حكم تقسيط تكاليف الحج لغير القادرين

الناقل : heba | المصدر : www.dar-alifta.org

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1823لسنة 2004 م المتضمن :- تتقدم شركة ... بطلب فتوى من سيادتكم: نظرًا للزيادة في الأسعار قررت الشركة تيسيرًا على العاملين بالقطاع العام والحكومة الراغبين في أداء العمرة في شهر رمضان المعظم العمل بنظام التقسيط .
 1- هل هذا جائز شرعًا ؟
 2- هل على الشركة ذنب؟ 
 3- هل على المعتمر من شيء ؟ 
 4- وهل تقبل عمرة المعتمر ؟
 

 
 
الـجـــواب
أمانة الفتوى

    الصورة محل السؤال جائزة شرعًا ، ولا حرج في تنفيذها ، بل هذا من باب التعاون على البر والتقوى إن أحسن أصحاب الشركة نياتهم ويسروا على المعتمرين واتقوا الله تعالى فيهم .
    - فليس على الشركة ذنب .
    - ولا على المعتمر شيء مع الوصية له بألا يثقل على نفسه إن لم يكن ميسورًا ؛ فالعمرة للمستطيع .
    - وإن أدى المعتمر عمرته بطريقة تقسيط تكاليفها المالية فالعمرة صحيحة متى توفرت بقية أركانها وشرائطها ، ولا أثر للتقسيط في عدم صحة العمرة .  والقبول من الله تعالى .  والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت الإجابة بتاريخ 29/7/2004