرًا حتى لا تراه العسكر فرأوه فجاءوا إليه مغمومين يطلبون العفو والسماح .   

   السؤال الثاني : لمس بعضهم البيت في طواف الركن في بعض طوفاته ، ثم طاف بعدُ طواف سُنَّة ، فهل قيل بعدم التكليف في طواف الركن بالنية والموالاة بين أشواطه فيكمل له من أشواط السنة ما نقص من أشواط الفرض ؟ وإن يكن ذلك ، فهل تعد نية السنة في الطواف اللاحق صارفًا يمنع إيقاعه موقع الفرض أم أنه لا يلتفت إليها باعتبار أن الطواف الأول ( الركن ) لم يكمل فتلغو كل نية استأنف بها طوافًا جديدًا ؟
 
   السؤال الثالث : أشكل علينا حد الصفا والمروة اللذين يجب أن يكون السعي بينهما ، فكان بعضنا يحسب السياج المضروب لمجرى عربات المقعدين والممتد بين الصفا والمروة هو الحد فكان إذا وصل لآخر السياج ظنه القدر الواجب من الشوط فيستدير مستأنفًا الشوط التالي ، علمًا بأن السياج ينتهي عند بداية الإصعاد مع المرتفع قبل الوصول لحجارة الجبل ، فهل ذلك الجزء المرتفع المبلط بالرخام والسابق للجبل هو بداية الجبل بحيث إن من بلغ في كل شوط ما يبلغه السياج المذكور يكون قد استوفى ما بين الصفا والمروة سعيا أم أن الأمر ليس كذلك ؟
 
  السؤال الرابع : وهل لمن سعى دون نية مخرج ؟ ومن فرق أشواط السعي على أيام ومن مشى السبعة أشواط لإعانة ضعيف على السعي هل يصح هذا له سعيًا مع اقتصاره على نية إعانة الغير ؟
 
الـجـــواب
أمانة الفتوى
     السؤال الأول : وقف بعضنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الرأس الشريف يسأله أن يدعو له مشتغلاً بالصلاة والسلام عليه متوسلاً به في حق نفسه مستشفعًا به إلى ربه ، وبينا هو في ورد صلاة عليه جاءه بعض العسكر فأمروه بالانصراف فأبى إذ كان موقفه متأخرًا مبعدًا عن الطريق ليس فيه من إيذاء ولا تضييق على أحد ، فجذبوه بالعنف حتى كادوا أن يمزقوا ثيابه وهو يقول نحوًا من : " دعني ، اتركني يا هذا ، أنا مشتغل بالصلاة على رسول الله ، أنا في حمى رسول الله " ولم يجاوز نحو هذه الألفاظ ، ثم تذكر أنه قد رفع صوته ببعضها دون أن يشعر مع شدة وطأة العسكر عليه رغم حرصه على ألا يرفع صوته هناك بشيء . فهل ترونه قد حبط عمله وضاعت حجته وزيارته ؟ أم ترانا نسمع منكم ما يبشره ويسلي الله به قلبه ويفرج كربه علمًا بأنه قد رأى بعدها في المنام أنه قد أصبح الإمام الراتب لمسجد رسول الله وبعض الناس يتربصون به ؟ علمًا بأنه قصد موقفه الأول بعد ذلك مستخفيًا في الناس متنكرًا حتى لا تراه العسكر فرأوه فجاءوا إليه مغمومين يطلبون العفو والسماح .   
الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب
   نرجو أن يكون ما رآه في منامه – مع ما حصل له بعد ذلك من اعتذار من آذاه له – مبشرًا له بحسن القبول ، وأن الله تعالى قد عفا عنه ما بدر منه في الحضرة النبوية الشريفة عفوًا من غير قصد ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أرحم الخلق بالخلق ، ومن احتمى بجنابه الشريف ، وعَلِقَ بأذيال جاهه المُنيف ، فهو في محل الرضا والقبول ، وهو جدير بنَيْل المأمول .
 
   السؤال الثاني : لمس بعضهم البيت في طواف الركن في بعض طوفاته ، ثم طاف بعدُ طواف سُنَّة ، فهل قيل بعدم التكليف في طواف الركن بالنية والموالاة بين أشواطه فيكمل له من أشواط السنة ما نقص من أشواط الفرض ؟ وإن يكن ذلك ، فهل تعد نية السنة في الطواف اللاحق صارفًا يمنع إيقاعه موقع الفرض أم أنه لا يلتفت إليها باعتبار أن الطواف الأول ( الركن ) لم يكمل فتلغو كل نية استأنف بها طوافًا جديدًا ؟
الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب
    لمس البيت أثناء الحركة بالطواف لا يبطل الطواف أصلاً عند السادة الأحناف وجماعة من الفقهاء ؛ وذلك بناءً على أن الشاذروان – وهو الجزء السفلي الخارج عن جدار البيت مرتفعًا على وجه الأرض – ليس من الكعبة عندهم ، وعليه المحققون .
  
   السؤال الثالث : أشكل علينا حد الصفا والمروة اللذين يجب أن يكون السعي بينهما ، فكان بعضنا يحسب السياج المضروب لمجرى عربات المقعدين والممتد بين الصفا والمروة هو الحد فكان إذا وصل لآخر السياج ظنه القدر الواجب من الشوط فيستدير مستأنفًا الشوط التالي ، علمًا بأن السياج ينتهي عند بداية الإصعاد مع المرتفع قبل الوصول لحجارة الجبل ، فهل ذلك الجزء المرتفع المبلط بالرخام والسابق للجبل هو بداية الجبل بحيث إن من بلغ في كل شوط ما يبلغه السياج المذكور يكون قد استوفى ما بين الصفا والمروة سعيا أم أن الأمر ليس كذلك ؟
الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب
    حصول ركن السعي إنما يكون بقطع كامل المسافة بين الصفا والمروة ، وذلك حاصل بنهاية السياج عند بداية الإصعاد مع المرتفع وهذه هي بداية الجبلين ، على أنه قد حقق الإمام السندي الحنفي أن قطع تمام المسافة واجب عند الحنفية ، فلا يبطل السعي بتركه بل عليه دم .
  
     السؤال الرابع : وهل لمن سعى دون نية مخرج ؟ ومن فرق أشواط السعي على أيام ومن مشى السبعة أشواط لإعانة ضعيف على السعي هل يصح هذا له سعيًا مع اقتصاره على نية إعانة الغير ؟
الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 
   نية السعي سنة عند الجمهور خلافًا للحنابلة القائلين باشتراطها ، فلو مشى من الصفا إلى المروة هاربًا أو بائعًا أو متنـزهًا أو لم يدر أنه سعي جاز سعيه كما قال الفقهاء ، وكذلك الموالاة بين أشواط السعي هي سنة أيضًا وتركها مكروه عند الجمهور خلافًا للمالكية والحنابلة في المعتمد حيث قالوا باشتراطها ؛ فلا يضر عدمها عند الجمهور قل ذلك أو كثر ، وتزول الكراهة عندهم إذا قطع السعي لإقامة الصلاة المكتوبة بالجماعة ولصلاة الجنازة .
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت الإجابة بتاريخ 1/3/2005