دية
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ حسونة النواوي
| المصدر :
www.dar-alifta.org
فى دية المقتول خطأ عن زوجة وأخ وأخت شقيقين . هل تقسم هذه الدية التى حكم بها بناء على طلب الزوجة بحسب الفريضة الشرعية ويكون للزوجة الربع فيها والباقى للأخوين المذكورين أم كيف الحال ؟
الـجـــواب
فضيلة الشيخ حسونة النواوي
قال فى رد المحتار ما نصه : أعلم أنه يدخل فى التركة الدية الواجبة للقتل الخطأ . وفى التنقيح ما نصه والمستحق للقصاص من يستحق مال القتيل على فرائض اللّه تعالى، يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية . وعلى هذا . فتقسم الدية المذكورة بين ورثة المقتول المذكور على فرائض اللّه تعالى . لزوجته الربع فرضا ، والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين . هذا حيث لا مانع واللّه سبحانه وتعالى أعلم .