نعم مبدأ الدفاع عن النفس مقرر فى الشريعة الإسلامية ، ولا يختص به مذهب أبى حنيفة ، وإنا نورد هنا ماجاء فى بعض كتب الحنيفة . قال فى كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق مانصه ( ومن شهر على المسلمين سيفا وجب قتله ولا شىء بقتله ) لقوله عليه الصلاة والسلام من شهر على المسلمين سيفا فقد أطل دمه ( أى أهدره ) ولأن دفع الضرر واجب ، فوجب عليهم قتله إذا لم يمكن دفعه إلا به ، ولا يجب على القاتل شىء لأنه صار باغيا بذلك وكذا إذا شهر على رجل سلاحا فقتله أو قتله غيره دفعا عنه فلا يجب بقتله شىء لما بينا - أما الجواب عن السؤال الثانى . فإنه يؤخذ مما نبينه وهو أن الحجج الشرعية ثلاث البينة والإقرار والنكول ، والذى يقدر صحة الدعوى وإقامة البرهان عليها إنما هو القاضى المترافع لديه المنوط بفصل الخصومات وفقا للقواعد المرعية فى الأحكام والله أعلم .
تعليق : تعرف هذه الحالة فى القانون المدنى المصرى بحالة حق الدفاع الشرعى وقد اتفق الفقه الإسلامى والغربى فى تقدير حدود معينة لاستعمال هذا الحق ، بحيث إذا تعدى مستعمل هذا الحق الحدود المذكورة كان مسئولا مسئولية كاملة عن الضرر الناتج بسبب تجاوزه هذا الحد . كمن هم بقتل إنسان فهم بقتله فجرى الأول فجرى الثانى وراءه وقتله كان مسئولا لزوال حق الدفاع الشرعى بمجرد جرى الأول .