رضاع غير محرم

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : الشيخ جاد الحق علي جاد الحق | المصدر : www.dar-alifta.org

بالطلب المتضمن أن السائل يريد أن يعرف حكم الشرع فى الأمرين الآتيين :
   1 - رجل زنى بامرأة ثم بعد ذلك تاب إلى الله توبة نصوحا ثم تزوج ببنت المرأة التى زنى بها .  فهل تحل له هذه الزوجة أو لا تحل ؟
   2 - رجل متزوج بامرأة مع أن أم هذا الزوج كانت قد أرضعت هذه الزوجة فى الصغر، وكانت هذه المرضعة وقت الإرضاع لا لبن عندها لكبر سنها ، وإنما كانت تعطى هذه الرضيعة ثديها لتلهيها عن البكاء فقط فهل تحل هذه الزوجة لهذا الزوج أم لا ؟
 
الـجـــواب
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق

    1- عن السؤال الأول : اختلف الفقهاء فى زواج الرجل بابنة من زنى بها ، فقال الحنفية : إن الزنا يوجب حرمة المصاهرة بين أصول المزنى بها وفروعها ، وبين أصول وفروع من زنى بها ، فتحرم على الزانى أم المزنى بها وبنتها ، وعلى ذلك فتكون هذه الزوجة محرمة على زوجها ، ويجب عليهما أن يفترقا ، فإن لم يفترقا طوعا رفع أمرهما إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التفريق بينهما جبرا - وهذا الرأى هو الجارى عليه القضاء تطبيقا للمذهب الحنفى ، وذهب فقهاء المذاهب الأخرى إلى أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة أصلا ، وعلى هذا الرأى فلا تحرم الزوجة على زوجها فى هذه الواقعة ، وهذا هو الذى نختاره للإفتاء لقوة دليله .  وعلى هذا الزوج تقوى الله والإخلاص له ، والبعد عن العودة لهذا الجرم الكبير مع أم زوجته . 
    2- عن السؤال الثانى : فإن الرضاع المحرم شرعا هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم بمعنى أن يكون بالمرضع لبن فعلا تغذى به الرضيع ، وأن يكون فى سن الرضاع وهو سنتان قمريتان ، وألا يقل عن خمس رضعات مشبعات متفرقات متيقنات على ما جرينا عليه فى الفتوى .  وإذا كان صحيحا ما جاء فى السؤال من أن المرضعة كانت كبيرة فى السن ، ولم يكن بها لبن فعلا ، وإنما كانت تلقم الطفلة ثديها لتشغلها عن البكاء فإن الرضاع المحرم لا يتحقق شرعا بهذا العمل ، ومن ثم فلا يترتب عليه بنوة الرضيع لهذه المرأة ، وتبعا لهذا لا تحرم على زوجها لأنها لم تصر أختا له من الرضاع .  ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ورد بهذا الطلب .  والله سبحانه وتعالى أعلم .