القتل العمد مانع للقاتل من الميراث دون أولاده.

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد المجيد سليم | المصدر : www.dar-alifta.org

  من ع أ فى رجل قتل أمه عمدا وثبت عليه القتل فقتل فيها وله ولدان وأنثى ولأمه المقتولة أخوان شقيقان وليس لها أقارب سوى من ذكر .  فهل الميراث الذى تركته المقتولة لولدى القاتل أو لأخويها الشقيقين ؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب .
 
الـجـــواب
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم

    اطلعنا على هذا السؤال .  ونفيد بأنه إذا كان الأمر كما ذكر فى السؤال من أن ابنها هو القاتل لها كان ممنوعا من الميراث وكان الوارث لها ولدى ابنها المذكور تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخويها الشقيقين وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى ولدى ابنها المذكورين .  والله أعلم .