الاختلاف في تحديد يوم عرفة

الناقل : heba | المصدر : www.dar-alifta.org

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 724 لسنة 2005م المتضمن ما يأتي :
 ما الواجب على الأمة الإسلامية اتباعه بالنسبة لعيد الأضحى المبارك وتحديد يوم عرفة في حالة اختلاف بعض الدول مع المملكة العربية السعودية في تحديد ذلك اليوم ؟ وما حكم من خالف اتباع المملكة العربية السعودية في تحديدها ليوم عرفات ويوم العيد ؟ 
 
الـجـــواب
أمانة الفتوى
الحكم أن نتبع المملكة العربية السعودية طبقًا لمقررات مؤتمر جدة ؛ وذلك لاتحاد المسلمين في يوم عرفة .
 ولا يضر عند السادة الحنابلة الخطأ في يوم عرفة ؛ قال ابن قدامة في المغني : " إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة أجزأهم ذلك ؛ لما روى الدارقطني بإسناده عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : « يَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الَّذِي يُعَرِّفُ النَّاسُ فِيهِ » . فإن اختلفوا فأصاب بعض وأخطأ بعض وقتَ الوقوف لم يجزئهم ؛ لأنهم غير معذورين في هذا ، وروى أبو هُرَيْرَةَ أن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم « فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ » رواه الدارقطني وغيره . 3 / 281 ط . دار إحياء التراث العربي .
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت الإجابة بتاريخ 26/3/2005