سترة المُحرِم تحت الإزار
الناقل :
heba
| المصدر :
www.dar-alifta.org
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 2214 لسنة 2006م المتضمن :
هل السترة التي يلبسها المُحرِم في حجه وعمرته والتي تكون قطعة من قماش يتم عمل كِنار لها ويتم إدخال مطاط لها (أستك) في هذا الكنار وتلبس أسفل الإزار مشروعة؛ حيث إننا نقوم بتصنيعها وتوريدها للمحلات التجارية، ورأيكم سيكون فيصلا في الاستمرار في هذا النشاط من عدمه؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى
الممنوع على المُحرِم هو لبس المَخِيط؛ وذلك لما روى ابنُ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنهما أنَّ رَجُلا قال: يا رسول اللَّهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال النبيُّ صلى اللَّهُ علَيه وسلم: "لا يَلبَسُ المُحرِمُ القَمِيصَ ولا السَّراوِيلَ ولا البُرنُسَ ولا الخُفَّينِ إلا أن لا يَجِدَ النَّعلَينِ فَليَلبَس ما هو أَسفَلُ مِن الكَعبَينِ". رواه البخاري ومسلم، فأخذ العلماء من ذلك وغيره من الأحاديث أن الرجل إذا أحرم يمتنع عليه لُبسُ المَخِيط، والمقصود بذلك أن يكون الملبوس مُحِيطًا مُفَصَّلا على العُضو كالمذكور في الحديث من السراويل والقميص والخفين والبرنس، وما لم يكن كذلك فلا بأس بلُبس المُحرِم له، كالساعة والنظارة والرداء والإزار مما يُلَفُّ على الجسم ولا يُفَصِّل العُضو.
وعليه وفي واقعة السؤال فنفيد بأن "السترة" المسؤول عنها بهذا الوصف الوارد في السؤال والمشاهَد في العينة المرفقة جائز لُبسُها مِن قِبل المُحرِم: حاجًّا كان أو معتمرًا، ويجوز التعامل فيها صناعيًّا وتجاريًّا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت الإجابة بتاريخ 19/11/2006